قانون رسم حرق ونقل الكلس

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رسم حرق ونقل الكلس ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام قانون رسم حرق ونقل الكلس رقم 4 لسنة 1948 على كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة 3- تلغى القوانين والانظمة المتعلقة برسوم حرق ونقل الكلس السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة
الاردنية الهاشمية وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق