قانون رسم المحجر الصحي في معان

المادة 1

المادة الاولى –
يسمى هذا القانون ب (قانون رسوم المحجر الصحي) لسنة 1927

المادة 2

المادة الثانية –
تستوفى الرسوم الآتية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في معان
مليم
200 رسوم المحجر ( كرنتينا)
100 رسوم تبخير
100 رسم تطعيم الجدري مع تلقيح الكوليرا
50 ثمن الشهادة الصحية
50 بدل الاعاشة

المادة 3

المادة الثالثة –
لمدير المحجر الصلاحية في اعفاء الفقراء المعدمين من الحجاج من دفع الرسوم الآنف ذكرها او من قسم منها على ان يستند
في عمله هذا الى التعليمات التي تعطى اليه من قبل الحكومة المحلية.

المادة 4

المادة الرابعة –
على كل شخص يقيم في معان او مقاطعتها واراد ان يبارحها ان يحوز على شهادة صحية دون دفع رسم مقابل ثمنها وتستند
ادارة المحجر في اصدار الشهادات لمثل هؤلاء الى الوثيقة التي تعطيها اليهم الحكومة المحلية مؤيدة كونهم من المقيمين
في تلك المقاطعة انما يجب ان تحفظ ادارة المحجر هذه الوثيقة كاستشهاد وتربطها بقسيمة الشهادة التي يجب ان تبين فيها
كل التفاصيل من الشخص الذي يحمل اصلها.

المادة 5

المادة الخامسة –
يعتبر هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة السادسة –
رئيس النظار ومستشار المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق