قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927

المادة 0

***

المادة 1

قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927
المادة 1- اسم القانون = يسمى هذا القانون قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927

المادة 2

2- تفسير الاصطلاحات = يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعنى المبين لها ادناه:
تعنى كلمة (مدير ) مدير الجمارك والمكوس او اي شخص اخر مفوض بالقيام مقامه.
وتعنى كلمة (ناظر) ناظر المالية او اي شخص اخر مفوض بالقيام مقامه.
وتعنى كلمة (تبغ) اي نوع من التبغ او السيجار او التنباك او النشوق

المادة 3

3- وجوب الاستحصال على رخصة = لا يجوز لاي شخص ان يبيع تبغا او ان يكون في حيازته تبغ للبيع ما لم يستحصل على رخصة
بيع تعطى له من مدير مصلحة الجمارك والمكوس او من ينيبه عنه.

المادة 4

4- رسوم الرخصة = رسوم الرخصة هي كما يلي:
(أ) عن كل بائع من الدرجة الاولى 50 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة.
(ب) عن كل بائع من الدرجة الثانية 25 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة.
(ج) عن كل بائع متجول 20 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة.

المادة 5

5- انتهاء الرخصة = تنتهي مدة الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة.

المادة 6

6- التجديد = تجدد الرخص في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها وكل من لا يجدد رخصته خلال تلك المدة يعاقب وفاقاًً
لاحكام المادة 13 من هذا القانون

المادة 7

7- المكان المرخص = يعين في الرخصة المكان المرخص فيه البيع ولا تكون نافذة في غير المكان المعين.

المادة 8

8- تحويل الرخصة = تكون الرخصة غير قابلة التحويل من شخص الى اخر الا انه في حال وفاة حاملها يحق لورثته او اوصياء
ورثته استعمالها حتى تنتهي مدتها.

المادة 9

9- رفض اعطاء الرخصة = يحق لمصلحة الجمارك والمكوس رفض اعطاء الرخصة او تجديدها لاسباب معقولة تذكرها خطيا ولرئيس النظار
الرأي النهائي عند حدوث اختلاف بين مدير المصلحة وطالب الرخصة فالرأي النهائي اذ ذاك يعود على الحاكم الاداري المحلي.

المادة 10

10- حيازة تبغ غير مدفوعة رسومه = لا يحق لحامل الرخصة ان يحوز تبغاً غير مدفوعة رسومه وغير موسوم من قبل مصلحة الجمارك
والمكوس.

المادة 11

11- عرض الرخصة في مكان ظاهر = يجب ان تبرز الرخصة عند الطلب وكل من لم يبرزها يعاقب بغرامة قدرها عشرون غرشا مصريا.

المادة 12

12- بائعوا التبغ= كل من وجدت في حيازته كمية من التبغ تزيد عن اربعين سيجارة او مائة غرام من التبغ الحل او التنباك
او النشوق يعتبر بائعاً.

المادة 13

13- الغرامة = كل من باع تبغاً بدون رخصة يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه مصري واحد ولا تزيد عن عشرة جنيهات.

المادة 14

14- الاعفاء = تعفى من رسوم الرخصة الكانتينات العسكرية الموجودة في داخل المعسكر.

المادة 15

15- الطابع = يلصق على الرخصة طابع حجازي بغرشين وطابع واردات بغرش واحد.

المادة 16

16- الحق في تعيين الدرجات = تعين الاماكن التي يعتبر فيها البائعون من الدرجة الاولى او الثانية من قبل الناظر والمدير
بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 17

17- يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول نيسان 1927.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق