قانون رخص المهن
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية
البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة
المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او لجنة بلدية او المجلس القروي
رئيس البلدية :رئيس المجلس البلدي
منطقة البلدية : تشمل الاراضي الداخلة ضمن حدود البلدية سواء كانت منظمة او غير منظمة.
المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة او اي عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون.
الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية او خارجها.
الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي
الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به.
الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من
يمثله.
الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها.
المستودع المتصل : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
المستودع المنفصل: مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة : المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق.
الاله المكانيكية : اي آله تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد.
المركبة : الباص او سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات والثلاجات.
السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي لا تزيد حمولتها على ثمانية اشخاص عدا السائق.
المادة 3
يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية لغايات تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة للاماكن التي تقع
خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية بقرار من مجلس الوزراء وبناء
على تنسيب الوزير.
المادة 4
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما
لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يغني
الترخيص الصادر لاي نشاط تجاري او صناعي او سياحي بموجب اي قانون آخر ينظم ذلك النشاط عن ضرورة الحصول على الرخصة
وفقا لاحكام هذا القانون ودفع الرسوم المقررة بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون.
ب-يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم جميع الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون او
الذين يخضعون لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية.
ج-يضع الوزير التعليمات والشروط الخاصة باصدار الرخص بمقتضى احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
د- اذا مارس اكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى اي رسم اضافي
بسبب تعدد الاشخاص.
هـ-لا يجوز تحويل الرخصة الى اي شخص اخر الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
و- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الواقع ضمن منطقة البلدية.
ز- لغايات تحقيق الرسم عن اي مهنة لم يرد عليها نص خاص في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون تصنف تلك المهنة بالقياس
الى اقرب مهنة اليها من المهن الخاضعة للرسم لغايات ترخيصها وتحقيق الرسم عنها من قبل الوزير باستثناء المهن المنصوص
على اعفائها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون والمهن الخاضعة لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية
المعمول به وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 5
أ- اذا مارس شخص واحد اكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الاعلى رسما.
ب-اذا مارس اكثر من شخص مهنا مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة
التي يمارسها.
ج-يعتبر المستودع المنفصل فرعا للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.
د- اذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على اساس البيع بالجملة.
هـ-اذا كان لطالب الرخصة مستودعات او ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا يستوفى منه اي رسم اضافي عن تلك المستودعات
او الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل المرخص.
و- يعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات مفتوحة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة
لتعاطى المهنة نفسها.
ز- اذا كان طالب الرخصة شخصا خاضعا لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها ومارس المقاولات او التعهدات التي تختلف بطبيعتها
عن مهنته وبالاضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة اي منها على خمسمائة دينار يستوفى منه فرق الرسم اذا كان رسم المقاولات
او التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل احكام هذه الفقرة متعهدي اقلام البلديات.
المادة 6
أ- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها.
ب-يستوفى رسم الرخصة كاملا اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في اي وقت من النصف
الثاني من السنة.
المادة 7
عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقا للقواعد والاسس التالية:
أ- رسم الفئة الاولى -يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والالوية.
ب-رسم الفئة الثانية – يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الاخرى وخارجها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
ان ينقل ايا من هذه البلديات او المناطق الواقعة خارجها من الفئة الثانية الى الفئة الاولى.
المادة 8
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل
البدء بممارسة المهنة فعلا وعلى رئيس البلدية ان يصدر قراراً بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص
عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب-تحقيقا لغايات هذه المادة ، تعتبر بداية ممارسة المهنة بالنسبة لمتعهدي اقلام البلدية من التاريخ المحدد بمباشرة
تنفيذ التعهد.
ج-اذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى مع رسم الرخصة
من المخالف غرامة مالية تعادل (35%) من رسم الرخصة.
المادة 9
أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل الى موقع اخر
لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينارا واحد في هذه الحالة.
ب-يحق لاي شخص بموافقة رئيس البلدية تغيير نوع المهنة التي يمارسها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك:-
1- ان تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل.
2- ان يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على الا يقل هذا الرسم عن دينارين في اي حالة من الحالات.
المادة 10
أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي
يحددها الوزير بتنسيب من المجلس البلدي وتنشر بالجريدة الرسمية وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق
المحل بالاضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة اي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها ان يمهل
لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات الاشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ احكام هذا القانون بممارسة تلك المهنة
خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بنقل محلاتهم الى تلك الاماكن التي تم تأمين الخدمات العامة لها. وبعد انقضاء
مدة امهال يعتبر اي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر رئيس البلدية قرارا بأغلاقه بالاضافة الى تعرض المخالف للعقوبات
المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وللوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسه مدير مديرية التفتيش والمتابعة في الوزارة
الغاء اي رخصة صدرت خلافا لاحكام هذه الفقرة.
المادة 11
أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها.
ب-اذا كانت الرخصة صادرة باسم الشخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص اخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة
المهنة باسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها.
ج-اذا توفي شخص حصل على رخصة. يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق احكام
هذا القانون.
المادة 12
أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى رئيس البلدية او محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من
السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك.
ب-اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة وقبل انتهاء اي مهلة اخرى مددت تلك
الفترة اليها يستوفى من طالب التجديد:-
1- رسم الرخصة كاملا.
2- مبلغ اضافي يعادل (50%) من رسم الرخصة.
المادة 13
على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يبرز عند طلب الرخصة او تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن ان
تلك المهمة تم الترخيص بممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية او الصناعية او المرجع المختص بموجب احكام
القوانين المعمول بها.
المادة 14
اذا فقدت او تلفت الرخصة ، تصدر رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد ويسري مفعولها
للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.
المادة 15
أ- لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر باجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ( ولرئيس البلدية اصدار امر مؤقت باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى
حين قيام المخالف بالحصول على الرخصة او تجديدها او الى ان تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة شريطة ان يكون
قد انذر بالحصول على الرخصة قبل صدور امر الاغلاق بمدة شهر.
ب-تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق او تنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك موظفي
ديوان المحاسبة ولاولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح اي سؤال او استيضاح بشأنها على صاحبها.
المادة 16
تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي تشريع اخر
تحصل بموجبه اموال البلدية.
المادة 17
تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.
المادة 18
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالعقوبتين
معا كل من:-
1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص.
2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافا لاحكام هذا القانون.
ب-بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ ، ج) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان يستكمل المخالف اجراءات الترخيص
او يقوم بازالة اسباب المخالفة.
ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوعين او بكلتا العقوبتين كل من خالف اي حكم اخر من احكام
هذا القانون او خالف اي شرط من الشروط المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون.
المادة 19
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 20
يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972.