قانون رخص المهن

المادة 1

المادة 1- اسم القانون :
يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1972) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعاريف:
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس
وبقية البلديات ووزير المالية فيما عدا ذلك.
البلدية امانة العاصمة وامانة القدس واية بلدية اخرى او اي مجلس قروي.
رئيس البلدية امين العاصمة او امين القدس او رئيس اية بلدية اخرى او رئيس اي مجلس قروي او الموظف المفوض من اي
منهم او محاسب المالية المختص بالنسبة للاماكن التي تقع خارج حدود البلديات.
مهنة اية صنعة ، او حرفة او تجارة او اي عمل آخر.
المحل الدكان والمخزن والمكتب واي مكان آخر مخصص لتعاطي المهنة ويعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة
بمثابة محل واحد اذا كانت نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطي المهنة نفسها.
شخص فرد واحد او اكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة والجمعية والرابطة.
شركة اشتراك شخصين او اكثر في مزاولة مهنة واحدة او اكثر وتشمل جميع انواع الشركات المنصوص عنها في
قانون الشركات.
الوكيل الوكيل التجاري ، والوكيل بالعمولة والموزع لحسابه الخاص والوكيل الموزع لحساب شخص او شركة.
وسيط كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء اية عقود تجارية بين طرفين دون ان يلحق به شيء من تبعتها.
آلة ميكانيكية اية آلة تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية او القوة الهيدروليكية.
مركبة الباص وتشمل سيارة شحن البضائع (الترك) وصهاريج النقل.
سيارة اي نوع من انواع سيارات نقل الركاب التي لا يزيد عدد الاشخاص المسموح بنقلهم فيها على ثمانية
اشخاص عدا السائق حسب قانون النقل على الطرق.

المادة 3

المادة 3- على من يطبق القانون:
جميع الاشخاص والشركات والمؤسسات والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئات الذين يمتهنون اية مهنة وغير خاضعين
لرسم الرخصة بموجب قوانين اخرى وغير معفيين من الحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون، مكلفون بالحصول على رخصة مهن بمقتضى
احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- وجوب الحصول على الرخصة:
1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهن بذلك
ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى احكام هذا القانون.
2- يجوز ان تصدر الرخصة بشروط تحددها تعليمات يصدرها المجلس البلدي وتنشر في الجريدة الرسمية وتعتبر شروط الترخيص
جزءا من هذا القانون وكل مخالفة لاي شرط منها تعرض المخالف لسحب الترخيص جزءا من هذا القانون وكل مخالفة لأي شرط منها
تعرض المخالف لسحب الترخيص واغلاق المحل من الجهة التي اصدرت الترخيص بالاضافة الى العقوبة المقررة لمخالفة احكام
هذا القانون.
3- يعفى من الحصول على رخصة المهن اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر.

المادة 5

المادة 5- مدة العمل بالرخصة:
مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
لمدة سنة اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام.

المادة 6

المادة 6- رسوم وفئات الرخص:
1) عند اصدار رخص المهن تستوفى الرسوم عنها بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والاسس
التالية:-
أ) رسم الفئة الاولى- يستوفى من المكلفين في عمان.
ب) رسم الفئة الثانية – يستوفى من المكلفين في القدس ، اربد ، نابلس، رام الله ، البيرة ، الزرقاء.
ج) رسم الفئة الثالثة – يستوفى من المكلفين في اريحا، بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، جرش ، عجلون ، طولكرم،
السلط ، الخليل، المفرق، جنين ، مادبا ، الكرك ، معان ، العقبة.
د) رسم الفئة الرابعة- يستوفى من المكلفين في الاماكن الاخرى.
2- لا يستوفى رسم اضافي بسبب تعدد الشركاء الذين يعملون في مهنة واحدة وفي محل واحد مهما بلغ عددهم.
3- اذا تعاطى شخص اكثر من مهنة واحدة في محل واحد يحدد الرسم بالنسبة للمهنة الاعلى رسما.
4- اذا تعاطى شخص او اكثر في محل واحد مهنتين مختلفتين او متماثلتين ولكن على وجه الاستقلال يستوفى من كل شخص
رسم المهنة التي يتعاطاها.
5- اذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة او بالاشتات ( المفرق ) في وقت واحد ، يحدد الرسم على اساس البيع بالجملة ويعتبر
تاجرا بالجملة كل مستورد وكل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن او القرى.
6- اذا كان لطالب الرخصة مستودعات او ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط، فلا يستوفى منه رسم اضافي عن تلك المستودعات
او الساحات كما لا يستوفى رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل المرخص.
7- اذا كان طالب الرخصة شخصا خاضعا لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها وعمل بالاضافة الى ذلك بالتعهدات بموجب عقود خاصة
تزيد قيمتها عن خمسماية دينار يعتبر متعهدا ويستوفى منه فرق الرسم اذا كان رسم التعهدات اكثر من رسم المهنة التي
يمتهنها.
8- اذا اقتصر عمل طالب الرخصة على التعهدات فيعتبر متعهدا خاضعا لرسم الرخصة حسب تصنيفه من قبل وزارة الاشغال العامة.
اما المتعهدون الذين لا يشملهم هذا التصنيف فيستوفي رسم الرخصة حسب تصنيفهم من قبل غرفة التجارة او الصناعة.
9- تشمل احكام الفقرتين (7 و 8) من هذه المادة ملتزمي اقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة والمناقصة او
بخلاف ذلك.

المادة 7

تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة التي منحت من اجلها في نفس المكان المحدد بالرخصة على انه يجوز لمن صدرت تلك الرخصة
باسمه وبموافقة رئيس البلدية الخطية تغيير مكان تعاطي مهنته الى محل اخر في نفس المدينة للمدة المتبقية من الرخصة.

المادة 8

المادة 8- كيفية تنظيم الرخصة
1- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد وأقل من اربعة اشخاص يجوز تنظيم الرخصة باسم او اسماء
الاشخاص جميعهم بناء على طلبهم.
2- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة يجوز تنظيم الرخصة بالاسم التجاري المسجل لتلك
الشركة.
3- يجوز تصحيح الاسم اذا ثبت ان هنالك خطأ في كتابته على الرخصة الاصلية.

المادة 9

المادة 9- بدء العمل خلال السنة
1- على اي شخص بدأ في اي وقت بعد اليوم الاول من السنة المالية حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون
في تعاطي مهنة خاضعة لاحكام هذا القانون ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة المهن خلال شهر واحد من التاريخ الذي بدأ
فيه تعاطي المهنة واذا تخلف عن ذلك تعرض لغرامة مالية تعادل 25% من الرسم المستحق عليه بمقتضى الفقرة الثانية من هذه
المادة تستوفى منه مباشرة من قبل رئيس البلدية او من يفوضه بذلك.
2- يستوفى رسم الرخصة من اي شخص تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة كما يلي:
أ) مقدار الرسم السنوي كاملا اذا بدأ تعاطي المهنة في اي وقت خلال النصف الاول من السنة.
ب) نصف الرسم السنوي اذا بدأ تعاطي المهنة في اي وقت خلال النصف الثاني من السنة.
3- تعتبر بداية مزاولة المهنة بالنسبة للمتعهد او ملتزم اقلام البلديات خلال السنة من تاريخ امر المباشرة بتنفيذ التعهد
او الالتزام او من التاريخ المعين فيهما لذلك.

المادة 10

المادة 10- تغيير نوع المهنة
اذا غير اي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ان يتقدم الى
رئيس البلدية او من يفوضه للحصول على رخصة للمهنة الجديدة ويستوفى الرسم في هذه الحالة كما يلي:
أ) الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنة.
ب) الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة السابقة اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة.
ج) اذا كان رسم الرخصة السابقة اكثر من رسم الرخصة الجديدة فلا يرد لطالب الرخصة الجديدة اي فرق في الرسم عند
اصدارها.
د) اذا تساوى رسم المهنة السابقة ورسم المهنة الجديدة يستوفى رسم مقطوع قدره (250) فلسا.

المادة 11

المادة 11- فسخ الشركة وتغيير اسمها
في حالة فسخ شركة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر يجوز ان تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد الى ان تنتهي السنة المالية التي
صدرت فيها الرخصة.

المادة 12

المادة 12- وفاة صاحب الرخصة
اذا توفي شخص حصل على رخصة وفق احكام هذا القانون يجوز لورثته او احدهم تعاطي مهنته الى ان تنتهي السنة المالية التي
صدرت فيها الرخصة.

المادة 13

المادة 13- تجديد الرخصة
1- على كل مكلف ان يتقدم خلال الشهر الاول من كل سنة مالية الى رئيس البلدية او محاسب المركز في المقاطعة التي
يزاول مهنته فيها بطلب خطي على نموذج خاص لتجديد رخصته السابقة وان يوقعه بالذات او بواسطة ممثله القانوني.
2- على رئيس البلدية او محاسب المركز في المقاطعة بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون
ابطال الرخصة السابقة واعادتها لصاحبها واصدار الرخصة الجديدة بعد استيفاء الرسم المستحق.
3- عند انقضاء المدة القانونية لتجديد الرخص والمنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او انتهاء اية مهلة اخرى
سمح بتجديد الرخص خلالها بمقتضى هذا القانون يستوفى من طالب التجديد:-
أ) رسم الرخصة كاملاً.
ب) مبلغ اضافي كغرامة مالية تعادل 25% من رسوم الرخصة.

المادة 14

المادة 14- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون للمحل او المؤسسة وتابعة للمكان وغير قابلة للتحويل الا في
الاحوال التي نص عليها هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- فقدان الرخصة
اذا فقدت او تلفت رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون فعلى صاحبها تقديم طلب الى رئيس البلدية للحصول على رخصة بدلا
منها وعلى رئيس البلدية اصدار رخصة جديدة لقاء استيفاء رسم مقطوع قدره (250) فلساً يسري مفعولها للمدة الباقية من
السنة المالية التي فقدت او تلفت فيها.

المادة 16

المادة 16- تفتيش الرخص:
1) يحق لرئيس البلدية او من ينتدبه اجراء تفتيش عام على المحلات في مقاطعته في اي وقت خلال السنة:-
أ- للتحقق من ان اصحاب تلك المحلات قد حصلوا على رخص مهن وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- للتحقق من ان الرسوم قد استوفيت كاملة عن تلك الرخص طبقا لاحكام هذا القانون.
ج- للتأكد من مراعاة وتطبيق الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2) على اي شخص حصل على رخصة مهن بمقتضى هذا القانون ان يعلقها في مكان ظاهر للعيان من محله وان يبرزها لاي موظف
مفوض بذلك من رئيس البلدية او ديوان المحاسبة لتدقيقها وان يجيبه على اي سؤال او استيضاح يتعلق بها.

المادة 17

المادة 17- تحصيل الرسوم المتأخرة:
تحصل كافة رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي تشريع
آخر تحصل بموجبه اموال البلديات.

المادة 18

المادة 18- الانتساب الى الغرفة التجارية والصناعية:
أ-على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
الانتساب الى الغرفة التجارية او الصناعية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته اذا كان في بلدته غرفة تجارية او صناعية:

البند الفقرة البند الفقرة

1 1و3 30 2
2 1و2و3 31 1و2
4 _ 32 1
5 1 33 _
6 1 34 1و2و3و4و5
7 1 والبنود ب،ج،د
8 1 من الفقرة 6
9 1و2 35 1 الى 7
10 1و2 37 1 الى 10
12 1 38 1 الى 12
19 1و2 39 1و2و3
40 6و8
ب- اعفاء فروع المهن في المدن التي يوجد فيها المركز الرئيسي والواردة في الجدول رقم (1 ) من الانتساب للغرف التجارية
او الصناعية اينما وردت.
2- تعدل البنود والفقرات الواردة في المادة( 18) باضافة ما يلي اليها:
البند: الفقرة
11- –
12- 2 ،3
14 – 1
15 – 1 ، 2
16 – 2،3
17 – 1،2،3
19 – 3 ،4
20 – 1،2،3،4
21 – –
22 – –
23 – 1،2،3 ،4 ،5
26 – –
27 – 1 ،2
29 – 1، 3 ، 4
30 – 1
34 – 6 ،7 والبنود أ، هـ من الفقرة( 6).
36 – 1،2،3
40 – 2،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9
41 – 1،2
42 – —

المادة 19

المادة 19- الاعفاء من الرسوم والرخص:
يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهن.

المادة 20

المادة 20- الاعفاء من رسوم طوابع الواردات:
تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات المشار اليها في المواد (7 و 9 و 13 و 15) من هذا القانون والشهادات التي
يقتضي تقديمها او المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 21

المادة 21- تمديد مدة الحصول على الرخص:
بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص المهن لمدة لا تتجاوز شهراً لأسباب عامة يقدرها
او لأسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف او تغيبه عن البلاد اثناء مدة الترخيص ويشترط في ذلك ان تعوض ايام تعطيل
الدوائر الرسمية بمقدارها اذا وقعت او بدأ وقوعها في آخر يوم من شهر تمديد المدة.

المادة 22

المادة 22- رغما عما جاء في المادة الاولى من هذا القانون تعتبر جميع الرسوم المتحققة بمقتضى قانون رخص المهن رقم (36)
لسنة 1958 عن السنة المالية 1966 حقا للبلديات ويترتب على وزارة المالية تحصيلها من المكلفين وتحويلها خلال العام
المالي الى البلديات كلا بقدر استحقاقها.

المادة 23

أ- تتولى كل بلدية تحقيق وجباية رسوم رخص المهن داخل حدودها.
ب- تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة قبل نفاذ هذا القانون حقا للبلدية المختصة بها.
ج- يتولى محاسب المالية المختص تحقيق وجباية رسوم رخص المهن خارج حدود البلديات لحساب الخزينة.

المادة 24

المادة 24- الأنظمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 25

المادة 25- تعتبر الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 1 / 1/ 1973.

المادة 26

المادة 26- العقوبات:
كل شخص كان بتاريخ العمل بهذا القانون او بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او قصر في ابراز
رخصته او خالف اي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة
أشهر او بالعقوبتين معا واغلاق المحل اذا لم يكن مرخصا.

المادة 27

المادة 27- الالغاء:
يلغى قانون رخص المهن رقم (36) لسنة 1958 وجميع التعديلات التي أدخلت عليه .

المادة 28

المادة 28- تنفيذ القانون:
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق