قانون رخص المهن

المادة 1

تسمية القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنه 1952 ) ويعمل به اعتباراً من اول شهر نيسان سنه 1952.

المادة 2

تعاريف
تعني كلمة ( شخص ) حيثما وردت في هذا القانون فرداً واحداً او اكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة.
وتعني كلمة ( مهنة ) حيثما وردت في هذا القانون ايه تجاروة او صنعه او حرفة او اي عمل اخر.

المادة 3

لا يعتبر صاحب المهنة مرخصاً ما لم يدفع الرسم ويحصل على الرخصة.
مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لايجوز لاي شخص ان يتعاطى ايه مهنة مالم يحصل على رخصة مهنة بمقتضى
احكام هذا القانون ، ويؤدي الرسم المستحق على تلك المهنة.

المادة 4

مدة الرخصة وكيفية الحصول عليها
آ- يعمل بالرخصة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنه مالية كامله بتدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية
اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار.
ب- وفيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في اي وقت خلال النسه المالية يعمل بالرخصة الصادرة له بمقتضى
احكام هذا القانون على الجزء الذي لم ينته من السنه المالية التي صدرت الرخصة خلالها.

المادة 5

تقديم طلب التسجيل والحصول على الرخصة
أ- على كل شخص يتعاطى مهنة نفاذ هذا القانون غضون شهر طلباً خطياً الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول في
مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيه اسمه ونوع مهنته محل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد فتبين في
هذا الطلب اسماء الاشخاص الاخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى
الشخص مهنته فيه.
ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في اي وقت خلال النسه المالية ان يقدم الطلب الخطي المذكور في الفقرة ( آ ) من هذه المادة
في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته المهنة
ج- تعفى الطلبات المذكورة في الفقرتين ( أ) و( ب) من هذه المادة من رسوم الطوابع.

المادة 6

تحويل الرخصة وعدمه
أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها
الفقرتان ( ج ) و( د ) من هذه المادة.
ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادراة العمل وفي الاحوال
التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك
الشركة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة.
ج- عند وفاه حامل الرخصة في اي وقت خلال السنه المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا
تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفي الى ان تنتهي السنه المالية التي صدرت خلالها.
د- عند فسخ شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر او بشكل آخر ويجوز لها ان تتعاطى مهنتها
بالاسم الجديد او بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنه المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان
لايكون صنف العمل من نوع جديد.
هـ- ويشترط في الحالتين السابقتين اشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار على العمل بالشكل الجديد.

المادة 7

الرسوم المعينه في الجدول ( آ ) عند اصدار الرخص بمقتضى احكام هذا القانون تستوفي الرسوم المعينه في الجدول ( آ )
الملحق بهذا القانون.

المادة 8

الاعفاء من الرسم
يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهنة او تأدية الرسوم.

المادة 9

الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي والفروع وتجار الجملة ووكلاء الشركات والفروع والمستودعات والمتعهدون
المادة 9
أ- لا يؤخذ رسم اضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معاً في مهنة واحدة مهما بلغ عددهم.
ب- اذا تعاطى شخص اكثر من عمل واحد او تعاطى بيع اصناف متعددة في محل واحجد فيعتبر العمل الرئيسي او الصنف الرئيسي
اساساً لتقدير الرسم
ج- 1- اذا كان للشخص الواحد عدة محلات يتعاطى في كل منها البيع والشراء فيؤخذ رسم مستقل عن كل محل
2- في الاحول التي يكون فيها للشخص وكالات لشركات الزيوت او السيارات او اطارات السيارات او قطع السيارات او الماكنات
على اختلاف انواعها او التأمين او النقل البري او البحري او الجوي فيؤخذ رسم مستقل عن كل وكالة ان كان لكل منها محل
مستقل واما اذا كانت تدار جميعها في محل واحد فلا يكلف بدفع اكثر من رسم وكالتين.
د- اذا تعاطى شخص البيع بالجملة او بالاستات ( المفرق ) في وقت واحد فيقدر الرسم على اساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً
كل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن والقرى.
هـ- اذا كان للشخص مستودعات في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يؤخذ رسم اضافي عن تلك المستودعات.
و- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لاتزيد قيمتها
على خمسمائة دينار في النسه فلا يعتبر متعهداً ولا يؤخذ منه رسم اضافي اما في الاحوال التي لايكون فيها للشخص الذي
يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهدا ويؤدي الرسم المعين في الجدول ( آ ) الملحق بهذا القانون وتشمل
هذه المادة ملتزمي افلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة او المناقصة او بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة الالتزامات
الف دينار في السنه.

المادة 10

تعيين الرسم بالنسبة للنصف الاولى والثاني من السنه
يستوفي الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول ( أ) الملحق بهذا القانون واما الشخص الذي
يبدأ بالعمل للمرة الاولى في اي تاريخ خلال السنه المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليه كما يلي:
أ- في اي تاريخ خلال النصف الاول من النسه المالية – مقدار الرسم كاملا.
ب- في اي تاريخ خلال النصف الثاني من السنه المالية – نصف مقدار الرسم الكامل.

المادة 11

الحصول على رخصة جديدة بدل رخصة ضائعة او تالفة
اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له او تلفت تلك الرخصة علية ان يقدم طلباً الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا
اقتنع وزير المالية بفقدان الرخصة او تلفها فيجوز له ان يأمر باعطاء رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة او التالفة
يعمل بها للمدة الباقية من السنه المالية بعد دفع رسم مقطوع قدره ( 250 ) فلساً.

المادة 12

تغيير نوع المهنة وترك العمل
أ- اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غضون
خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير محاسب المالية في المقاضعة التي يتعاطى مهنته فيها بهذا التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة
بالعمل الجديد واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد يزيد على الرسم المدفوع سابقاً فعلى الشخص ان
يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي:
1- اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنه المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة.
2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنه المالية يدفع مقدار الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة
السابقة.
ب- واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد اقل من الرسم المدفوع سابقاً فلا يرد فرق الرسم.
ج-اذا ترك حامل الرخصة العمل بتاتاً خلال السته اشهر الاولى من السنه المالية فيحق له ان يسترد نصف الرسم الذي كان
قد دفعه بشرط ان يكون قد اخبر محاسب المالية في مقاطعته بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تركه العمل.

المادة 13

تجديد الرخصة عند انقضاء السنه المالية
آ- عند انقضاء السنه المالية التي اعطيت الرخصة خلالها يترتب على حامل الرخصة اما بالذات او بواسطة ممثله القانوني
ان يقدم في خلال شهر طلباً خطياً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها وان يرفق بطلبه
رخصته السابقة وعلى المحاسب ان يبطل تلك الرخصة بالصورة التي يأمر بها وزير المالية.
ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او من قبل ممثله القانوني ويقتنع محاسب المالية بان الطلب مستكمل الشروط
من جميع الوجوه يصدر لطالب الرخصة رخصة جديدة بعد تأدية الرسم المستحق.

المادة 14

ابراز للمعاينة والتدقيق
يجب ابراز كل رخصة اعطيت بمقتضى هذا هذا القانون للمعاينه والتدقيق عندما يطلب ذلك اي موظف مالي او مدقق حسابات او
احد افراد الشرطة والدرك.

المادة 15

تحصيل الرسوم
ايه رسوم لا تدفع بمقتضى احكام هذا القانون يجوز تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية.
يجوز لوزير المالية بتنسيب لجنة يعينها هو ويكون أحد اعضائها الحاكم الاداري المختص ، ان يعفى أي شخص من الرسوم الواردة
في الجدول أ الملحق بالقانون التي لايتجاوز مقدار كل منها الخمسة دنانير اذا اثبت له عجزه عن اداء الرسم بسبب فقره
وقله ارباحه.

المادة 16

كل شخص كان بتاريخ نفاذ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة:
أ- وقصر في التسجيل بمقتضى احكام المادة الخامسة ، او
ب- قصر في الحصول على رخصة مهنة وفي دفع رسومها في غضون المدة المعينه ، او
ج- حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة آخرى احكام الماة السادسة ، او
د- قصر في تجديد رخصته وفي دفع رسومها خلافاً لاحكام المادة الثالثة عشرة ، او
هـ- قصر في ابراز رخصته خلافاً لاحكام المادة الرابعة عشرة ، او
و- خالف بأية صورة اخرى اي حكم من احكام هذا القانون.
فانه علاوة على دفع الرسم الذي يتحقق عليه يعاقب بغرامة تعادل الرسم المذكور او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
وفي حالة تكرر هذه المخالفة يغرم بضعفي الرسم الذي يتحقق عليه او بالحبس مدة لا تتجاوز سته اشهر.

المادة 17

في حالة عدم سوق المخالف على المحكمة
أ- اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير والمخالفات المشار اليها في المادة السادسة عشرة من هذه القانون ناشئة عن
اسباب مشروعة فله ان يأمر بصرف النظر عن احالة مرتكبها لتقصير او المخالفة على المحكمة وان يكتفي باخذ الرسم منه كما
لو كان قد تقدم لدفعه خلال المدة القانونية.
ب- يجوز لوزير المالية اذا اقتنع بوجود اسباب مشروعة للتقصير او المخالفة ولو احيل مرتكبها الى المحكمة ان يطلب صرف
النظر عن السير في الدعوى اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأنها.

المادة 18

على كل تاجر ان يبرز عند طلب الرخصة الى دوائر المالية شهادة تسجيله في الغرفة التجارية في البلدة التي يتعاطى فيها
مهنته اوتجارته ( اذا كان في بلدته غرفة تجارية).

المادة 19

التعليمات
لوزير المالية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

الالغاءات
تلغى القوانيين التالية:
أ- قانون رخص الصناعات لسنه 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية.
ب- قانون تعديل قانون رخص الصناعات لسنه 1934 المنشور في العدد 461 من الجريدة الرسمية.
ج- قانون تعديل قانون رخص الصناعات رقم 24 لسنه 1949 المنشور في العدد 976 من الجريدة الرسمية والجدولان الملحقان
به.
د- القانون رقم 38 لسنه 1949 المنشور في العدد 988 من الجربدة الرسمية.

المادة 21

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنيفيذ احكام هذا القانون.

جدول رقم ( أ )
دينار
الصنف الاول
1-أ- المصارف والمؤسسات التي تتعاطى اعمال المصرفية والتسليفات بفائدة والتي يتجاوز راسمالها 25 الف دينار 500
ب- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة براسمال يزيد عن خمسمائة دينار
25
ج- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة برأسمال يقل عن خمسمائة دينار
8
2-أ- شركات بيع وتوزيع زيوت الوقود والمواد المشتعلة
100
ب- شركات النقل البري والبحري والجوي والتأمين والسيارات والزيوت المعدنية والماكنات على اختلافها احجار المطاحن واطارات
السيارات وقطعها
40
و- شركات التخليص على البضائع
25
3- المهندسون وفاحصو الحسابات والمحاسبون القانونيون
4- الرسامون والمساحون المرخصون ( غير المهندسين )
10
5- مكاتب سيارات الاجرة للركوب او النقل ومكاتب السياحة والسفر ( ان لم تكن تابعه لشركة نقل )
25
6- أ- خياط وتاجر اقمشة
20
ب- خياط افرنجي اجرة فقط
12
ج- خياط الالبسة العربية والخياطات للطرزون
6
7- اصحاب الجرائد والمجلات:
أ- الجرائد اليومية او المجلات
20
ب- الاسبوعية
10
ج- غيرها.
7- الباعة بالمفرق:
أ- باعة الاحجار الكريمة والمعادن الثمينه والمجوهرات واثاث البيوت والسجاد
25
ب- باعة مواد البناء اللوازم الصحية والالبسة الجاهزة ولوازم الخياطة والاقمشة والقرطاسية والكتب والمجلات والالات
الموسقية واجهزة الراديو ولوزمها والاحذية الجديدة ولوازمها والروائح والزيوت العطرية والزهور الصناعية وادوات الزينه
والاواني بانواعها والحقائب والمواد الكيماوية والمناظير والنظارات والساعات ولوازمها والاسلاك والمصابيح الكهربائية
وتوابعها واداوات التصوير واجهزتها والافلام والعاب المهرجانات والاطفال والعربات والدراجات والبنزين والزيوت المعدنية
وزيت البرافين والاسبيرتو المستعمل للانارة والصناعة وشباك الصيد والحبال والحيطان والخيش والمضارب والخيم

16
ج- يستوفي ربع الرسم من بائعي المواد المذكورة في الفقرة ( ب ) اذا لم يكن لهم دكاكين ومن باعة اثاث البيوت المستعمل

د- باعة البقالة والخضر والفواكه والدواجن والالبان ومنتجاتها والزهور والمرطبات والحبوب والدقيق واللحوم والاسماك

10
هـ- يستوفي نصف الرسم المذكور في الفقرة د في الاحياء وخارج الاسواق ويعين حدود الاسواق من قبل وزير الداخلية

و- يستوفي ربع الرسم المذكور في الفقرة ( د ) من بائعي المواد الواردة بها لمن ليس لهم دكاكين خاصة
9- أ- للمطاعم من الدرجة الاولى
20
ب- المطاعم من الدرجة الثانية
12
ج- المطاعم من الدرجة الثالثة
6
10- أ- المقاهي التي تستخدم خمسة اشخاص او اكثر
25
ب- المقاهي التي تستخدم اقل من خمسة اشخاص
12
ج- محلات بيع القهوة والشاي فقط
3
11- الحمامات وبرك السباحة العامة
أ- الحلاقون وصالونات التجميل المجهزة بثلاثة كراسي او اكثر
12
ب- الحلاقون وصالونات التجميل المجهزة بكرسين
6
ج- الحلاقون وصالونات التجميل المجهزة بكرسي واحد فقط
3
د- يستوفي نصف الرسم من المحلات الموجودة بالاحياء وخارج الاسواق وبالمداخل الفرعية
13-أ- محلات صانعي الاحذية اذا كان يستخدم بها شخصان او اكثر
12
ب- محلات صانعي الاحذبة اذا كان يستخدم بها اقل من شخصين
6
14 – أ نجارو الموبيليا بدون الات
12
ب- الحدادون والنجارون العاديون بدون الات
8
ج- يستوفي نصف الرسم ممن يقتصرون على صنع الادوات الزراعية دون غيراها من النجارين والحدادين ولا يستعملون الالات

د- يستوفي نصف الرسم المذكور في الفقرة أ و ب من الذين محلاتهم في الاحياء وخارج الاسواق وفي المداخل الفرعية
15- المصورون
10
16 الفنادق والنزل ( البانسيونات ):-
أ- اذا كانت اجرة المبيت فيها مع المأكل للشخص الواحد اكثر من دينار في اليوم الواحد
100
ب- اذا كانت اجرة المبيت فيها مع المأكل للشخص الواحد يتراوح بين 750-1 دينار في اليوم الواحد
25
ج- اذا كانت اجرة المبيت فيها مع المأكل للشخص الواحد يتراوح بين 500- 750 فلسا في اليوم الواحد
12
د- اذا كانت اجرة المبيت فيها فقط للشخص الواحد من 500 فلس فاكثر في اليوم
25
ه- اذا كانت اجرة المبيت فيها للشخص الواحد اقل من 500 فلس في اليوم الواحد
12
17- دور اللهو ( السينما والتياترو والمراقص ):-
أ- اذا كانت مقاعدها 400 فاكثر
100
ب- اذا كانت مقاعدها اقل من 400 مقعد
50
18- اجواق التمثيل والغناء والرقص وما شاكل ذلك التي ترتاد البلاد لاقامة حفلات لبضعة ايام يؤخذ من صاحب الجوقة خمسة
دنانير عن كل حفلة ليلية او نهارية تقام ويستوفى مثل هذا الرسم من المتعهد الذي جاء بالجوقة ولا يسمح بالعمل مالم
يتم الحصول على رخصة بذلك بعد دفع الرسوم
19 أ- المحلات المخصصة لدهن السيارات وتصليح الفرش
20
ب- المحلات المخصصة لتنظيف السيارات وتصليح الاطارات
10
ج- المحلات المخصصة لايواء السيارات بالاجرة
6
20-أ- الافران المعدة لتجهيز الخبز وبيعه
12
ب- الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط
6
ج- التنور المعد لتجهيز الخبز فقط
4
د- يستوفي نصف الرسم اذا كانت في الاحياء وخارج الاسواق للفقرة ( ب )
21 – جميع الاشخاص الذين يتعاطون مهنة لم يرد ذكرها في المواد من 1- 20 من هذا الجدول وهم غير معفين بمقتضى الجدول
( ب) المحلق بالقانون رقم 53
4
22- ان الرسوم الواردة في المواد من 1-21 هي التي تستوفي في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي بالنسب الاتيه:
أ- يستوفي نصف الرسم في مدينتي نابلس واربد
ب- يستوفي ثلث الرسم في مدن القدس والسلط والخليل والكرك ومعان ورام الله والبيرة وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وجرش
والطفيلة وجنين وطولكرم وعجلون ومادبا والزرقاء والمفرق والرمثا واريحا
ج- يستوفي ربع الرسم في المدن والبلاد الاخرى اذا تجاوز راس المال 50 دينارا
23- التجارة بالجملة لكافة البضائع التجارية والمتعهدون في جميع مدن المملكة:
أ- اذا كان الرأسمال يزيد عن خمسة وعشرون الف دينار
50
ب- اذا كان راسمال يتراوح بين خمسة عشر الفا وخمسة وعشرون الف دينار
40
ج- اذا كان الراسمال يتراوح بين خمسة الاف ولايبلغ الخمسة عشر الف دينار
30
د- اذا كان الراسمال يقل عن خمسة الاف دينار
20
24- ملتزمو اقلام البلديات ( اذا كانت الالتزامات لا تتجاوز الف دينار )
6
الصنف الثاني
أ- دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة اكثر من مدينه او بلدة واحدة
100
ب-دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة مدينة عمان
100
ج- دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة مدينه واحدة
50
د- دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة قسم من مدينه او بلدة
25
20- معامل الدخان السكب والاسمنت والنسيج والثلج والكازوز والاوكسجين والمطابع وماشابها:-
أ- المعامل التي يزيد رأسمالها عن خمسين الف دينار
200
ب- المعامل التي يزيد رأسمالها عن خمسة وعشرين الف دينار ولا يتجاوز الخمسين الف دينار
100
ج-المعامل التي يزيد رأسمالها عن عشرة الاف دينار ولا يتجاوز الخمسة والعشرين الف دينار
د- المعامل التي يزيد راسمالها عن خمسة الاف دينار ولايتجاوز العشرة الاف دينار
30
ه- المعامل التي يزيد رأسمالها عن الفي دينار ولا يتجاوز الخمسة الاف دينار
15
و- المعامل التي يقل راسمالها عن الفي دينار
8
3- معاكمل صقل وتقطيع الرخام ودور الحدادة والتجارة التي تدار بآلات
25
4- معامل صقل وتقطيع الرخام بدون الالات
12
5- مطاحن الملح والقهوة والبهارات
12
6- مصانع الاحذية التي تصنع وتبيع لللباعة التي تدار بالات
25
7- مؤسسات صقل حجر الماس
25
8- مطاحن الاحجار ( الكسارات ) والمصابغ والمدابغ
12
الجدول رقم ( ب )
1- المزارعون وأصحاب البساتين والحدائق والكروم ومربو الماشية والنحل وغيرهم ممن يتعاطون بيع منتوجات اراضيهم وبيع
حيواناتهم ونتاجها بشرط ان لايكون لهم دكاكين او محل تجاري لتعاطي هذه المبيعات.
2- الرعاه وعمال الزراعة.
3- صيادو الاسماك وبحارة وقوارب صيد الاسماك.
4- النساء اللواتي يحصلن على معاشهن بواسطة حباكة اليد او تعاطي بعض المهن او الاعمال او التجارة البسيطة بشرط ان
لا يكون لهن محلات لصنع الالبسه بواسطة عاملات يعملن في مجالهن.
5- الاشخاص المتجولون في البلد ويحملون أدواتهم او بضاعتهم بانفسهم او على دوابهم او في العربات اليدوية دون أن يكون
لهم مكان معين ( اي دكان او مكتب او معمل ) ولا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتعاطون اعمال الصيرفة ولا باعة الاخضار والوفاكه
في عربات غير متجولة من محل لاخر ولا الوسطاء ( القومسيونجية ) والسسماسرة والدلالون.
6- الاشخاص والمؤسسات التابعة لرسوم الرخصة بمقتضى قانون خاص عن صناعة او مهنة او عمل او تجارة يشتغلون فيها بصورة
مستقلة كالاطباء والصيادلة والمحامين وباعة المسكرات كتاب الاستدعاءات وسائقي المركبات واصحاب المركبات المعدة للايجار
وغيرها ولا يشمل ذلك معامل التبغ والسجاير واذا دفعت رسوم الرخصة التي تعود للبلديات فلا يخول دافعها حق الاعفاء بمقتضى
هذا القانون.
7- اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية التي يقرر مجلس الوزراء اعفاءها لمدة مؤقته تشجيعا للصناعات المحلية على ان لايتجاوز
هذا الاعفاء مدة ثلاث سنوات.
8- العمال العاديون.
9- جميع المستخدمين والمستخدمات.
10- المدارس والمؤسسات الدينية والخيرية والهيئات الاثرية والعلمية والمستشفيات والنوادي الثقافية والرياضية.
11- الاشخاص الذين يتعاطون مهنتهم بصورة منحصرة في مكان واحد عدد سكانه دون الخمسمائة نفس على ان لايشمل هذا الاعفاء
المعامل ودور القوى الكهربائية والمؤسسات الصناعية والمعاصر التي تدار بماكنات والمطاحن على اختلاف انواعها مما يكون
موجوداً في ذلك المكان.
13- معاصر زيت الزيتون التي لا تدار بمكانات أينما وجدت.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق