قانون ذيل لقانون العشائر
المادة 1
يعطى لكل من اعضاء محاكم العشائر المنتخبين مائة وخمسون قرشا اجراً مقطوعا بما فيه النفقات السفرية عن كل يوم تجتمع
فيه الهيئة للنظر في القضايا المحولة اليها
المادة 2
ناظر المالية والعدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون