قانون ذيل لقانون العشائر

المادة 1

يعطى لكل من اعضاء محاكم العشائر المنتخبين مائة وخمسون قرشا اجراً مقطوعا بما فيه النفقات السفرية عن كل يوم تجتمع
فيه الهيئة للنظر في القضايا المحولة اليها

المادة 2

ناظر المالية والعدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق