قانون ديوان الموظفين المدنيين

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ 1 /4/ 1955.

المادة 2

المادة 2- تؤسس هيأة مستقلة لشؤون الموظفين تسمى (ديوان الموظفين المدنيين).

المادة 3

المادة 3- 1- يتولى ادارة ديوان الموظفين، رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين |لى
مجلس النواب، ولا يجوز عزله أو نقله أواحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب، أما
ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئيس الوزراء.
2- لا يجوز ان يكون رئيس الديوان عضواً في مجلس الأعيان أو مجلس النواب، ولا أن يقوم بأي عمل آخر له مرتب أو مكافأة
من أي شركة أو هيأة اخرى.

المادة 4

المادة 4- يكون لرئيس ديوان الموظفين صلاحيات الوزير في تنظيم شؤون الديوان و ادارة اعماله وفي تفتيش اعمال موظفيه
وترقيتهم وباحالتهم على التقاعد ومنحهم الاجازات واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.

المادة 5

المادة 5- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولاً عن:-
1- الإشراف على تنفيذ أنظمة الموظفين.
2- تقديم المشورة إلى الوزراء المختصين بشأن ملاك موظفي وزاراتهم وتعيين درجاتهم بقدر ما تقضي به ضرورة العمل.
3- تقديم المشورة إلى وزارة المالية حول عدد ودرجات الوظائف بما فيها الوظائف الجديدة التي يقترح احداثها وحول تصنيف
الموظفين لدى جميع الوزارات الذين يقترح تصنيفهم والعمل على الاقتصاد ما امكن في الوظائف في حالة تقلص ا لأعمال أو
زوال الحاجة إليها ونقل الموظفين من الوزارات التي يوجد فيها زيادة في الموظفين إلى الوزارات التي هي في حاجة إليهم
والاحتفاظ بإحصاءات دقيقة تبين عدد الموظفين في كل دائرة من دوائر الحكومة ، ولرئيس ديوان الموظفين أن ينتدب أيا من
موظفي الديوان لإجراء الدراسات وطلب البيانات اللازمة من الوزارات والدوائر لتمكنه من القيام بهذه الواجبات.
4- اقتراح القوانين والانظمة الخاصة بالموظفين وكل ما من شأنه أن يؤدي الى ضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض.
5- وضع اقتراحات لتنظيم الملاكات الفنية الخاصة والملاكات المهنية في الحالات التي تبرر الابتعاد عن الملاك العام
للخدمة المدنية.
6- وضع الأنظمة اللازمة للامتحانات التي تحري من أجل التعيينات في الخدمة المدنية على أساس تنافسي وللأصول الواجب
اتباعها في الترفيعات.
7- على رئيس الديوان أن ينظم تقريراً سنوياً لعرضه على مجلس النواب على ان ترسل نسخ منه الى رئيس الوزراء والوزراء.

المادة 6

المادة 6- يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والزيادات والاجازات والاجراءات التأديبية بالقواعد
الموضوعة لسائر موظفي الدولة ولا يجوز نقل أحدهم إلى دائرة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة اخرى أو اعارته الى أية
مؤسسة عامة الا بموافقة رئيس الديوان.

المادة 7

المادة 7- عند تغيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل الديوان باستثناء رئاسة لجنة انتقاء الموظفين.

المادة 8

1- تؤلف لجنة تسمى لجنة انتقاء الموظفين من رئيس ديوان الموظفين وفي حالة غيابه الشخص الذي ينتدبه مجلس الوزراء رئيسا
ومن عضو يعينه مجلس الوزراء سنويا من الموظفين بدرجة وكيل وزارة يضاف إليهما وكيل الوزارة أو مدير الدائرة ذات العلاقة
في التعيين أو من يقوم مقامهما في حالة غيابهما او انشغالهما.
2- تكون هذه اللجنة مسؤولة عن انتقاء جميع موظفي الدولة لتعيينهم في الخدمة العامة باستثناء موظفي الديوان الملكي
وقاضي القضاة رئيس ديوان المحاسبة والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال من
موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات ومديري الدوائر.
3- عندما تشغر وظيفة في إحدى دوائر الحكومة يترتب على الوزير المختص إذ رأى ضرورة لإملاء الوظيفة أن يطلب إلى لجنة
انتقاء الموظفين بواسطة رئيسها أن ترشح لها شخصا أو أكثر ممن ترى فيهم الكفاية واللياقة لملء تلك الوظيفة مراعية في
ذلك القواعد المرسومة في أنظمة الموظفين وللجنة أن تجري فحصا بين الطالبين ولها ان تستعين في إجراء هذا الفحص ممن
تشاء من الأخصائيين وتقدم في النتيجة تنسيبا مفصلا إلى الوزير المختص لإقرار تعيين الشخص الذي يختاره من المرشحين
للوظيفة الشاغرة إن كانت من الصنف الأول على أن يقترن التعيين في هذه الحالة بالإرادة الملكية ويبلغ قرار الوزير المختص
أو قرار مجلس الوزراء إلى رئيس ديوان الموظفين للعلم.

المادة 9

المادة 9-1- عندما تشغر وظيفة من الصنف الثاني في احدى دوائر الحكومة على الوزير المختص أن يطلب إلى رئيس ديوان الموظفين
العمل على املائها وعلى هذا الاخير إذا رأى ذلك ضرورياً ان يحيل الأمر الى لجنة انتقاء الموظفين لتختار الشخص اللائق
لها وفاقاً للقواعد المرسومة في انظمة الموظفين ولهذه اللجنة أن تجري فحصاً بين الطالبين وأن تستعين في اجرائه بمن
تشاء من الاخصائيين.
2- عندما تشغر وظيفة من الصنف الاول تنسب اللجنة إلى مجلس الوزراء شخصاً أو اكثر ليختاره لتلك الوظيفة ويقترن التعيين
بالارادة الملكية.

المادة 10

المادة 10- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون.

المادة 11

يلغى من الانظمة والقوانين المعمول بها حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يختصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
7/ 3/ 1955

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق