قانون دعاوى الحكومة

المادة 1

يسمى هذا القانون ” قانون دعاوى الحكومة لسنه 1953 ” ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تعني في هذا القانون كلمة” الملك” ملك المملكة الأردنية الهاشمية وكلمة “الحكومة” حكومة الممكة الأردنية الهاشمية
وايه دائرة من داوائرها.
وكلمة “المحاكم” محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة 3 –
الدعاوى التي للحكومة على افراد الناس يقيمها النائب العام او من ينتدبه لهذه الغاية.

المادة 4

1- لا تسمح المحاكم على الملك أية دعوى حقوقية- سواء أكانت اصلية ام متقابلة – الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من
جلالته بأقامة الدعوى.
2- لا تسمع المحاكم على الحكومة ايه دعوى حقوقية – سواء اكانت اصلية ام متقابلة- الا اذا كانت من أجل:
أ- الحصول على اموال منقولة او التعويض بمقدار قيمتها.
ب- تملك اموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استدردادها او التعويض بمقدار قيمتها.
ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد بصورة مشروعة مع الحكومة
3- تقام كل دعوى تجوز اقامتها بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة في المحكمة ذات الاختصاص على النائب العام بصفته
مدعي عليه.

المادة 5

اذا كانت الدعوى على الملك، يرفع رئيس المحكمة او القاضي استدعاء الى رئيس الوزراء ليعرضه على جلالته، وعند موافقة
جلالته يعاد مع الموافقة الى المحكمة.

المادة 6

المادة 6 –
الدعاوى التي تقام على الملك ، تدفع رسومها بعد الحصول على الاذن باقامتها.

المادة 7

المادة 7 –
عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة الصورة القطعية، ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الورزاء الذي عليه ان يصدر أمراَ
بالتنفيذ ، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بانفاذ وليس لدائرة الاجراء ان تقوم بأية معاملة
تنفيذية بالاستناد الى الأحكام المبينة في هذا المادة وما قبلها.

المادة 8

عدا ماهو منصوص عليه في هذا القانون تسري جميع الأحكام المذكورة وفي قانون أصول المحاكمات الحقوقية او في اي تشريع
آخر معدل له، والاصول المتبعه في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التي يقيمها الملك او الحكومة و التي
تقام على جلالته او على الحكومة، ويحكم في جميع هذه الدعاوى بالنفقات بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين
افراد الناس على ان لايطلب في ايه دعوى ترى امام ايه محكمة على اختلاف درجاتها الى اي شخص يمثل الملك او الحكومة ان
يدفع رسم المحاكمة او يقدم كفالة بالنفقات او تعهداَ بالقيام بما يقتضيه قرار المحكمة او ان يقدم اي ضمان آخر. على
انه يحق أيضاَ للملك او للحكومة ان تطلب اجور المحاماه سواء أكان يمثلها في المحكمة أحد موظفي الحكومة أم محام خاص.

المادة 9

المادة 9 –
لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا الفقرة( 3 ) من المادة (10 ) من قانون تشكيل
المحاكم النظامية لسنه 1952.

المادة 10

المادة 10 –
يلغى قانون دعاوى الحكومة” اردني” لسنه 1935 وقانون دعاوى الحكومة “فلسطيني” لسنه 1926 واما ادخل عليهما من تعديلات
واضافات.

المادة 11

رئيس الورزاء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق