قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية واية قوة
اخرى تقضي الضرورة انشاءها.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
الوزير: وزير الدفاع او من ينيبه خطياً.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة.
خدمة العلم: الواجبات المترتبة على كل اردني وفق احكام هذا القانون.
المكلف: كل اردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام هذا القانون.
المجند: كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي:كل اردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية: وفق احكام هذا القانون وقانوني خدمةالضباط وخدمة الافراد المعمول بهما.
دفترالخدمة: الدفتر الذي يعطى للمكلف او المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا.
القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
المجموعة: مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمهما الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة.
النفير العام: وضع جميع موارد المملكة وامكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية: مديرية التجنيد والتعبئة العامة او اية مديرية تحل محلها.
المدير: مدير التجنيد والتعبئة العامة.
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وفق احكام خدمة الضباط المعمول به.
الفرد: كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق احكام قانون خدمة الافراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق: الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. والانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير اوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة: السنة بحسب التقويم الشمسي.
المادة 3
المادة 3 –
أ- يكلف بخدمة العلم كل اردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون.
ب- ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الاربعين من عمره.
ج- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ اجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة التي
يكمل فيها الاردني الثامنة عشرة من عمره.
المادة 4
لا يجوز لاي مكلف ان يلتحق باجهزة الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل ادائه لخدمة العلم الا بموافقة
المديرية.
المادة 5
أ- مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها الملكف
في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية.
ب- لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة:-
1- اية مدة يقضيها المكلف في السجن او الحجزالمغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقة.
2- اية مدة يقضيها الملكف في اجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن اهماله او تعمده.
3- اية مدة يقضيها المكلف فارا او متغيبا دون اذن اواجازة رسمية.
المادة 6
أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:-
1-يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي.
2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على اي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند( 1 ) من هذه المادة من قبل
لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام او من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة قضائية
كانت ام ادارية.
ب- اذا اقيمت اي دعوى لتصحيح اسم او عمر اي مواطن ذكر فعلى المحكمة ابلاغ المديرية كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى.
المادة 7
المادة 7 –
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينه ادناه تنفيذاً لخدمة العلم.
أ- الضباط والافراد العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون.
ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني.
ج-طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والامن العام.
على انة يشترط ان يكون الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ-ب-ج-) من هذه المادة قد امضوا مدة لا تقل عن سنتين في
الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فاذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي امضوها من مدة خدمة
العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 8
المادة 8-
يعفى من خدمة العلم:
أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار
من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
ب- من اجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء.
ج- الابن الوحيد لوالديه او لوالده او لوالدته احياء كانوا ام امواتا.
د- بقية الاولاد لوالدين او لوالد او والدة استشهد او مات لهما ولدان اثناء قيامهما بواجب الوظيفة.
المادة 9
المادة 9 –
أ- تؤجل خدمة العلم في وقت السلم:-
1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على
واحد وعشرين عاما.
2- لطلبة المعاهد( دون المستوى الجامعي) او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة
الثانوية او ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترةالتأجيل في هذه
الحالة على الاربعة وعشرين عاما او الى ان يتخرج من المعهد ايهما اسبق.
3- لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على اربع سنوات داخل المملكة او خارجها على ان لا تزيد فترة
التأْجيل على ستة وعشرين عاما او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى ايهما اسبق على انه يجوز السماح للطالب بالاستمرار
في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) شريطة ان ينتهي تاْجيل خدمته في هذا الحالة عند بلوغه
السادسة والعشرين من العمر.
4- لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مده الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة او خارجها على ان لا تزيد سن
الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى ايهما اسبق على انه يجوز
السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة ان ينتهي تاْجيل خدمته
في هذه الحالة عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمل .
5- لاية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على ان تستدعي هذه المجموعة لأداء الخدمة في اقرب
فرصة ممكنة.
6-لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة انه مصاب بمرض او عاهة تمنعه مؤقتا من اداء الخدمة
وذلك وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة، على ان ينتهي التأجيل بزوال اسبابه.
7-لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة مدة
توقيفه
ب- اذا بلغت سن الطالب الحد المنصوص عليه في البنود (4,3,2,1 ) من الفقرة( أ )من هذه المادة اثناء العام الدراسي استمر
تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام.
ج- لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سببا من اسباب تأجيل خدمة العلم.
المادة 10
المادة 10 –
أ- تزود وزارة التربية والتعليم المديرية باسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد
والمدارس المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من المادة السابقة.
ب- على الطالب الذي زالت اسباب تأجيل تجنيده ابلاغ المديرية او البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية في الخارج
بذلك، اما بالحضور شخصيا او بكتاب البريد المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة
لتجنيده.
المادة 11
مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ب) من المادةالتاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الاول من الشهر التاسع
من السنة التي تزول فيها اعذارهم.
المادة 12
المادة 12 –
يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة او خارجها ما يلي:-
أ- ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة في نفس السنة التي يطلب فيها تاْجيل خدمته.
ب- ان لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الاول من ايلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة.
ج- ان يبرز وثيقة تثبت قبوله في احدى الجامعات او المعاهد.
د- ان تكون الجامعة او المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارةالتربية والتعليم
المشار اليها في المادة( 10 )من هذا القانون او من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة.
المادة 13
أ- لا بجوز لاي طالب ان يلتحق باحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة
عشرة من عمرة ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة.
ب- يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول اي طالب اكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن
حاصلا على دفتر الخدمة.
ج- لا يجوز تسجيل اي طالب في اول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادةالثانوية العامة او
مايعادلها اذا جاوزت سنةالحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن
قد انهى واجب خدمة العلم
د- لا يجوز لاي طالب الالتحاق في اولى مراحل الدراسة بالكليات اوالمعاهد داخل المملكة او خارجها التي يكون الالتحاق
بها بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا جاوزت ستة الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام
الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم.
المادة 14
لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة ( 9 )من هذا القانون.
المادة 15
على كل اردني ذكرا اكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون ان يتقدم الى المديرية
او الى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسليم ( دفتر الخدمة ).
المادة 16
يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم الا اذا رغب المكلف في ان يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة
العامة على ذلك.
المادة 17
يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة لاي سبب من الاسباب ضباط احتياط على
ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.
المادة 18
يعتبر ضباط الصف والجنود المجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة
ان يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.
المادة 19
المادة 19 –
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاختياط:-
أ- لدى اكمالهم السن المبينة تاليا او بعد اكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق:-
ملازم او ملازم اول 40 سننة
نقيب او رائد 45 سنة
مقدم او عقيد 50 سنة
عميد او لواء 55 سنة
فريقا او فريق اول 60 سنة
ب- من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتياط.
المادة 20
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف وللجنود الاحتياط:-
أ- 1- لدى اكمال اي منهم الاربعين سنة من عمره او بعد ادائه لخمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان غير مهني.
2- لدى اكمال اي منهم الخامسة والاربعين سنة من عمره او بعد ادائه لخمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان مهنيا.
ب- من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتياط.
المادة 21
بالرغم مما ورد في المادة( 20 ) من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطواريء دعوة من انتهت خدمته الاحتاطية
من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 22
يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في اي من الحالات التالية:-
أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد.
ب- لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منهما.
ج- لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اخرى.
د- لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام او النفير الخاص في منطقة معينة او في جميع انحاء المملكة.
هـ- في حالة الحرب او الطوارىء.
المادة 23
أ – يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( ا-ب- ج) من المادة السابقة بامر من القائد العام وفي الحالة
المنصوص عليها في الفقرة (د)منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار
من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية.
ب- يكون تأجيل استدعاء الاحتياط او تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه.
المادة 24
لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور امر استدعائه بمقتضى احكام
هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال
السماح لاي موظف او مستخدم او عامل لديهم من تلك القوى للالتحاق بوحدته من يوم صدور امر استدعائه، كما ويترتب على
الجهات المذكورة أبلاغ القيادة العامة فورا عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ امر الاستدعاء.
المادة 25
25-
أ- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال
الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما
هو مساو له في الراتب او الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة ، على انه يجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة الى ان
ينتهوا من اداء خدمتهم الاحتياطية.
ب- يحتفظ للموظف او المستخدم او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
بما يستحقة من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية الى مدة خدمته
في وظيفته او عمله لاغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.
المادة 26
أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضي المادة 25 من هذا القانون اذا طلب ذلك خطيا خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه، ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على انه اذا اصبح غير
لائق للخدمة بسبب عجز اصابة اثناء العمليات الحربية او من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام
بعمل آخر متوفر فيعاد له على ان يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الاصلية من حيث المستوى والراتب.
ب- اذا رفض صاحب العمل اعادة المستخدم او العامل بعد تسريحة عد ذلك فصلا للعامل وعلى صاحب العمل في هذا الحالة ان
يدفع له التعويض او المكافأة التي يستحقها بمقتضى احكام قانون العمل المعمول به بالاضافة الى اية حقوق اخرى يرتبها
القانون المشار اليه.
ج-اذا لم يقدم المستخدم او العامل طلبه الى وظيفته او عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
او لم يتسلم عمله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير
ناشئا عن عذر مشروع.
المادة 27
أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة
الاحتياط رواتبهم ممن الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوى لاغراض التدريب او ممارسة تدابير النفير العام
او الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين ، على ان تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين
او المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك.
ب- الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة ( أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة
على ان تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها اقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة.
المادة 28
للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنةواحدة او عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الاجراءات
اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر اي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 29
يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر امر الدعوة – مبينا فيه الزمان والمكان – في صحيفتين محليتين على
الاقل واذاعته من اذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لايصال امر الدعوة الى
ضباط وافراد تلك القوة.
المادة 30
أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثني من خدمة العلم او
اعفي منها او تأجلت خدمته وفق احكام هذا القانون.
ب- يسمح للضابط او ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرةالمملكة الا اذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات
وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة.
المادة 31
يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:
أ- يستدعى الاداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة.
ب- يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه
وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 32
لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمرة لدى اية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصاً
في مزاولة اية مهنة حرة او قيده في جدول او سجل المشتغلين او المرخصين بها ما لم يكن قد ادى الخدمة الفعلية او اجلت
له او استثني او اعفي منها.
المادة 33
أ- للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر
والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم واعمالهم الى ان يستدعوا للخدمة.
ب- يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الاولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات
والمؤسسات الخاصة.
المادة 34
تطبق احكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على المكلفين الذي يصابون بسبب الخدمة او في اثناء
تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم.
المادة 35
اذا اعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خدماته السابقة
المقبولة لغايات التقاعد اذا كانت اكثر من ستة اشهر متواصلة واذا نقصت مدة خدمته عن ستة اشهر متواصلة فتصرف له عند
انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي اليها مكافأه تعادل 20% من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في
الخدمة.
المادة 36
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور امام اية لجنة
من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام او امر مصادر بموجبه.
المادة 37
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم
خلال عشرة ايام اذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما اذا كان حاجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته او دفعته من
المكلفين او من تاريخ زوال اسباب تأجيل خدمته.
المادة 38
اذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ،او قبض عليه وكان
قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه او القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
المادة 39
اذا زالت اسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها اسباب اخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانيةبمقتضى احكام
هذا القانون ولم يتقدم الى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الاسباب الاولى للتأجيل بدون عذر
مشروع، يعتبر متخلفا عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على ان
لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته الا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة 40
اذا عطل اي شخص اي عضو من اعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة
اي شخص اّخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الاخر ان وجد بالحبس لمدة
لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة 41
اذا قدم مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى اية جهة تابعة لها او الى اي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ
احكامه باية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص البديل او لالحاقة بخدمة العلم بديلا عن ذلك المكلف نفسه او لاتخاذ
اي اجراء آخر من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن
سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه اذا كان في ذلك الوقت
ملزما بتقديمها. ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لاي غرض من الاغراض.
المادة 42
اذا قدم اي شخص اوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق احكام هذا القانون باية صورة من الصور،
او استخدم اية حيلة او وسيلة خادعة او مضللة للحصول على اي استثناء او اعفاء او تاجيل من خدمة العلم بصورة كلية او
جزئية ، او للحصول على تمديد اعفائه او تأجيل خدمته تلك، او للتوصل الى اي حق او امتياز لاحق له فيه بمقتضى احكام
هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 43
كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او ايدها باية صورة
من الصور، وكان من شأنها لو قبلت او تؤدي الى اعفاء المكلف من خدمة العلم، او تأجيلها له او استثنائه منها او انها
قبلت وادت الى ذلك الاعفاء او التأجيل او الاستثناء، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 44
المادة 44 –
من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة( 22
)من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة.
المادة 45
من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و(د) من المادة( 22 )
من هذا القانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
المادة 46
من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ،وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة( 22 )من هذا
القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 47
كل من غادر المملكة او حاول مغادرتها خلافا لاحكام المادة( 30 ) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة
اشهر.
المادة 48
كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالعقوبتين معا.
المادة 49
ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على اي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الاشد التي يفرضها اي قانون اخر على
الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.
المادة 50
أ-تجرى محاكمة الاشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من( 36 ) الى( 49 ) من هذا القانون امام مجلس عسكري.
ب- اذا كان عقوبة الحبس التي حكم بها لاول مرة على اي شخص لارتكابه اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 36-42)
من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة اشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبه الى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة
المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها .
المادة 51
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك:-
أ- البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وافراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم
وعلى اية حهة اخرى رسمية كانت او غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- الاحكام والاجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة.
ج- تنظيم اعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبيا وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم.
المادة 52
يلغى
أ- قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب- قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طراْت عليه.
ج- اي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 53
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1975/12/7