قانون حمايـــة البيئــــة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة

:

وزارة البيئة.

الوزير

:

وزير البيئة.

الامين العام

:

امين عام الوزارة.

البيئة

:

الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتوي عليه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات اي منها وما يقيمه الانسان من منشآت أو أنشطة فيه.

عناصر البيئة

:

العناصر الحية وغير الحية في البيئة كالماء والهواء والتربة والأنواع والأصول الوراثية.

التلوث

:

اي تغيير سلبي على اي من عناصر البيئة يتخطى بصورة مباشرة او غير مباشرة المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة من الوزارة، او يتسبب بهذا التغيير سواء حدث بدرجة محسوسة او غير محسوسة أو يؤدي الى الحد من استعمال هذه العناصر او يقلل من قيمتها الاقتصادية او الجمالية  او الاجتماعية او يؤدي الى القضاء عليها جزئيا او كليا او يؤثر في ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.

التدهور البيئي

:

اي تأثير في البيئة يقلل من قيمتها، أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يضر بعناصرها أو بخدمات النظام البيئي أو بالتراث الإنساني أو الطبيعي المعتمد بصورة جسيمة مباشرة أو تراكمية.

حماية البيئة

:

المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وتطويرها ومنع تدهورها أو تلوثها.

التنمية المستدامة

:

التنمية التي تحقق التوازن بين السلامة البيئية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتضمن استخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ عليها لتحقيق العيش الكريم للأجيال القادمة.

القاعدة الفنية

:

وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.

الجهة الاستشارية

:

الشخص الاعتباري او الطبيعي الذي يتم اعتماده وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم الاستشارات البيئية، وإعداد الدراسات بما في  ذلك دراسات التدقيق البيئي وتقييم الأثر البيئي.

تقييم الأثر البيئي

:

دراسة تنبؤية تصدر عن الجهة الاستشارية قبل البدء باي مرحلة من مراحل المشروع الذي يمارس فيه نشاط له أثر في البيئة وتهدف لتحديد اثره في عناصر البيئة خلال تلك المراحل وحتى انتهاء المشروع وما بعد انتهائه للحد من التلوث او التدهور البيئي.

التدقيق البيئي

:

الدراسة العلمية التي تصدر عن الجهة الاستشارية لمراجعة أداء المنشأة العاملة من الناحية البيئية ولتحديد الثغرات التي من شأنها إحداث التلوث أو التدهور البيئي على أن تتضمن الدراسة وضع خطة التسوية البيئية.

خطة التسوية البيئية

:

الخطة التي يتم إعدادها بناء على دراسة التدقيق البيئي المعتمدة من الوزارة لتصويب الأوضاع البيئية للمنشاة.

المنشأة

:

هي المكان الذي يمارس فيه نشاط له اثر في البيئة كالنشاط الصناعي او التجاري او الحرفي او الزراعي او الخدمي، ونشاط المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها.

شبكات الرصد البيئي

:

المحطات والوحدات المخصصة لرصد عناصر البيئة ومكوناتها وملوثاتها وتحلل البيانات لإتاحتها للجهات المعنية بصفة  دورية.

المعايير البيئية

:

الحدود المسموح بها لتركيز أي مادة ملوثة للبيئة يسمح بطرحها بموجب المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة حسب الأصول.

المواد الخطرة

:

المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تسبب التلوث مباشرة أو من خلال تفاعلاتها مع مواد أخرى.

النفايات الخطرة

:

مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها التي تحتفظ  بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية.

الموافقة البيئية

:

موافقة خطية صادرة عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للمنشآت التي لا تتطلب أنشطتها إجراء دراسة تقييم أثر بيئي.

الرخصة البيئية

:

الإذن الصادر عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بإنشاء منشأة أو تشغيلها أو تشغيل أجزاء منها او نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي او أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.

التصريح البيئي

:

إذن صادر عن الوزارة بالموافقة لصاحب المنشأة ببدء التشغيل بعد التأكد من تنفيذه للشروط المحددة في الرخصة البيئية.

الخارطة البيئية

:

الخارطة التي تتضمن تحديدا لعناصر البيئة والعوامل المؤثرة فيها كمصادر المياه والمصادر الطبيعية الأخرى لمناطق المملكة وتحديدا للنقاط البيئية الساخنة والحساسة والشروط المرجعية لتحديد استعمالات الأراضي من الجهات المختصة.

 

مصادر المياه

:

مصادر المياه السطحية والجوفية كالبحار والبحيرات والأنهار والينابيع ومياه الأمطار والسدود والآبار والبرك والخزانات والمياه المعدنية والمياه الساخنة الصالحة للاستهلاك البشري أو غير الصالحة لذلك.

مناطق الحماية المائية

:

الأراضي التي تنطبق عليها الشروط او الإجراءات التي تمنع استعمالاتها أو تقيدها بهدف حماية المصدر المائي من التلوث ومنها مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري.

الحوض المائي

:

القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الأودية سواء أكانت دائمة ام متقطعة  الجريان.

المحمية الطبيعية

:

المناطق المحددة وفق أحكام هذا القانون والمخصصة لحماية أنواع النباتات أو الحيوانات  أو الطيور أو الأحياء المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها أو حيازتها خارج حدود هذه المناطق أو لحماية أنواع معينة من الصخور والتربة التي يحظر إزالتها أو حيازتها خارج حدود تلك المناطق.

التنوع الحيوي

:

هو التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواء كانت من النظم البرية أو البحرية او المائية بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين هذه الأنواع.

التغير المناخي

:

تغير المناخ الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي الى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي إضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلباً في عناصر البيئة.

غازات الدفيئة

:

العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدر الطبيعي والبشري معاً، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الاشعة والتي تساهم في ظاهرة التغير المناخي.

الشبكة الوطنية للمناطق المحمية

:

المحمية الطبيعية او المناطق المحمية الأخرى المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المنطقة الخاصة بيئياً

:

اي منطقة محددة جغرافيا وغير مشمولة في الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وذات موروث طبيعي مميز وما يرافقه من موروث ثقافي ووفق منهج متكامل لدمج مفاهيم التنمية المحلية بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتدار ضمن أطر تشاركية فاعلة لأصحاب العلاقة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.

التصحر

:

تحول الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة إلى صحراء نتيجة عوامل مختلفة كالتغير المناخي وممارسة أي نشاط يقوم به الإنسان.

السلامة الإحيائية

:

حماية التنوع الحيوي من المخاطر المحتملة نتيجة نقل الكائنات الحية المحورة الناجمة عن التكنولوجيا الحيوية واستخدامها وتداولها  والتي قد ترتب آثارا ضارة ومخاطر على صحة الإنسان.

 

المفتش البيئي

:

الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الموظف المختص في الجهة التي يخولها الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشأة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الجرائم البيئية

:

أي فعل يؤثر سلبا في عناصر البيئة وأي مخالفة للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية والقرارات التي تصدر لهذه الغاية.

المحكمة

:

المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها الجرم المرتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 3

أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة.

ب-1-على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة بها.

2- على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والأهلية تنفيذ السياسات والخطط والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية :

‌أ- ‌وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها.

ب- التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة والجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا.

ج- تنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى التنبؤ بعملية التغير المناخي وتحديد القطاعات التي تشملها آثاره وحصر انبعاث غازات الدفيئة والتخفيف منها كتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وإعادة تخصيص التمويل المتاح وتوزيعه على أنشطة التغير المناخي.

د-  متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة.

هـ – ‌حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة والمناطق الخاصة بيئيا والمناطق الحساسة بيئيا ومراقبتها والاشراف عليها، وتفويض الجهات المؤهلة بإدارة هذه المناطق ومراقبة أدائها. 

و- ‌حماية مصادر المياه من التلوث في مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري.

ز- إصدار الرخص البيئية للأنشطة ذات الأثر مرتفع الخطورة البيئية.

ح- الإشراف على المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها من الناحية البيئية بما في ذلك الموافقة على الدراسات البيئية للمشاريع والمشاريع المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية، وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من الناحيتين المالية والفنية.

ط- وضع أسس تصنيف المواد الخطرة على البيئة وجمعها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها أو تداولها أو التعامل بها بأية وسيلة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ي- وضع الخارطة البيئية للرجوع إليها عند ممارسة أي نشاط له أثر في البيئة وتكون مرجعية ملزمة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المعنية بالتخطيط بما في ذلك التخطيط والتنظيم الحضري لتحديد استعمالات الأراضي.

ك- التنسيب لمجلس الوزراء بالشبكة الوطنية للمحمية الطبيعية وحدودها واعتماد الآليات والأدوات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذها وتفعيلها والحد من التأثير السلبي فيها.

ل- ‌‌اعتماد الجهة الاستشارية وفق المعايير المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

م- ‌مراقبة عناصر البيئة وقياس مكوناتها من خلال المراكز العلمية والمختبرات التي تعتمد لهذه الغاية ووفقاً للأدلة والمواصفات الدولية وإنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها.

ن- جمع المعلومات البيئية وتصنيفها وحفظها وإنشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وإدارتها وتحديد أسس توثيقها وتداولها واستخدامها وتوفيرها للمعنيين.

س- ‌‌إجراء البحوث والدراسات البيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بها بما في ذلك إعداد تقارير دورية عن حالة البيئة في المملكة ونشر ملخص عن تقارير تقييم الأثر البيئي ونتائج أي دراسات وقرارات متعلقة بها على موقعها الإلكتروني.

ع- إعداد خطط إدارة الطوارئ والكوارث البيئية الناجمة عن فعل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي يترتب عليها أو قد يترتب عليها ضرر جسيم بالبيئة ومتابعة تلك الخطط مع الجهات المعنية.

ف- ‌ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات البيئية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ص-  تشكيل لجنة بيئية أو أكثر على ان تحدد مهامها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار تشكيلها.

المادة 5

أ- لغاية الترخيص البيئي تصنف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة على ان تحدد هذه المنشآت بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من احدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة.

ج- تلتزم المنشأة الحاصلة على الرخصة البيئية بإعلام الوزارة قبل اي تعديل أو توسعة للحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وفقا للأنظمة الصادرة لهذه الغاية.

د- للوزير إلزام المنشاة التي يتبين في أي وقت ان نشاطاتها تتسبب او قد تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي.

هـ – على جميع المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس أي نشاط يصنف مرتفع الخطورة وله آثار بيئية أو قد يتسبب بآثار بيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ولم تحصل على موافقة بيئية من الوزارة إجراء دراسة التدقيق البيئي.

و- يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقاً لأحكام نظام الترخيص البيئي.

المادة 6

أ- تحدد المواد الخطرة التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها أو تخزينها او تداولها او استعمالها باي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه  الغاية.

‌ب- إذا تم إدخال المواد الخطرة التي يحظر أو يقيد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها في المملكة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم الوزارة وبالتنسيق مع  الجهات ذات العلاقة بإعادة المواد الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.

المادة 7

يحظر إدخال أي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو القاؤها بأي طريقة وتحدد هذه النفايات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر، وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.

المادة 8

يحظر تجميع أي من المخلفات أو الأنقاض أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو نقلها أو إلقاؤها أو فرزها أو معالجتها أو طرحها أو حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها أو التصرف فيها بأي وسيلة خلافا للشروط والإجراءات والمواقع المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة 9

أ-  يحظر طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تصريف أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو إغراقها أو وضعها بأي طريقة في مصادر المياه والأحواض المائية والبيئة البحرية أو ضمن الحدود الآمنة لها إذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب آخر تلوثا أو ضرراً بيئياً لتلك المصادر أو تتسبب في خفض درجة حرارتها أو رفعها أو أي تغيير على خواصها الطبيعية أو تسبب ضررا للكائنات الحية.

ب-  يحظر طرح أي مياه عادمة ناجمة عن التصنيع او الاستعمال المنزلي أو تصريفها أو سكبها أو تجميعها خلافا للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة أو في غير الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ج-  على المنشأة التي ينجم عن نشاطها الصناعي مياه عادمة القيام بمعالجتها وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.

المادة 10

يحظر ‌عند استخدام آلات أو محركات أو مركبات أو أي مصدر آخر تجاوز الحدود المسموح بها للضجيج والاهتزاز المحددة في المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 11

أ-‌  على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث ينتج منه بما في ذلك تركيب أجهزة للتحكم في الانبعاث ومنع انتشاره.

ب-‌ على كل مركبة ينجم عنها انبعاثات قد تسبب تلوثا اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منه بما في ذلك تركيب أجهزة خاصة للتحكم به قبل الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ج- ‌ على الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم ترخيص المركبات او تجديد ترخيصها اذا لم تستوف شروط المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة.

المادة 12

أ-‌ يحظر القيام بأي نشاط او اي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية  للمناطق المحمية أو من شأنه التأثير سلباً على النظم البيئية البرية والبحرية او التسبب في تدهورها او القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي في أي منها، بما في ذلك ما يلي:

 

  1. تدمير أو قلع أو صيد الطيور أو الكائنات البرية والبحرية النباتية منها والحيوانية والمرجان أو نقلها أو قتلها أو إيذاؤها أو حيازتها أو القيام بأي اعمال من شأنها القضاء عليها كليا او جزئيا او بيعها او عرضها او التجول بها حية او ميتة او التصرف فيها.
  2. إتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الاماكن الطبيعية أو الجمالية التي تعد موطنا لأنواع الحيوان والنبات ولتكاثرها أو تدمير أي منها.
  3. التعدين او شق الطرق او ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية او خدمية ويستثنى من ذلك ما تم النص عليه في الخطة الإدارية للمحمية.

ب- يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر سلباً في الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية ذات الميزة النسبية والخاصة داخل موائلها الطبيعية وخارجها بما في ذلك الآثار المترتبة على إدخال المواد المعدلة وراثياً أو تطويرها أو الاتجار بها في المحمية الطبيعية.

 ج- تحدد شروط ترخيص الأنشطة في المحمية الطبيعية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 13

أ‌- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية.

ب- يكون للصندوق حساب خاص.

ج- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء يسميهم رئيس الوزراء على ان يكون من بينهم ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

د- ‌تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وتشكيله ومهامه وصلاحياته وسائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك أوجه الإنفاق منه وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 14

– تلتزم الجهات المختصة بترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها او تجديد هذا الترخيص.

المادة 15

أ- تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية أو متدنية الخطورة البيئية لضمان تقيدها بالشروط البيئية المحددة لممارسة نشاطها بالمواصفات وبالقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية واتفاقيات التسوية البيئية حسب مقتضى الحال ولها الاستعانة بأي جهة رسمية أخرى وتفويضها بإجراءات التفتيش البيئي عند الضرورة.

ب- على المنشأة أو أي جهة خاضعة لرقابة الوزارة التعاون مع المفتش البيئي والعمل على تقديم الوثائق والمستندات اللازمة لإجراء التفتيش.

المادة 16

أ- للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بإغلاق المنشأة  إغلاقا مؤقتا أو وقف نشاطها كليا أو جزئيا مدة لا تزيد على أسبوعين قابلة للتجديد إلى حين إزالة أسباب التلوث وتصويب الأوضاع وفقا لما تقرره الوزارة.

ب- للوزارة إزالة التلوث على نفقة المخالف مضافا إليها نسبة (25%) من تكاليف الإزالة نفقات إدارية في حال تخلفه عن إزالتها خلال المدة التي تحددها الوزارة.

المادة 17

لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات المقررة فيه ما يلي:-

أ- لا تسري أحكام التقادم على الجنايات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

ج- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذا القانون.

د- يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية أو التواطؤ على التهرب من المسؤولية.

المادة 18

أ- تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ب- تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية.

د-  يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار وبإغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

هـ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي أو عدم تجديده.

و- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وبإغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع.

المادة 19

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا  تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف بإعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف.

ج-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون وللمحكمة مصادرة المواد والأدوات والآلات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسية او إتلاف أي منها على نفقة المخالف وإذا كان من بين هذه المواد أو الأدوات وسائط نقل، للمحكمة أن تقرر الإفراج عنها مقابل غرامة إضافية تعادل (50%) من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.

المادة 20

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تسبب دون قصد بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه .

ب-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من اقدم قصداً على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة.

ج-  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يحول دون إزالة التلوث أو يبقي تأثيرا سلبيا في مكوناتها وعناصرها .

المادة 21

أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته.

ب-1- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة.

2- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة.

ج- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة  ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة  ويعاقب الربان بعقوبة الشريك المنصوص عليها في هذا القانون إذا قام بالفعل أحد أفراد طاقم الباخرة أو السفينة أو المركب، وللمحكمة حجز الباخرة أو السفينة أو المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتوياتها إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 22

أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.

ب-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه بإعادة تأهيل الموقع المتضرر.

ج-  يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.

 د- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه بإعادة تأهيل الموقع المتضرر.

المادة 23

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة المنشأة الملزمة بالحصول على الرخصة البيئية.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون.

المادة 24

تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار في حال عدم التزامها بقرار الإغلاق المؤقت أو الوقف عن العمل الصادر عن الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف أو إخراجها من البحر أو صيد الأحياء البحرية أو تاجر بأي منها وتسبب بالأضرار بها وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل منشأة.

المادة 26

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-

1- خالف تعليمات القذف الرملي الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2- عرض الخردة (السكراب) أو أي مخلفات أو خزن أيا منها على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الأماكن المعتمدة من الجهات المختصة لهذه الغاية أو عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، أو تلحق ضررا بالبيئة.

3- نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

4- خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.

 

ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان الفاعل منشأة.

المادة 27

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص فيه على عقوبة خاصة بها.

ب- يعاقب على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك الجنح المرتكبة خلافا لأحكامه بالعقوبات المقررة للشروع وفقا لقانون العقوبات.

ج- لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة 28

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لأي من موظفي الوزارة من الفئة الأولى أو لمدير البيئة في المحافظة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 29

تسري على المناطق الخاضعة للتشريعات الخاصة بالاستثمار أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 30

أ-  يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 31

يلغى قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون حماية البيئة المؤقت رقم (1) لسنة 2003 إلى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 32

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق