قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
(الدائرة )اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او انتاجها باسرار او وثائق رسمية او
معلومات بشكل افشاؤها خطرا على امن الدولة الداخلي او الخارجي
(المسؤول ) اي وزير او مدير او رئيس او قائد او موظف تقتضي طبيعة عمله ان يحتفظ او يطلع على وثائق رسمية او معلومات
عامة يشكل افشاؤها خطرا على امن الدولة الداخلي او الخارجي
(الاسرار والوثيقة المحمية ) اية معلومات شفوية او وثيقة مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ
او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة وفق احكام هذا
القانون .
المادة 3
تصنف بدرجة (سري للغاية) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية:-
أ- اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او حيازتها الى حدوث
اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة لاية دولة اخرى من شانها ان تشكل او يحتمل ان تشكل
خطرا على المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- خطط وتفصيلات العمليات الحربية او اجراءات الامن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات
الحربية او اجراءات الامن الداخلي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية 0
ج- الوثائق السياسة الهامة جدا وذات الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقات او المعاهدات وكل مايتعلق بها
من مباحثات ودراسات 0
د- المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او الاستخبارات المعاكسة او مقاومة
التجسس او اية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او المشتعلين فيها.
هـ- المعلومات الهامة المتعلقة بالاسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل افشاؤها خطرا على
امن الدولة الداخلي او الخارجي.
المادة 4
المادة 4 –
يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة(سري للغاية )على النحو التالي:-
أ- توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم( سري للغاية)0
ب- يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر
ج- يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام 0
د- يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة0
هـ- على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره .
المادة 5
المادة 5 –
تحفظ الوثائق المحمية من درجة (سري للغاية) باضباة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة
حديدية.
المادة 6
تصنف بدرجة( سري) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة (سري للغاية) اذا تضمنت المعلومات التالية:-
أ-اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسبب
اضراراً لمصالحها او تكون ذات فائدة كبيرة لاية دولة اجنبية او اية جهة أخرى .
ب- اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان
لها مساس بسلامة الدولة .
ج- اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او الامن العام .
د- اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة .
المادة 7
توضع الوثيقة من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر
ثم يوضع ضمن مغلف اخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر .
المادة 8
تصنف بدرجة (محدود )اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية:-
أ- اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او
تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة 0
ب- اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها
مسموحا به.
ج- تقارير الاستخبارات العسكرية مالم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى 0
د- التقارير التي من شأن افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين مالم يؤذن بنشرها0
هـ- موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى 0
و- اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة .
المادة 9
توضع الوثيقة المحمية التي تحمل( درجة محدود) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم
محدود ويكتب عليه رقم الصادر .
المادة 10
مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لاتشملها احكام هذا القانون وثائق عادية وعلى
المسؤول ان يحافظ على (الوثائق العادية) ويحفظها من العبث او الضياع ولايجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها
مالم يصرح بنشرها .
المادة 11
تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها .
المادة 12
يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها
او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظورا وفق احكام هذا القانون .
المادة 13
يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية مالم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن
العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية .
المادة 14
من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية
حرصا على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاوله لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة
المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .
المادة 15
أ- من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة واستحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة
لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون
العقوبة الاعدام .
المادة 16
المادة 16 –
أ- من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليه
عن وظيفته او مسؤوليه لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتةمدة لا تقل
عن عشر سنوات .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة
الاعدام.
المادة 17
تلغى المواد( 124-125-126 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة (42) من قانون العقوبات العسكري رقم 43
لسنة 1952 .
المادة 18
لمجلس الوزراء بموافقة الملك اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 19
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.