قانون حكام الصلح

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون حكام الصلح) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

أ – يؤسس لكل قضاء محكمة سيارة (تدعى محكمة الصلح) تنظر في الدعاوى الوارد ذكرها في المادتين3 و5 من هذا القانون وتعقد
جلساتها من حين لاْخر في المدن والاماكن التي يعينها وزير العدلية
ب- يعين قضاة الصلح وفقا لاحكام انظمة الموظفين
ج- لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك ان يمنح سلطة قضائية لاي قائمقام او مدير ناحية ليقوم بوظائف قاضي صلح كلها
او جزء منها وفق احكام قانون حكام الصلح او احكام اي قانون اخر ولاية منطقة تعين بارادة ملكية

المادة 3

ينظر قضاة الصلح في الامور الاتية
أ – جميع دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بالعين والدين التي راسمالها او قيمتها خمسون ليرة فلسطينية مما هو داخل
في اختصاص المحاكم النظامية والدعاوى المذكورة مهما بلغت قيمتها اذا رضي الطرفان كتابة ان ينظر في دعواهم قاضي الصلح
ب – جميع الدعاوى المتقابلة بدون التفات الى ماهية الدعوى وقيمتها وكذلك في دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشاْ
عن الدعوى الاصلية بوجه الحصر مهما كان مقدارها
ج – ما تفرع من الدعوى الاصلية من الفائدة والمصروف والعطل والضرر والمنافع بالغاء مقدارها ما بلغ
د – دعاوى حق المسل وحق المرور واعادة اليد على العقار التي نزعت باي وجه كان من واضع اليد عليه مهما كانت قيمته ودعاوى
حق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله من دون الانتقال الى الاساس
هـ- اخلاء الماْجور بمقتضى نظام ايجار العقار مهما بلغ بدل ايجاره ويقومون بالتبليغات التي يقوم بها الكاتب العدل
في الشؤون المذكورة ودعاوى اخلاء الماجور واسترداده اذا انقضت مدة الاجارة ولم يكن عقد الايجار مربوطا بسند
و – حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة احتياطيا في جميع دعاوى الذمة التي يدخل ضمن اختصاصهم النظر فيها بشرط مراعاة
القيود المدرجة في المادة 274 من قانون المحاكمات الحقوقية كما أن لهم حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه عند الاقتضاء
وقاية لها من الضرر
وعند طلب الحجز اذا راى قاضي الصلح ان هذا الطلب حق وموافق للشروط المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية ياخذ من طالبه
كفيلا معتبرا يكفل ما ربما يلحق بالمحجوز عليه فيما بعد من العطل والضرر ثم يقرر الحجز ويكفي ان تصدق كفالة العطل
والضرر هذه من هياة اختيارية القرية او المحلة
ز- قسمة الاموال المشتركة غير المنقولة وفق احكام قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة على ان تتولى دائرة الاجراء
بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور
ح – تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها وذلك بقسمتها ان كانت قابلة للقسمة. والحكم ببيعها اذا لم تكن قابلة
للقسمة على ان تتولى دائرة الاجراء بيع المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة مراعية في ذلك بقدر الامكان الاحكام
المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة

المادة 4

ليس لقاضي الصلح ان ينظر في الخصومات الاّتية:
أ – اذا بلغ مجموع ما اجتمع في ذمة شخص واحد من مطاليبه عديدة نشات من جهات مختلفة اكثر من خمسون ليرة فلسطينية لو
كان كل طلب من المطاليب المذكورة اقل من خمسون ليرة.
ب- اذا كانت الدعوى تتعلق بحصة شائعة في اموال غير منقولة يزيد مجموع قيمة المشاع على خمسون ليرة ولو كانت قيمة الحصة
الشائعة لا تتجاوز خمسون ليرة.

المادة 5

لقضاة الصلح النظر في جميع دعاوى الجنحة ما عدا المذكورة في المواد الاتية وذيولها (اذا كان لها ذيول)
55و155و182و192و193و200و201و206و207و213و222و232و233و234و235و236 والتي ورد نص خاص على رؤيتها من قبل محكمة اخرى.
وينظر ايضا اثناء النظر في الدعاوى فيما ينشأ عنها من شهادات الزور واليمين الفاجرة المنصوص عليها في المادة 207

المادة 6

الدعاوى المتعلقة بالذمة او بالاموال المنقولة تصح اقامها لدى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه المدعى علية او المحل
الذي وقع فيه التعهد او سلمت الاشياء فيه او المحل الذي تعين لاجراء التعهد اما الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة
فتقام في المحل الواقع فيه ذلك المال غير المنقول.

المادة 7

عند تقديم الدعاوى الى قاضي الصلح تقيد بدفترها المخصوص وترسل صورة عن محضر الدعوى مربوطة بعلم وخبر تبليغ يبين فيه
لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وان لم يحضر يحاكم غيابيا وتجري التبليغات بواسطة المحضر وفقا للاصول
المتبعة في قانون المحاكمات الحقوقية للتبليغات

المادة 8

يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوة او تبليغها الشهود ، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة
مهلة 24 ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان
والشهود يباشر باجراء المحاكمة

المادة 9

في اليوم المعين للمحاكمة يستدعى القاضي الطرفين وبعد تلاوة الاوراق يورد عليهما الاسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى ثم
يبذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وفق للصلح بمقتضى شرائطة القانونية بامر كاذب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقراْ هذا
الصك على الطرفين حتى اذا كانت لهما ملاحظة يعدلة ويصلحه وفقاً للملاحظ الواردة منهما وبعد الانتهاء مما ذكر يقرؤه
على مسمع منهما. في موقع المحاكمة متأنيا وباسلوب يفهمه كل واحد وبعد قراءة صك الصلح يامر الطرفين فيوقعانه بالامضاء
او الختم او الشارة المخصوصة ويذيله بشرح يفيد انه صدق الصلح الواقع ويضع التاريخ ويمضيه ثم يختم ذلك الشرح بخاتم
المحكمة الرسمي ويوقعه ايضا كاتب المحكمة وهذا الصك يعد بمثابة اعلام حكم لا يتبع طريقا من الطرق القانونية.

المادة 10

اذا لم يوافق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حالا وذا اقتضى تاْجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب
اخرى يفهم القاضي الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة ويامرهما ان يوقعا
امضائيها او خاتميها او اشارتيهما المخصوصة على محضر الدعوى واذا سمى احدهما شهودا تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي
تقدر بحسب مسافة المحل على ان تستوفى فيما بعد من المبطل منهما واذا اظهر استعداده لاحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء
نفقات منه ودعوة الشهود الى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها وفق الاصول المتبع في قانون المحاكمات الحقوقية

المادة 11

أ – اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوة دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها جنيها واحدا
ويؤمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه من الغرامة
ب – الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقا من الطرق القانونية
ج – اذ تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة استنابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد
وعلى القاضي الذي تصله الاستبانة ان يسمع افادة الشاهد علنا في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطا بها وبعد
تصديقه يرسله الى القاضي الذي استنابه
والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تضبط افادته في محل اقامته
بحضور الطرفين

المادة 12

ذا صدر الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمين ولم يورد المعترض الذي يقيم خارج دائرة صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم
دفعا لهذا الحكم سوى اظهار استعداده لحلف اليمين فيجب والحالة هذة تحليفة اليمين على طريقة الاستنابة.

المادة 13

المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير ان الدعاوى المخجلة يمكن النظرفيها خفيا
ويجب ان يقام في المحكمة احد ماموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لتقرير انتظام المحاكمة وللقاضي ان يامر باخراج
الذين يخلون في انتظام المحاكمة قولا او وضعا او اشارة من المحكمة وله ايضا ان يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة
بغرامة لا تتجاوز الجنيه او بالحبس من 24 ساعة الى ثلاثة ايام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعا للاستئناف.

المادة 14

أ – يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ، وعندما لا يعين احد الطرفين وكيلا يجوز باْذن قاضي الصلح ان يتوكل عنه
احد اقربائه واصدقائة ليرفع عنه مجانا على ان يكون حاملا ورقة وكالة ممضاة من موكله ومن شاهدين مصدقة من مختار وهيأة
شيوخ القرية أو أعيانها أو ان يكون قد عهد الى هذا القريب او الصديق بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح ويرفض قاضي
الصلح قبول من اعتاد ان يوكل كصديق للمتداعيين.
ب – يسوغ للقاضي ان يجلب المدعي والمدعي عليه بالذات الى محكمة عند الحاجة لاستماع افادتيها الا اذا كان هنالك عذر
شرعي كالمرض فان قاضي يذهب حينئذ الى دار المعذور منهما فيستجوبه بحضور الخصم وشخصين على الاقل من الاعيان كشاهدين
واذا كان الطرف المقرر جلبه بالذات غائبا ينظر – فان كان يظن دعوته في مدة قليلة فللقاضي ان يؤخر النظر في الدعوى
والبت فيها الى حين عودته ، والا فيؤجلها الى ان يرد المحضر الذي يكون قد ارسله الى قاضي صلح المحل المقيم فيه الغائب
بالتحقيقات المطلوبة:-
ج – على الشاهد قبل تادية شهادته ان يحلف يمينا امام قاضي الصلح على الصورة الاتية
( اقسم بالله العظيم اني اقول الحق ولا شيء غير الحق ) ولا حاجة التزكية

المادة 15

في كل الدعاوي ماعدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد اّلاخر جميع مدعياتهها
ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وفي جلسة واحدة وعلى القاصي ان يعطي قرارا واحدا في جميع ذلك دون ان يحتاج الى
اصدار مقررات في كل منها الا ما كان اعطاء القرار باساس الدعوى فيها يتوقف على تدقيق الخبراء او اجراء الكشف فيصدر
القرار على حدة

المادة 16

المادة16 –
اذا كان احد متصرفا باموال غير منقولة السند فاعتدى عليها شخص واحدث يده عليها فاقام المتصرف الدعوى طالبا اعادة يده
عليها ، واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بأدلة اْخرى انه واضع اليد على المتنازع فيه قبل احداث اليد بحكم برفع
اليد الحادثة ويعاد المدعى به الى ذي اليد القديمة واذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبرا وتغلبا دون مراجعة هذه الطريق
القانونية وراجع الطرف الاخر يعاد الحال السابق وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية.

المادة 17

اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سندا ينظر. فان كان كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفة اعتبر السند
المقدم تاريخا وعلى هذا ان كان سند طالب اعادة اليد مقدما تاريخا واثبت كما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع
اليد قبل احداث المدعي عليه يده بحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه اقدم تاريخاً وجب رد دعوى المدعي
ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعى واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده او لا. واذا كان احد الطرفين تلقى
الملك من الاخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وعلى هذا اذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً ترد دعوى اعادة اليد

المادة 18

اذا كان تعدد الاسناد المبررة من المتخاصمين ناشئا عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك
وان لم يبرز احد منهما سند تصرف بفهما لزوم مراجعة المحكمة الماذون لها بالنظر في دعوى التملك

المادة 19

الحكم الصادر في دعاوى اعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد كون المدعى مالكا للمدعى به او متصرفا فيه وعليه اذا
ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه او المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائد
اليها النظر في ذلك وفاقاً لاصولها الخاصة.

المادة 20

اذا ابرز طالب اعادة اليد كفالة ناطقة بضمانة كل عطل وضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد انه مبطل في
دعواه يمنع المدعى عليه من انشاء الابنية وغرس الاشجار في المحل المتنازع عليه

المادة 21

اذا كان المدعى عليه قد انشا ابنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه بنظر:
فان قدم ضمانا على ما عساه يلحق بالمدعى من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد وفقا
لاصولها تبقى الابنية والاشجار في يد صاحبها على ان يراجع المحكمة الماذون لها بالنظر في ذلك خلال شهر على الاكثر
وان لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم الى المدعي بالضمانات المذكورة
وان لم يتمكن كلاهما من ابراز الكفالة تسلم ليد عدل

المادة 22

اذا كان انشاء الابنية او غرس الاشجار واقعا في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة
السابقة على المحل الموجودة في تلك الابنية وتوابعها وتلك الاشجار ويعاد الباقي الى صاحب اليد القديمة

المادة 23

اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك وثبتت دعوى اعادة اليد وفاقاً لاصولها
يؤمر المدعى عليه بحصد محصوله وكف يده عن المدعى به اذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخبر
صاحب اليد القديمة ان شاء اعطى مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وتنظر ادرك المحصول واذا
كان البذر المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول
وان شاء ابرز كفالة على ضمانة كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذر فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف
او ضمانة مثل البذر اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه

المادة 24

يجب على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه ويذكر المادة القانونية التي بنى عليها حكمه ويختم القرار
بخاتم المحكمة الرسمي ويؤرخه ثم يوقعه مع كاتب الضبط ، واذا لم تراع هذه الشروط الاساسية بعد الحكم لغوا ، ويقرأه
متانيا بحيث يفهمه كل واحد ويساْل الطرفين هل فهماه تماما واذا اقتضت الحال يفهمها اياه ويوضحه لهما ويفهم من خسر
الدعوى منهما ان له الحق في استئنافه وانه تمكنة ان يقدم بالاستئناف خلال ثمانية ايام عدا يوم التفهيم

المادة 25

المادة 25 –
للقاضي ان يقرر لزوم استماع بعض الخبراء والكشف على المحل بحضور الطرفين او الطرفين مع الشهود وعندها يفهم الطرفين
القرار المذكور علنا ويعين اجرة اهل الخبرة ونفقات الشهود

المادة 26

اذا انكر احد الطرفين ما في الاوراق المبرزة من خط وخاتم وامضاء يدقق قاضي الصلح في الخط ، الخاتم بالذات او بمعرفة
خبراء يختارهم وفاقا للفصل المخصوص من قانون المحاكمات الحقوقية

المادة 27

المادة 27 –
يعطى كل من الطرفين صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية من الاعلام مؤرخة ومختومة ويجب ان تكون الصورة محتوية على رقم اضبارة
الدعوى المتسلسل

المادة 28

الاحكام التي يصدرها قضاة الصلح تابعة للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من ثاني يوم تفهيم الحكم. وان كان الحكم
غيابيا فتبداْ مدة الاستئناف اعتباراً من ثاني يوم التبليغ واذا استانف احد الطرفين الحكم ترسل اوراق الدعوى الى قلم
محكمة الاستئناف والا فتحفظ في قلم محكمة الصلح ، وعلى قاضي الصلح او رئيس الكتاب ان يخبر المستاْنف انه يجب عليه
ان يبين اسباب الاستئناف وان بقدم دفاعه كتابة الى محكمة الاستئناف تبلغ صورة من اللائحة الاستئنافية الى الفريق الثاني
ويبلغ بان له ان يقدم رداً لقاضي الصلح خلال اسبوع من تاريخ تبليغه وان يقدم لائحة بدفاعه الى محكمة الاستئناف في
خلال عشرة ايام من تاريخ البلاغ المذكور وبعد انتهاء الاسبوع المذكور يامر قاضي الصلح بارسال اوراق الدعوى الى محكمة
الاستئناف مع جواب الفريق الثاني (اذا كان قد قدم) ولا يطلب حضور الطرفين امام محكمة الاستئناف ما لم تقرر المحكمة
ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.

المادة 29

أ – اذا تبين ان الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين محكمة الاستئناف مرجع النظر في الدعوى واذا ظهر لها ان
في الحكم خطا تبت المحكمة في الدعوى واذا ظهر غلط فاحش في الاجراءات فلمحكمة الاستئناف الخيار اما ان تحكم في القضية
او تعيدها الى محكمة الصلح لسماعها مجددا
ب – اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستانف خلال خمسة عشر يوماً اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة
الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه ذلك اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير. واذا ظهر للمحكمة عند
انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة ولكن قبل تدقيق القضية ، ان الرسم القانوني كان ناقصا فلها ان تسمح باكماله

المادة 30

المادة 30- أ- اذا لم يحضر المدعي في اليوم الذي عينته المحكمة يعطى القرار بسقوط دعواة موقتا وضمانة ضرر المدعى
عليه وخسارة الذي تقرره المحكمة بطلبه
ب – اذا لم يحضر المدعى عليه ينظر القاضي في دعوى المدعى غيابي ويحكم بها واذا حضر المدعى عليه في اليوم الذي تعينه
المحكمة وتاجلت الدعوى ولم يحضر في الجلسة المؤجلة فيصدر الحكم في حقه غياباً وجاهياً ولا يحق له الاعتراض على الحكم
ويكون له الحق في استئنافه
ج -لمدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً اذا حضر في جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مشروعا لتغيبه فعلى القاضي
ان يقبله في الجلسة وان يعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه وله ان يكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا راى ان ذلك ضروري
لتحقيق العدالة

المادة 31

أ – يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ على ان يثبت طالب الاعتراض عذرا لعدم حضوره
الجلسة يقبله قاضي الصلح
ب – يحكم القاضي بتحصيل نفقات المحاكمة الغيابية من المعترض ولو حكم له باْنه محق في دعوى الاعتراض على الحكم

المادة 32

1 – اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الاعتراض على حكم غيابي ترد المحكمة الاعتراض
2 – اذا تخلف المعترض عليه من الحضور عند النظر في الاعتراض تشرع المحكمة في سماع الاعتراض باعتبار ان المحاكمة تجري
وجاهيا
3- لا يستانف الحكم الغيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستانف قرار رد اعتراضه ولمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان
تصدق قرار قاضي الصلح او ان تفعل كما يلي:
أ – اذا كان الاعتراض قد رد لغياب المعترض عند النظر في اعتراضه واقتنعت المحكمة الاستئناف بان غيابه كان لمعذرة
مشروعة تفسخ قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد الدعوى اليه للنظر في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي
ب – اذا كان الاعتراض قد رده قاضي الصلح بعد استماع اقوال المعترض واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه عن المحاكمة
في الدعوى الاصلية كان لمعذرة مشروعة تفسخ قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد القضية اليه للنظر في الدعوى
الاصلية.
4 – عند استئناف الحكم الغيابي الصادر باعتباره وجاهيا يرد الاستئناف اذا لم تقنع محكمة الاستئناف بان تخلف المستانف
عن الحضور الى المحاكمة كان لمعذرة مشروعة

المادة 33

أ- كل من يدعي بان له علاقة في الدعوى الجاري النظر فيها ولم يكن قد دعي اليها بصفته احد الطرفين يحق له ان يطلب الدخول
في لدعوى المذكورة وللطرفين الحق في ان يطلبا ادخال شخص ثالث فيها وعند وقوع مثل هذا الطلب يعطي القاضي القرار المقتضي
ب -كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا راى ان الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافا في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة
اعتراض الغير
ج- يقدم اعتراض الغير الاصلي الى قاضي الصلح الذي اصدر الحكم المعترض عليه اما الاعتراض الغير الطارىء الذي يعترض
به على اعلام صدر من قاض اّخر وابرز في دعوى بوشر النظر فيها لدى قاض قائما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك
الدعوى
د- اعتراض الغير على اعلام صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذ اعلام الحكم المذكور مؤقتا اذا قدم المحكوم له الكفالة
ولا يدعو التاخير التنفيذ

المادة 34

يحق للمدعي او المدعى عليه طلب رد القاضي عند وجود احد الاسباب المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية وحينئذ يقدم رد
استدعاء رد القاضي الى رئيس المحكمة البدائية وعلى الرئيس ان يبلغ القاضي في الحال صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور
وبعد ان تؤخذ مطالعة المدعي العام خطيا على الجواب الوارد من قاضي الصلح تصدر المحكمة قرارها على الاوراق فان تقرر
لديها قبول رد القاضي يذهب رئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاة المحكمة البدائية الى محل الدعوى فينظر فيها ولكن بشرط
في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعى وقبل الدخول في المحاكمة ان كان
من المدعى عليه واذا لم يقبل استدعاء رد القاضي يحكم على طالب الرد بغرامة لا تتجاوز العشره جنيهات والقرارات المتعلقة
بطلب رد القاضي غير تابعة طريقا من الطرق القانونية

المادة 35

تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح
وتحليف المدعى عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفا وتبليغ المدعى عليه صورة عن ضبط الدعوى يباشر القاضي
النظر في الدعوى الجزائية بناء على ادعاء من اضر يه الجرم وطلب التضمين او بناء على اخبار ماْمور الضابطة العدلية
على ان تتبع الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون حكام الصلح هذا

المادة 36

المادة 36 –
لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين
واقربائه واصدقائه ان يطلبو تخلية سبيله بالكفالة على ان يقدر قاضي الصلح مقدارها ويكتفي بالتصديق على ملاْة الكفيل
من هياْة اختيارية القرية او المحلة

المادة 37

لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفقا للمادة (45) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هياة اختيارية
القرية او المحلة ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وفي هذه الحال ينظم محضر
بما اجرى من البحث ويسلم الى قاضي الصلح ليضعه في اوراق الدعوى

المادة 38

اذا حكم على الظنين بالجزاء النقدي وعجزعن دفعه يحدد قاضي الصلح مدة حبسه بنسبة الجزاء وفاقا لما جاء في المادة (37)
المعدلة من قانون الجزاء فاذا امتنع عن دفعه او كان الحكم يقضي بحبسه يامر القاضي بحبسه حالا
يفهم قاضي الصلح الظنين ان له ان يستانف الحكم خلال ثمانية ايام من ثاني يوم التفهيم فاذا أظهر الظنين عزمه على الاستئناف
يجوز لقاضي الصلح عوضا عن حبسه او التشديد عليه بدفع الجزاء النقدي ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف
واذا لم تستاْنف الدعوى ترسل بلا تاْخير الى المدعى العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30 ) يوما اعتبارا
من تاريخ صدور الحكم ويترتب عليه ايضا ان يخبر قاضي الصلح بلا تاْخير بما يرى اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه للنظر
في الدعوى
وللنائب العام الصلاحية في استئناف الحكم خلال 60 يوما اعتبارا من تاريخ صدوره

المادة 39

رابح الدعوى يراجع قلم المحكمة ويخرج فقرة الحكم ويقدمها لدائرة الاجراء طالبا التنفيذ واذا راْى ماْمور الاجراء
ان الحكم مكتسب الدرجة القطعية يبلغ المدين اخطارا بلزوم الدفع خلال 48 ساعة واذا لم يؤد المديون الدين خلال المدة
المذكورة تتبع فيما بعد الاجراءات المنصوص عليها بقانون الاجراء
الاستئناف والاعتراض على الاحكام الصلحية يؤجل التنفيذ كما هي الحال في القضايا البدائية

المادة 40

تلغى القوانين والانطمة التالية:-
قانون حكام الصلح المؤقت الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329
ذيل قانون حكام الصلح لسنة 1927 المنشور في العدد 154 من الجريدة الرسمية
تعديل قانون حكام الصلح لسنة 1929 المنشور في العدد 231 من الجريدة الرسمية
النظام في اصول المحاكم المنشور في العدد 361 من الجريدة الرسمية
النظام في اصول المحاكم رقم 2 لسنة 1942 المنشور في العدد 744 من الجريدة الرسمية
في 14 محرم سنة 1266 الموافق 1946/12/7.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق