قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1992 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
المركز:مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية أو اي جهة رسمية يعتمدها الوزير.
المصنف:كل إبداع أدبي أو فني أو علمي والمحمي وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون .
الإيداع:تسليم النسخة الأصلية من المصنف الى المركز ومنحها رقم إيداع وفقا لأحكام هذا القانون.
التثبيت: تجسيد المصنف أو الحقوق المجاورة في شكل مادي دائم يمكن إدراكه أو استنساخه أو نقله بواسطة الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة أو بأي وسيلة أخرى.
النشر:إتاحة المصنف أو الحقوق المجاورة للكافة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المؤلف:الشخص الذي أبدع أو ابتكر المصنف.
صاحب الحق: المؤلف أو خلفه العام أو الخاص الذي يمارس حقوق المؤلف المالية التي آلت إليه بناء على اتفاق خطي مع المؤلف أو من يخلفه .
المصنف الفوتوغرافي: كل مصنف يحتوي على تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة لإنتاج صورة بحيث يمكن إنتاج الصورة من خلالها مهما كانت الطبيعة التقنية التي تم بها انجاز هذا التسجيل، ولا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي بصري مصنفاً فوتوغرافياً بل جزءاً من المصنف السمعي البصري .
مصنف التسجيل الصوتي (الفونو غرام):كل مصنف يحتوي على تثبيت سمعي بحـت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات .
المصنف السمعي البصري:كل مصنف يتألف من سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها بحيث تعطي انطباعاً بالحركة ، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
الاستنساخ:عمل نسخة واحدة أو عدة نسخ من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو أي جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة وبأي شكل كان بما فيه الطباعة الالكترونية أو التصوير ( الفوتوغرافي) أو التسجيل أو التخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي .
النسخة الأصلية:النسخة أو النسخ التي أبدعها المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الهيئة الإذاعية وتعتبر أصل المصنف .
النسخة المشروعة:أي نسخة طبق الأصل عن النسخة الأصلية إذا تمت بموافقة المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الهيئة الإذاعية أو خلف أي منهم.
الأداء العلني:كل عمل موجه للجمهور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمهور.
فنانو الأداء:الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أي وجه من أوجه التعبير الفولكلوري.
النقــل إلى الجمهـــور: البث بوسيلـة سلكـية أو لا سلكية أو رقمية أو أي وسيلة أخرى لأي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بما فيه الإتاحة للجمهور بطريقة تسمح للأفراد بالوصول إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في الزمان أو المكان الذي يختاره أي منهم بشكل فردي .
البث الإذاعي والتلفزيوني:إرسال الأصوات أو الصور والأصوات المشفرة أو غير المشفرة أو أي تمثيل لها بوسائل لاسلكية أو رقمية للجمهور، سواء كان عبر الأقمار الصناعية أو بأي وسائل كفيلة بفك التشفير وإتاحتها للجمهور بموافقة الهيئة الإذاعية أو التلفزيونية .
الهيئات الإذاعية والتلفزيونية:الجهات التي تتولى بث الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية أو الرقمية .
المحكمة:محكمة البداية المختصة.
التدابير التكنولوجية الفعالة:أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع كالتشفير أو ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل أصحاب الحقوق.

المادة 3

أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او اهميتها
او الغرض من انتاجها.
ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة بوجه خاص
:
1- الكتب و الكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
3-المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية و التمثيل الايمائي.
4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.
5- المصنفات السينمائية و الاذاعية السمعية و البصرية.
6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض.
8- برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة.
ج- و تشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
د- وتتمتع بالحماية ايضاً مجموعات المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت
في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر ، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالاً فكرية مبتكرة ، كما تتمتع
بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختاره من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات
مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

المادة 4

أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة أخرى الا اذا
قام الدليل على غير ذلك 0
2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل أي اسم او كان
المؤلف مجهولا و للناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون الى ان تتم
معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها 0
ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف
الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0
ج- يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0
د- يعتبر الشخص الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو المصنف السمعي البصري صاحب الحق فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.
هـ- يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائما في أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو مصنف سمعي بصري ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 5

المادة5 –
مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:-
أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر منها او
تلخيصه او تحويره اوتعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكله الجديد.
ب- فنان الاداء الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا و ضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء
او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى.
ج- مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 6

أ- اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً
بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات او ادوات او الات او
مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك.
ج- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم
العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق خطياً على
غير ذلك.

المادة 7

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد
شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:-
أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق الرسمية والترجمات
الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها.
ب- الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية.
ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة .
د- الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية و المبادئ والاكتشافات والبيانات المجردة.

المادة 8

المادة 8 –
يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها أو التنازل عنها، وهي:-
أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر
المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي للاحداث الجارية.
ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
ج- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة.
د- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر عليه او اي مساس به من شانه الاضرار
بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل اخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في
منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية
او الفنية او اخلال بمضمون المصنف.
هـ- الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية و مشروعة لذلك و يلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه
حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا.

المادة 9

يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الإستئثارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي
من المؤلف او من يخلفه:-
أ-استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او
التسجيل الرقمي الالكتروني.
ب-ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه.
ج- تأجير النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منها شريطة أن لا يلحق ذلك التأجير ضررا ماديا بصاحب الحق أو يحول دون حقه الإستئثاري في الإستنساخ
د-توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية.
هـ- استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه.
و-نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او البث الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي
او أي وسيلة اخرى سلكية كانت او لاسلكية بما في ذلك اتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول اليه في أي
زمان ومكان يختاره أي منهم.

المادة 10

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه
او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.

المادة 11

المادة 11 –
على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون
أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي
مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او اي شكل مشابه
اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك
الحق في الترجمة او يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في
حال نفاذ الطبعات المترجمة.
ب- ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر
اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:
1- مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر اي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات
او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي
مصنفات مطبوعة اخرى.
2- ان لايكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتيجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة
صاحب حق النسخ او بموفقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابه له في المملكة.
3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2 من هذه الفقرة
.
ج- تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث اما
رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي او الجامعي.
د- عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف الصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخة يستحق تعويضا عادلا متناسبا مع معايير
حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف.
هـ- تحدد شروط واجرءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 12

لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف
الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.

المادة 13

أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل
كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة الاستغلال و مكانه.
ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس جميع الحقوق
التي آلت اليه بما في ذلك نقل هذه الحقوق الى الغير.

المادة 14

يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.

المادة 15

ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه و حيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف
الى ذلك الغير ولا يكون ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها مالم يتم الانفاق على غير ذلك.

المادة 16

لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة
او الصور الجديد من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية الاولى للمصنف.

المادة 17

يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في أي من الحالات التالية:-
أ‌-تقديم المصنف أو عرضه أو القاؤه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية، ويشترط في ذلك كله أن لا يتأتى عنه أي مردود مالي، وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف.
ب‌- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو التسجيل أو التصوير أو الترجمة أو التوزيع الموسيقي.
ج- استعمال المصنف وسيلة إيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج أو التسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف شريطة أن لا يقصد من استعمال المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم مؤلفه على أن لا يتضمن ذلك نسخ المصنف أو استعماله كاملا أو أجزاء رئيسية منه.
د- الإستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو المناقشة أو النقد أو التثقيف أو الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصدر واسم مؤلفه.

المادة 18

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة و القصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في
الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الاخرى من المقالات
ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك
المقالات ما يحظر نقلها صراحة ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت منه.

المادة 19

يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من المصنفات المماثلة
التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات
نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة أو صورة اخرى يختارها.

المادة 20

يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافية
ان تنسخ اي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصورا
على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لايتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف
.

المادة 21

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم
نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.

المادة 22

لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ، على
انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ هذا التعاقد و فقا لشروطه
، و اذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من مؤلف و توفي احدهم دون ان يترك وارثا فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين
في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.

المادة 23

مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون:-
أ- يستأثر المؤدي بالحقوق التالية:-
1-اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت.
2-استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة
بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني.
3-توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.
4-التأجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي.
5-الاستيراد لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا.
6-اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكنهم من الوصول اليه في أي زمان ومكان
يختاره أي منهم.
ب- يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي الحي او ادائه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق
المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع
بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته.
ج- يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية:-
1-الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة او بأي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما
في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني.
2- توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.
3- التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية.
4- الاستيراد للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا.
5- اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكنهم من الوصول اليها في أي زمان ومكان
يختاره أي منهم.
د- تستأثر اي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية:-
1- تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر.
2-اعادة بث برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها الى الجمهور.
هـ- 1- تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي
للاداء.
2-تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل
وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل.
3- تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث.

المادة 24

المادة24 –
يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم الصوتية
او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجاناً 0

المادة 25

يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي مصنف يرخص
لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ
الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ، و يستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ
باكثر من نسخة واحدة من كل منها.

المادة 26

لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون
اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت الصورة تتعلق برجال
رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام و يشترط في جميع الاحوال عدم
عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته اوسمعته او وقاره
او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى
ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك و تسري هذه الاحكام على الصور
ايا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او بأي وسيلة اخرى.

المادة 27

اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف
فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم حقوقه الورثة او الخلف بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ
تبليغهم خطيا من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف
او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر واعادة النشر تحقيقا للصالح العام.

المادة 28

للمؤلف التصرف في اي من حقوقه المالية في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال
المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع
اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه ، او اصبح كذلك لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او
طرأت بعد ذلك.

المادة 29

لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية المخطوطات الموسيقية والادبية والاصلية او ورثته الحق في المشاركة في
حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف و يحدد النظام شروط ممارسة هذا
الحق و نسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلا اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري بصورة تخالف احكام
هذه المادة ، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية.

المادة 30

تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد
وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية
يعتبر تاريخ الوفاه واقعا في اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي تاريخ الوفاه الفعلي للمؤلف.

المادة 31

المادة 31 –
تسري مدة الحماية لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني
من السنه الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي
أ- مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنه من تاريخ انجاز
ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تم فيها الانجاز
الفعلي للمصنف.
ب- اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصا معنويا.
ج- المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه.
د- المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ
هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.

المادة 32

تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول من شهر كانون
الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.

المادة 33

أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا
اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا.
ب- اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا
مستقلا وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.

المادة 34

-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود
اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او ينشره او يترجمه
اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.
ب- و اما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة -1- من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايولته الى الملكية
العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير ويسري هذا الترخيص لمدة
خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة و احدة او اذا بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة
كاملة.

المادة 35

أ- اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا مالكين للمصنف
بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، و لا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف الا باتفاقهم
جميعا و لكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف.
ب- و اما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين فيحق لكل منهم استغلال
حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على ان لا يلحق ذلك اي ضرر باستغلال المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء
في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك.
ج- اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي و يسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه
وتحت ادارته و بحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها
له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم
ابتكار المصنف مؤلفا له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه.

المادة 36

أ- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة
العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- اذا وجدت أي شبهة تشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان
يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة
في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل.

المادة 37

يعتبر شريكا في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري:
1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2- من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ.
3- مؤلف الحوار في مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري.
4- واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصا له.
5- مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
ب- اذا كان المصنف مبسطا من مصنف اخر سابق عليه او مستخرجا منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد.
ج- لمؤلف السناريو للمصنف الادبي و لمن قام بتحويره و لمؤلف الحوار فيه و لمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد
دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك ، على ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له
على تأليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي و الشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة
اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.
د- إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف أي من المصنفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن القيام بما يجب عليه القيام به أو عن إتمام العمل المطلوب منه فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الآخرين في التأليف من استعمال الجزء الذي أنجزه منه، على أن لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لأي منهم بسبب اشتراكه في تأليف أي من هذه المصنفات.
هـ- يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى مسؤولية هذا
التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه.
و- يعتبر منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائبا عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير على
عرض المصنف
واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية و الموسيقية الاخرى المقتبسة ، الا اذا تم الاتفاق خطيا على غير
مانص عليه في هذه الفقرة.

المادة 38

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او
يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا
تم توزيعه داخلها ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ، وان تكون
النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه و من اجود النسخ المنتجة و يخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع
بموجب هذا القانون

المادة 39

يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولا عن إيداعه، كما يكون المستورد
لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج المملكة لمؤلف أردني.

المادة 40

يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات
المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب الشأن لتثبيتها علىالمصنف.

المادة 41

يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف
ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الإيداع في أي مكان ظاهر من
المصنف.

المادة 42

على كل مطبعة أو جهة تتولى طبع المصنف أو نشره أو إنتاجه أو توزيعه في المملكة أن تقدم كل ستة أشهر بيانا
بالمصنفات التي طبعتها أو نشرتها أو أنتجتها أو وزعتها وفق الأنموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية.

المادة 43

يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مهام
الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال.

المادة 44

يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه
المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملها الفهرس الموحد والالتزامات
والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير.

المادة 45

لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.

المادة 46

أ- لصاحب الحق أن يتقدم سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها ودون تبليغ المستدعى ضده أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بطلب:-
1- إصدار الأمر بوقف التعدي.
2- ضبط النسخ غير المشروعة وأي مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ وكذلك أي فواتير أو مستندات تتعلق بالنسخ غير المشروع.
3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع.
4- إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه أو المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث، بالاستناد إلى ما لديه من مستندات وبينات وذلك لنتيجة الدعوى.
ب- إذا قررت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب صاحب الحق في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتكلفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومقدارها لضمان ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة .
ج يتم بناء على طلب المدعى عليه أو المستدعى ضده إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة وفقا لأحكام هذه المادة إذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار باتخاذ الإجراء التحفظي.
د- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تحكم بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به إذا لم يتقدم المدعي بدعواه خلال المدة المطلوبة أو إذا تبين انه غير محق في دعواه.

المادة 47

أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولها بدلا من إتلافها وبناء على طلب صاحب الحق الحكم بتغيير معالم هذه النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال الذي وجدت من أجله.ب- لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف
إلى اللغة العربية ويجب أن يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو على نسخه أو على الصور
المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.
ج- للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والتي استعملت في إخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يفي
منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه وذلك بدلا من إتلاف تلك النسخ والصور أو تغيير معالمها أو إتلاف تلك المواد.
د- لا يجوز في أي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال هندسية محل
حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت
تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك.

المادة 48

مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء، إلى ما كانت عليه
بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.

المادة 49

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق في الحصول على
تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية أو العلمية أو الفنية له وقيمة
المصنف الاصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا
ممتازا على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه و على المبالغ المحجوزة في الدعوى.

المادة 50

للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو أسبوعية محلية
واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 51

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد
على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(8,9,10,23) من هذا القانون.
2- كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة
الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد
على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.
3-لغايات تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودها لغايات البيع أو التداول أو الإيجار.

المادة 52

كل من خالف أياً من أحكام المواد (38،39،41،42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن
الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك المواد.

المادة 53

تطبق احكام المواد (47) و (48) و (49) و (50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في
المادة
(23) منه وحسب مقتضى الحال.

المادة 54

أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-
1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق.
2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات
صوتية سواء كان عالما او لديه الاسباب الكافية للعلم 0
ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي
تعرف بما يلي:-
1-المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء.
2- المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي.
3- صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
5- أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات.
ج- تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في
هذه المادة.

المادة 55

أ‌-يحظر على أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة لغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص أو الالتفاف على أي من هذه التدابير، وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و (51) من هذا القانون وفي حال وجود هدف غير تجاري أو عدم وجود كسب مادي خاص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) من هذا القانون.
ب‌- يحظر على أي شخص صنع أو استيراد أو تداول أي تقنية أو جهاز أو خدمة أو أي جزء من أي منها مما يتم تصميمه أو إنتاجه أو أداؤه أو تسويقه بغرض التحايل أو تعطيل أو إبطال أي تدبير تكنولوجي فعال أو مما يكون له هدف أو استعمال ذو أهمية تجارية محددة خارج نطاق تمكين أو تسهيل مثل هذا التصرف، وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و(51) من هذا القانون.

المادة 56

أ- 1- تكون تعابير التراث ( الفولكلور) التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكا عاما للدولة غير قابل للتنازل عنه ولا يخضع للتقادم، كما لا يجوز استغلاله إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات المشروعة، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال على تشويه أو تحريف لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها بالطريقة المتعارف عليها.
2- يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه التعابير في مواجهة أي تشويه أو تحوير أو إضرار بالمصالح الثقافية، وله طلب إصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير يخالف أحكام هذا القانون.
ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة تعابير التراث (الفلولكلور) كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات التالية:-
1- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية.
2- التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى.
3- التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات وغيرها.
4- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي وبوجـه خاص الرسومات والخطـوط والألوان، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو الفسيفسـاء أو المعدن أو الجواهـر، والحقائب المنسوجـة يدويا وأشغـال الإبــرة والمنسوجات والسجـاد والملبوسـات.
5- الآلات الموسيقية التقليدية.
6- الأشكال المعمارية.

المادة 57

أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها
باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الادرنيين المنشورة او غير
المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 خارج المملكة.
ب- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ المعاملة بالمثل
تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص
عليها في الفقرة ب من المادة 3 من هذا القانون خارج المملكة.
ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انظمت لها الادرن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة كما تطبق هذه
المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
د- تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا المجال.
2-اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون.
3-اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون.
هـ- تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.
2-اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.
و- تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية
في هذا المجال.
2-اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في
هذا المجال.

المادة 58

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52، فإن أحكامها لا
تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 59

تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات
نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية
وتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 60

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.

المادة 61

لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 62

يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون

المادة 63

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق