قانون حقوق العائلة

المادة 1

الفصل الاول
الخطبة
اسم القانون وبدء العمل به
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون حقوق العائلة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

المادة 2

لا ينعقد النكاح بالخطبة
المادة 2- لا ينعقد النكاح بالخطبة المجردة عن الايجاب والقبول ولا بالوعد.

المادة 3

استرداد ما دفع من اصل المهر
المادة 3-
اذا امتنعت المخطوبة او نكص الخاطب او توفي احدهما قبل عقد النكاح فان كان ما اعطاه من أصل المهر موجوداً استرده عيناً
، وان كان قد تلف استرد قيكته ، اما الاشياء التي أعطاها أحدهما الآخر على طريق الهدية فتجري عليها أحكام الهبة.

المادة 4

القصل الثاني
اهلية العاقدين
شروط اهلية النكاح
المادة 4- يشترط في اهلية النكاح ان يتم الخاطب الثامنة عشرة والخاطبة سن السابعة عشرة من عمرها.
أ- اذا كان طالب النكاح مراهقاً لم يكمل الثامنة عشرة راجع القاضي واقنعه بأنه أكمل الخامسة عشرة من عمره ، وانه متحمل
فللقاضي ان يأذن له بالزواج.
ب- وكذلك اذا راجعت المراهقة البالغة الخامسة عشرة ولم تكمل السابعة عشرة من عمرها القاضي وطلبت منه الاذن بالزواج
برضاء وليها فاذا رآها القاضي متحملة الزواج فله ان يأذن لها بذلك.

المادة 5

عضل الولي
المادة 5-
للقاضي حق تزويج البكر والثيب التي اتمت السابعة عشرة من عمرها من الكفؤ حال عضل الولي وامتناعه عن تزويجها وذلك عند
الطلب.

المادة 6

الكفاءة في السن
المادة 6-
لا يجيز القاضي او نائبه نكاحاً فيه تفاوت في السن يتجاوز العشرين عاماً قبل ان يتأكد من رضاء الاصغر سناً وانه قابل
بذلك دون جبر او اكراه وان مصلحته متحققة في ذلك.

المادة 7

الولي في النكاح
المادة 7-
الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب المبين في مذهب ابي حنيفة.

المادة 8

شروط اهلية الولي
المادة 8-
يشترط في اهلية الولي للنكاح ان يكون مكلفاً شرعياً فلا ولاية للمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.

المادة 9

لا يجوز زواج منكوحة آخر ولا معتدة.

المادة 10

المحرمات
المادة 10-
من كان له اربع زوجات منكوحات او معتدات لا يجوز زواجه بامرأة اخرى قبل ان يطلق احدهن وتنقضي عدتها.

المادة 11

اذا طلق الرجل امرأة فلا يجوز له التزوج بذات محرم لها محرم لها ما دامت في العدة.

المادة 12

ليس لمن طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات ان يتزوج بها قبل ان تنكح زوجاً غيره.

المادة 13

لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الآخر.

المادة 14

لا يجوز على التأبيد تزوج الرجل بأمرأة ذات رحم محرم منه وهن اربعة اصناف:-
1- امه وجداته.
2- بناته وحفيداته.
3- اخواته وبنات اخوته واخواته وحفيداتهم مطلقاً.
4- عماته وخالاته.

المادة 15

لا يجوز على التأبيد تزوج امرأة بينه وبينها قرابة رضاع.

المادة 16

يحرم على التأبيد تزوج الرجل امرأة بينه وبينها مصاهرة وهن على اربعة اصناف:-
1- زوجات اولاد الرجل واحفاده.
2- والدة زوجته زجداتها مطلقاً.
3- زوجات أبي الرجل وزوجات اجداده.
4- ربائبة ، أي بنات زوجته ، وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ، ويشترط في الصنف الرابع الدخول في الزوجة والدخول بالعقد
الفاسد يوجب حرمة المصاهرة.
لا يجوز نكاح المجنونة او المجنون ما لم تكن ثمة ضرورة ، فان تحققت الضرورة يعقد نكاحهما من قبل وليهما باذن القاضي.

المادة 17

الفصل الثالث
في النكاح
عدم سماع دعوى الزوجة عند الانكار
المادة 17-
يشترط لصحة النكاح حضور شاهدين مكلفين ، وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد ويجب اجراء عقد النكاح
من قبل مأذون النكاح بموجب وثيقة رسمية واذا جرى النكاح بدون وثيقة رسمية فكل من العاقد والطرفين والشهود يعاقب بغرامة
لا تزيد على مائة دينار.

المادة 18

يعقد النكاح بإيجاب وقبول من الزوجين او كليهما في مجلس النكاح.

المادة 19

يكون الايجاب والقبول بالفاظ صريحة كالانكاح والتزويج وما شابههما.

المادة 20

أ- يتولى عقد الزواج بين الطرفين القاضي الشرعي في البلد الذي يقيم به احد الزوجين في داخل المملكة الاردنية الهاشمية
او نائبه الذي ياذن له باجرائه ويسجل العاقد القاضي او نائبه وثيقة العقد في سجلها الخاص
ب- يقوم قناصل المملكة الاردنية الهاشمية في خارج المملكة مقام القاضي في اجراء عقد الزواج وفي سماع تقرير الطلاق
بين الرعايا الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة
ج- تشكل كلمة القنصل وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها

المادة 21

مراعاة الشروط النافعة
المادة 21-
اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين وجبت مراعاته كأن يشترط ان عقدة النكاح بيدها او ان لا يخرجها من البلد
الذي اتفق على اقامتها فبه ، او ان لا يتزوج عليها. علة انه يشترط ان يكون ذلك الشرط عند الانكار مسجلا في وثيقة
العقد ، فاذا خالف الشروط يفسخ النكاح بطلب الزوجة ذلك.

المادة 22

تغريم من اهمل تسجيل الزواج
المادة 22-
يجب على الزوج مراجعة القاضي الشرعي او نائبه لاجراء العقد وكل من يخالف ذلك يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في
قانون الجزاء.

المادة 23

الفصل الرابع
الكفاءة
المادة 23-
يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال ، وهي ان يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر في النكاح.

المادة 24

انكار الكبيرة وجود ولي لها
المادة 24-
اذا انكرت البكر او الثيب الي بلغت الثامنة عشرة من عمرها ان يكون لها ولي وزوجت نفسها من آخر ينظر: فاذا كانت زوجت
نفسها من كفؤ لزم العقد ولو بمهر دون مهر المثل وان كانت زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي مراجعة القاضي وطلب فسخ النكاح.

المادة 25

عدم العلم بالكفاءة
المادة 25-
اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ، ثم تبين انه غير كفؤ فلا يبقى لاحد منهما حق
الاعتراض.
أما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فلكل واحد منهما مراجعة القاضي وطلب
فسخ النكاح.

المادة 26

رضاء أحد الاولياء يسقط اعتراض الآخرين
المادة 26-
رضى أحد الاولياء المتساوين في الدرجة بالكفؤ يسقط حق اعتراض الآخرين. كما ان رضاء الولي البعيد عند غياب الولي الاقرب
يسقط حق اعتراضه.

المادة 27

فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل الحمل
المادة 27-
للقاضي عند الطلب فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده ، ورضى الولي صراحة او دلالة يسقط حق الفسخ.

المادة 28

الفصل الخامس
في النكاح الفاسد والباطل
النكاح الفاسد
المادة 28-
يكون النكاح فاسداً:-
1- اذا كان الطرفان غير حائزين على شروط الاهلية حين العقد.
2- النكاح الذي يعقد بلا شهود.
3- النكاح الذي يعقد بالاكراه.
4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعاً.
5- نكاح احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة (13) مع وجود الاولى في عصمة الزوج او في عدته.
6- نكاح المتعة والنكاح الموقت.

المادة 29

النكاح الباطل
المادة 29-
يكون النكاح باطلا:-
1- نكاح احدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المادة (14).
2- تزوج غير المسلم بالمسلمة.

المادة 30

عدم سماح دعوى فسخ النكاح بسبب السن بعد الولادة او ظهور الحمل
المادة 30-
لا تسمع دعوى فساد النكاح بسبب السن اذا ولدت الزوجة او كان الحمل ظاهرا او كان الطرفان حين اقامة الدعوى حائزين على
شروط الاهلية المنصوص عليها في المادة الرابعة.

المادة 31

الفصل السادس
في احكام النكاح
وجوب النفقة وحق التوارث في العقد الصحيح
المادة 31- يلزم للزوجة على الزوج المهر والنفقة بمجرد انقاد النكاح عقداً صحيحاً ، ويثبت بينهما حق التوارث.

المادة 32

وجوب تهيئة مسكن للزوجة
المادة 32-
يجبر الزوج على تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته في المحل الذي يختاره.

المادة 33

وجوب الاقامة في مسكن الزوج ما لم يكن هناك مانع
المادة 33-
تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى أية جهة ارادها الزوج اذا لم
يكن ثمة مانع ، ويعتبر مانعا في هذا الباب قصد الاضرار والايذاء لها من الزوج ، او ان يكون الزوج غير مأمون عليها.

المادة 34

عدم جواز سكنى اقارب الزوجين معهما بدون رضاهما
المادة 34-
ليس للزوج ان يسكن أهله واقاربه او ولده البالغ بدون رضى زوجته ف يالمسكن الذي هيأه لها كما ليس للزوجة او تسكن معها
اولادها واقاربها بدون رضى زوجها.

المادة 35

حسن المعاشرة والطاعة
المادة 35-
على الزوج ان يحسن المعاشرة مع زوجته ، وعلى المرأة ان تطيع زوجها في الامور المباحة.

المادة 36

وجوب القسم بين الزوجات
المادة 36 –
على من له أكثر من زوجة واحدة ان يعدل ويساوي بينهن وليس له اسكانهن في بيت واحد الا برضاهن.

المادة 37

أثر النكاح الفاسد والباطل
المادة 37-
النكاح الفاسد سواء وقع به دخول ام لم يقع ، والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيدان حكماً أصلا. بناء عليه
لا تثبت بين الزوجين أحكام النكاح الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.

المادة 38

النكاح الفاسد اذا وقع به دخول
المادة 38-
اذا وقع ف يالنكاح الفاسد دخول بلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالنفقة والارث.

المادة 39

منع بقاء الزوجية في النكاح الباطل والفاسد
المادة 39-
بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع. فاذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة
باسم الحق العام الشرعي.

المادة 40

الفصل السابع
المهر
المهر المسمى ومهر المثل
المادة 40-
المهر مهران ، مهر مسمى وهو الذي يسمسه الطرفان قليلا كان او كثيراً ، ومهر المثل هو مهر امثال الزوجة واقرانها من
اسرة ابيها. واذا لم يوجد لها امثال من قبل ابيها فمن امثالها واقرانها من اهالي بلدتها.

المادة 41

تعجيل المهر وتأجيله
المادة 41-
يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كلا او بعضاً على ان يكون ذلك خطياً.

المادة 42

سقوط الاجل بوفاة الزوج
المادة 42-
اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق ، اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل
، واذا لم يكن الاجل معيناً عد مؤجلا الى وقوع الطلاق او وفاة احد الزوجين.

المادة 43

المادة 34 –
اذا اتفق الزوجان على تأجيل المهر المعجل كله او بعضه بعد قبض الباقي لاجل معين او تسلمت الزوجة أعيان المهر او توابعه
يسقط حقها في الامتناع عن الطاعة.

المادة 44

نصف المهر قبل الدخول
المادة 44-
اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق
قبل الوطئ والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

المادة 45

سقوط المهر كله بفسخ النكاح لعدم الكفاءة قبل الدخول
المادة 45-
اذا وقع الافتراق من قبل الزوجة او طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.

المادة 46

اذا لم يسم المهر لزم مهر المثل
المادة 46-
اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح ، او سمي وكانت هذه التسمية فاسدة يلزم المثل بوفاة احد الزوجين او بوقوع الطلاق
بعد الخلوة الصحيحة.

المادة 47

اذا لم يسم المهر تلزم المتعة اذا وقع الطلاق قبل الدخول
المادة 47-
اذا لم يسم المهر ووقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة تلزم المتعة والمتعة تعيم حسب العرف والعادة على شرط ان لا تتجاوز
نصف المهر.

المادة 48

لزوم الاقل من المهر المسمى ومهر المثل اذا وقع الطلاق بعد الدخول في النكاح الفاسد
المادة 48-
اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر ، فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل ،
وان كان المهر لم يسم او كان فاسداً يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ. اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول لا يلزم المهر
أصلا.

المادة 49

الخلاف في تسمية المهر
المادة 49-
اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب
ان لا يتجاوز المقدارالذي ادعته ، واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه.

المادة 50

البينة على الزوجة عند الاختلاف على مقدار المسمى
المادة 50-
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه ، الا اذا ادعى ما
لا يصلح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل. وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر او بين
ورثتهما.

المادة 51

عدم سماع دعوى المهر اذا خالفت وثيقة العقد
المادة 51-
لا تسمع عند الاختلاف دعوى المهر الذي جرى عليه العقد اذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي.

المادة 52

اذا تزوج احد في مرض موته ينظر ، فان كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج ، وان
كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

المادة 53

لا تجبر الزوجة على عمل الجهاز من المهر
المادة 53 –
المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة 54

المادة 54 –
لا يجوز لابوي الزوجة او أ؛د اقاربها ان يأخذ من الزوج دراهم او اي شيء آخر مقابل تزويجها او تسليمها له ، وللزوج
استرداد ما اخذ منه عيناً ان كان قائماً او قيمته ان كان هالكا.

المادة 55

فسخ النكاح للاعسار بدفع المهر قبل الدخول
المادة 55-
اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب الى القاضي فسخ
الزواج والقاضي يمهله شهراً ، فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما. اما اذا كان الزوج غائباً انقطع خبره
ولا مال له حاضرا فانه يفسخ بدون امهال.

المادة 56

الفصل الثامن
النفقة
فرض النفقة حسب حال الزوج يسرا او عسرا
المادة 56 –
تفرض نفقة الزوجة بلاحسب حال الزوج يسرا او عسرا ، ويجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته او تبدل الاسعار ، وتلزم النفقة
اما بتراض الزوجين على قدر معين او بحكم القاضي. وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي او الطلب من القاضي.

المادة 57

لا تسترد النفقة التي استوفيت اذا حدث طلاق او وفاة
المادة 57 –
النفقة تكون معجلة بالتعجيل ، واذا حدثت وفاة او طلاق ، بعد ان استوفتها الزوجة فلا يجوز استردادها.

المادة 58

نفقة الزوج تفرض من حين الطلب
المادة 58 –
اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الزوج اعتباراً
من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للايام التي يعينها.

المادة 59

اذن الزوجة بالاستدانه المنفقة على حساب الزوج
المادة 59 –
اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدر القاضي لها نفقة من يوم الطلب على ان تكون ديناً في
ذمته ، ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.

المادة 60

فرض النفقة اذا كان الزوج غائباً
المادة 60 –
اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة ، او سافر الى محل قريب او بعيد او فقد ، يقدر لقاضي نفقة لها اعتباراً من يوم
الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها
نفقة ، وعلى انها الآن ليست ناشزة ولا نطلقة انقضت عدتها.

المادة 61

استدانة الزوجة نفقتها ممن تجب لها عليه النفقة ومن الاجنبي
المادة 61 –
في الاحوال التي يأذن فيها القاضي للزوجة المعسة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت
غير ذات زوج ان يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط ، اما اذا استدانت الزوجة من اجنبي
فللدائن الخيار ، ان شاء طالب الزوج ن وان شاء طالب الزوجة.

المادة 62

فرض النفقة للزوجة في اموال زوجها الغائب
المادة 62 –
يفرض القاضي من حين الطالب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولا او غير منقول او على مدينة او مودعه المقرين بالمال والزوجية
او المنكرين لهما او لاحدهما بعد اثبات ما وقع انكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفها اليمين انه لم يترك لها نفقة ،
وانها الآن ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.

المادة 63

عدم سقوط النفقة المتجمدة بالوفاة والطلاق
المادة 63 –
المقدار المستحق من النفقة التي قدرت بالقضاء او الرضاء لا يسقط باللطلاق او بوفاة أحد الزوجين أما المقدار الذي لم
يستدن بأمر القاضي فيسقط بالنشوز.

المادة 64

عدم استحقاق الزوجة نفقة حال نشوزها
المادة 64 –
اذا تركت الزوجة مسكن زوجها بلا سبب مشروع او كانت في بيتها ومنعت الزوج من الدخول اليه قبل ان تطلب اليه نقلها الى
مسكن آخر تعتبر ناشزة ولا تستحق نفقة مدة هذا النشوز ، ويعتبر من الاسباب المشروعة لخروجها من المسكن ضرب الزوج لها
، او ايذاؤه اياها او اساءته عشرتها.

المادة 65

اجرة القابلة على الزوج
المادة 65 –
أ- اجرة القابلة وكذا الطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة على الزوج مطلقاً ، سواء اكانت الزوجية قائمة او غير قائمة.
ب- اذا مرضت الزوجة التي تجب نفقتها او الابن الضغير الذي يجب نفقته مرضاً يحتاج الى طبيب او علاج تكون اجرة الطبيب
وثمن العلاج على الزوج لزوجه وعلى الاب لابنه كالنفقة ويقدر ذلك بحسب حال الزوج او الاب يسرا او عسرا.
جـ- الاولاد الذين تجب نفقتهم يلزم الاب نفقة تعلمهم كما يلزم بنفقتهم ويعتبر طلب العام سبباً من اسباب وجوب النفقة
للولد على ابيه ، وكذلك المصروفات المدرسية سواء في التعليم الابتدائي ، او الثانوي او الجامعي ، ويقدر ذلك بحسب رشد
واهلية الولد للتعليم وبحسب حال الاب عسرا او يسرا.
د- اذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او ثمن العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم
بها على ان تكون ادانه على الاب ترجع بها عليه حين السيار ، وكذلك اذا كان الاب غائباً.

المادة 66

الفصل التاسع
أحكام عامة في الطلاق
اهلية الزوج للطلاق
المادة 66 –
يكون الزوج أهلا للطلاق اذا كان مكلفاً.

المادة 67

محل الطلاق
المادة 67 –
محل الطلاق هي المرأة المعقود عليها بنكاح صحيح او المعتدة ، والزوجة التي فسخ نكاحها ليست محلا للطلاق ولو في عدتها.

المادة 68

طلاق السكران والمكره غير معتبر
المادة 68 –
طلاق السكران وطلاق المدهوش والطلاق الواقع بالاكراه غير معتبر.

المادة 69

المادة 69 –
يملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات.

المادة 70

المادة 70 –
لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء او تركه.

المادة 71

المادة 71 –
علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق ما لم تتضمنم صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة او اضافته اليها.

المادة 72

المادة 72 –
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة.

المادة 73

المادة 73 –
الرجعة صحيحة بعد الطلاق الاول والثاني الرجعيين واما في الطلاق الثالث فتقع البينونة الكبرى.

المادة 74

المادة 74 –
كل طلاق يقع رجعياً الا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

المادة 75

المادة 75 –
تعليق الطلاق بالشرط صحيح.

المادة 76

المادة 76 –
اضافة الطلاق الى زمان المستقبل الصحيحة.

المادة 77

لا تسمع دعوى الطلاق من الزوج الا اذا كان مسجلا أمام القاضي ولكن تسمع بينة الزوجة على الطلاق الواقع في غير حضور
القاضي.

المادة 78

للزوج مراجعة زوجته في عدة الطلاق الرجعي
المادة 78 –
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته اثناء العدة قولا او فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالاسقاط.

المادة 79

لا تتوقف صحة الرجعية على رضى الزوجة
المادة 79-
اذا راجع الزوج زوجته اثناء العدة يكون قد ابقى النكاح الذي لم يزل موجوداً ، ولا يتوقف رجوعه على رضى الزوجة ولا
يلزم مهر جديد.

المادة 80

المادة 80 –
الرجوع المعلق على شرط والمضاف لزمان مستقبل غير صحيح.

المادة 81

زوال الزوجية بالطلاق البائن
المادة 81 –
الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال ، وسواء اكان بطلقة واحدة ام بطلقتين فلا يمنع تجديد النكاح ، أما بعد الثلاث
طلقات فتحصل البينونة الكبرى.

المادة 82

المادة 82 –
البينونة الكبرى تزول بتزويج الزوجة زوجاً آخر بعد انقضاء عدتها لا بقصد التحليل وتحل للاول بعد افتراقها من الثاني
بشرط الدخول ومرور العدة.

المادة 83

الفصل العاشر
في خيار التفريق
العلة التي تجيز طلب فسخ النكاح
المادة 83 –
للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول فيها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة
تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من هذه العيوب كالرتق والقرن وليس للزوجة
التي دخل بها زوجها حق الخيار بسبب مثل هذا العيب الحادث.

المادة 84

اطلاع الزوجة على العيب قبل النكاح
المادة 84 –
الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول ( عدا العنة ) او التي ترضى بالزوج بعد النكاح مع
العيب الموجود يسقط حق خيارها. اما الاطلاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار.

المادة 85

الحكم بالتفريق في حال ما اذا كانت العنة غير قابلة للزوال
المادة 85 –
اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما
في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضاً ، واذا
مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمتع من الدخول ، او غابت الزوجة فالمدة التي تمر عبر
هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل لكن غيبة الزوج وايام الحيض تحسب ، فاذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير
راض بالطلاق ، والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق ، فاذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها الوصول اليها
ينظر ، فان كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين ، وان كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين.

المادة 86

وجود علة في الزوج لا يمكن المقام معا بلا ضرر
المادة 86 –
اذا ظهر للزوجة – قبل الدخول او بعده – ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة معها بلا ضرر كالجزام او البرص والزهري
والسل او طرأت عليه مثل هذه العلة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق والحاكم بعد الاستعانة باهل الخبرة والفن يرى
، فان كان لا يوجد امل بالشفاء يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بالحال. وان كان يوجد امل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة
واحدة. فاذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق أيضاً. أما
وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

المادة 87

جنون الزوج بعد عقد النكاح
المادة 87 –
اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة القاضي طالبه التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فاذا لم تزل الجنة في هذه
المدة ، واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

المادة 88

جواز تأخير الدعوى في الاحوال التي بها حق الخيار
المادة 88-
للزوجة في الاحوال التي لها حق الخيار ان تؤخر الدعوى او تتركها مدة بعد اقامتها ، واذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق
وفقاً للمواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في طلب التفريق ثانية.

المادة 89

غياب الزوج بلا عذر مقبول
المادة 89 –
اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الاقامة جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها بائناً اذا
تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 90

المادة 90 –
اذا امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ، ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها
اليه او يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة. وان لم يمكن وصول
الرسائل اليه طلق القاضي عليه بلا اعذار وضرب أجل.

المادة 91

اختفاء الزوج والحكم عليه بالحبس
المادة 91-
اذا اختفى الزوج او سافر الى محل زانقطعت اخباره سنة واصبح تحصيل نفقة الزوجة منه متعذراً وطلبت تفريقها يحكم القاضي
بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد بالبحث والتحري.

المادة 92

المفقود
المادة 92-
اذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها
، فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري يؤجل الامر اربع سنوات من تاريخ الطلب ، فاذا لم يمكن
اخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما ، واذا كان الزوج غائباًَ في دار الحرب يفرق القاضي
بينهما بعد مرور سنة اعتباراً من رجوع الفريقين المتحاربين واسراهم الى بلادهم وفي كلتا الحالتين تعتد الزوجة عدة
الوفاة من تاريخ الحكم.

المادة 93

لزوجة المحكوم عليه طلب التطليق بائناً للضرر
المادة 93 –
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ان تطلب الى القاضي بعد مضي سنة من
حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 94

لا يفسخ النكاح الاخير اذا ظهر الزوج الاول
المادة 94 –
اذا تزوجت المرأة التي حكم بتفريقها وفقاً للمواد السابقة بشخص آخر ثم ظهر الزوج الاول فلا يفسخ النكاح الاخير.

المادة 95

ظهور الزوج بعد الحكم بوفتاه
المادة 95 –
اذا تزوجت الزوجة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الاول لا يفسخ النكاح الثاني.

المادة 96

التحكيم وشروطه واجراءاته
المادة 96 –
اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذعلى القاضي بعد التثبت من النزاع والشقاق وعجزه عن اصلاح بينهما بعث حكمين على ان يراعي ما يأتي:-
أ- يشترط في الحكمين ان يكونا رجلين عدلين قادرين على الاصلاح من اهل الزوجين ان أمكن والا فمن غيرهم.
ب- على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما للاصلاح فان أمكن على طريقة معينة أقرها.
جـ- اذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج قررا التفريق بلا عوض بطلقة بائنة. وان كانت الاساءة منهما
او جهل الحال فرقا بينهما على قسم من المهر بنسبة اساءة كل منهما وان كانت الاساءة من الزوجة فقط قررا التفريق بينهما
على العوض الذي يريان من المناسب اخذه من الزوجة وعليهما ان يؤمنا دفع العوض قبل الطلاق.
د- اذا اختلف الحكمان عين القاضي هيأة اخرى او ضم اليهما حكما ثالثاً من غير أهلهما.
هـ- على الحكمين ان يرفعا الى القاضي ما يقررانه وعلى القاضي ان يحكم بمقتضاه اذا كان موافقاً للاصول.

المادة 97

المادة 97 –
الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن.

المادة 98

التطليق للاعسار بالنفقة
المادة 98 –
اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر
ولم يقل أنه معسر او موسر او قال انه موسر ولكنه اصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وان ادعى العجز فان
لم يثبته طلق عليه حالا ، وان اثبته امهله مدة لا تزيد على شهر ، فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

المادة 99

تنفيذ الحكم بالنفقة على الزوج الغائب
المادة 99-
اذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لك يكن له مال ظاهر اعذر
اليه القاضي بالطريقة المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق
عليه القاضي بعد مضي الاجل ، فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل او كان مفقوداً ، وثبت انه
لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

المادة 100

التطليق للاعسار بالنفقة رجعي
المادة 100 –
تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً بعد الدخول وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد للانفاق فعلا في اثناء
العدة فان لم يثبت يساره ولم يستبعد للانفاق لم تصح الرجعة.

المادة 101

الفصل الحادي عشر
في العدة
مدة العدة
المادة 101 –
مدة عدة الزوجة المنكوبة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قرؤ كاملة اذا كانت غير حاملة
وغير واصلة سن الاياس واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.

المادة 102

عدم رؤية الحيض او انقطاعه اثناء العدة
المادة 102 –
اذا لم المعتدة في المدة المذكورة حيضاً ابداً او رأته مرة او مرتين ثم انقطع ينظر ، فاذا وصلت سن اليأس تعتد ثلاثة
أشهر من زمن وصولها اليه وان لم تكن وصلت سن الاياس تتربص تسعة أشهر.

المادة 103

عدة من بلغن سن الاياس
المادة 103 –
النساء المنكوحات بعقد صحيح والمفترقات عن ازواجهن بعد الخلوة بالطلاق او الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر اذا كن بلغن سن اليأس.

المادة 104

عدة المدخول بهن في النكاح الفاسد
المادة 104 –
أحكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالنكاح الفاسد ثم فرقن او توفي ازواجهن.

المادة 105

عدة الوفاة لغير الحوامل
المادة 105 –
النساء المنكوحات بنكاح صحيح عدا الحوامل منهن ، اذا توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل
بهن ام لا.

المادة 106

عدة الطلاق او الوفاة للحوامل
المادة 106 –
المرأة المنكوحة بنكاح صحيح اذا افترقت عن زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حامل ، عليها ان تتربص الى ان
تضع حملها ، فاذا اسقطت ينظر ، فاذا كان الولد مستبين الخلفة فهو كالوضع ، ولا تعامل وفقاً للاحكام المحررة في المواد
السابقة وحكم هذه الفقرات جار أيضاً في الحواملوالمنكوحات بنكاح فاسد اذا فرقن عن ازواجهن او ماتوا عنهن.

المادة 107

مبدأ العدة
المادة 107 –
مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق او وقوع الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه
الاحوال.

المادة 108

لا تلزم العدة للطلاق قبل الدخول
المادة 108 –
اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل ان يتأكد العقد الصحيح او الفاسد بالخلوة او الدخول لا تلزم العدة.

المادة 109

وفاة الزوجفي عدة مطلقته
المادة 109 –
اذا توفي زوج المعتدة من طلاق رجعي ، تنهدم عدة الطلاق الرجعي ويلزمها انتظار عدة الوفاة ، اما اذا كانت مطلقة طلاقاً
بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

المادة 110

نفقة المعتدة
المادة 110 –
على الزوج نفقة معتدته.

المادة 111

النشوز يمنع النفقة
المادة 111 –
ليس للمطلقة في نشوزها نفقة في عدتها.

المادة 112

لا نفقة لعدة الوفاة
المادة 112 –
ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا او لا نفقة عدة.

المادة 113

المادة 113 –
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدتها ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق.

المادة 114

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والموت في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت
او مات عنها وهي في غير مسكنها عادت اليه فوراُ ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها الا بضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج
لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها.
اذا اضطر الزوجان على الخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق الى حيث يشاء الزوج واذا اضطرت معتدة الوفاة الى الخروج
فتنتقل الى اقرب موضع منه.

المادة 115

الفصل الثاني عشر
نفقات الاقارب
شرط استحقاق النفقة
المادة 115 –
يجب في نفقات الاقارب:-
1- ان يكون المنفق عليه فقيراً لا مال له ولا قدرة له على الكسب يستغني به عن الانفاق فان كان موسرا بمال او قدرة
على كسب يكفي فلا نفقة له ، وان كان لديه ما يكفيه بعض حاجته فعلى الواجب عليه النفقة تكملة ما يكفيه.
2- عدم القدرة على الكسب شرط لاستحقاق النفقة في غير الوالدين أما الوالدين فمجرد الفقر كاف في استحقاق النفقة.
3- ان يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه بشرط ان يكون زائداً عن نفقة نفسه وزوجته من ماله او من كسبه فمن لا
يفضل عنده شيء لا تجب عليه النفقة.
4- ان يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض او تعصيب ان كان من غير الاصول والفروع ، اما في الاصول والفروع فانها
تجب وان لم يرث.

المادة 116

المادة 116 –
اذا تعدد المنفق تجب النفقة بقدر الارث الا الاب فلا يشاركه احد في نفقة ولده الصغير ، اما الولد الكبير المستحق
للنفقة فان كان له ولد موسر فنفقته على ولده والا فعلى ابيه.

المادة 117

المادة 117 –
اذا تعدد طالبو النفقة يقدم الاقرب فالاقرب ، فاذا تعدد الاقرب كالابن مع الابوين قدم الاحوج فالاحوج ، الا اذا كان
قادراً على نفقتهما معا.

المادة 118

المادة 118 –
اذا كان من تجب عليه النفقة معسرا فلا تجب النفقة على من يليه في ترتيب الارث الا اذا كان من الاصول والفروع.

المادة 119

النفقة على الوارث
المادة 119 –
اذا اجتمع الوارث من الاصل والفروع مع الوارث من غيرهما تجب النفقة بقدر الارث. اما اذا اجتمع الاصل او الفرع غير
الوارث مع الوارث منهما او من غيرهما كانت النفقة على الوارث.

المادة 120

المادة 120 –
تفرض النفقة للصغار وفاقدي الاهلية اعتباراً من تاريخ الطلب.

المادة 121

المادة 121 –
اذا كان المفروض عليه النفقة من الاصول او الفروع او الاقارب غائباً ً يحلف طالب النفقة اليمين على انه لم يستوف
النفقة سلفاً.

المادة 122

المادة 122 –
عند الاختلاف في اليسار والاعسار في دعاوى النفقات ترجع بينة اليسار الا في حالة ادعاء الاعسار الطارئ فترجع بينة
مدعية.

المادة 123

الفصل الثالث عشر
سن الحضانة
تمديد مدة الحضانة
المادة 123 –
تنتهي حضانة اللصغير اذا اتم السايعة من عمره ، والصغيرة اذا اتمت التاسعة ، وللقاضي ان يأذن بحضانة النساء للصغير
بعد سبع الى تسع وللصغيرة ، بعد تسع الى احدى عشرة سنة اذا تبين ان مصلحتهما تستلزم ذلك.

المادة 124

الفصل الرابع عشر
النسب
نسب الولد لزوجين لم يتلاقيا
المادة 124 –
لا يثبت عند الانكار النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين العقد.

المادة 125

الفصل الخامس عشر
المفقود
الحكم بموت المفقود
المادة 125 –
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الموت بعد اربع سنتين من تاريخ فقده ، واما في جميع الاحوال الاخرى فيفوص أمر المدة
التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي على ان تكون تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته وذلك كله بعد التحري
عليه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ما اذا كان حياً او ميتاً.

المادة 126

تقسيم تركة المفقود
المادة 126 –
بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين
وقت الحكم.

المادة 127

الفصل السادس عشر
مواد شتى
المادة 127-
المراد بالسنة الواردة في مواد هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية.

المادة 128

المادة 128 –
حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم او قرار مسجل لدى القاضي الشرعي بناء على طلب الزوج لا
يشملها أحكام هذا القانون. اما اذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم او قرار مسجل وكذلك دعاوى طلب التطليق والفسخ فتنطبق
عليها أحكام هذا القانون ولو كانت اسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.

المادة 129

المادة 129 –
ما لا ذكر له في هذا القانون يجرع فيه الى الراجع من مذهب ابي حنيفة.

المادة 130

الغاء
المادة 130 –
تلغى القوانين التالية:-
1- قرار حقوق العائلة ( العثماني ) لسنة 1332 هـ 8 محرم سنة 1336 الموافق 25 تشرين اول لسنة 1933.
2- قانون حقوق العائلة الموقت ( الاردني ) رقم (26) لسنة 1947.
3- اي تشريع عثماني لو اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام
هذا القانون.

المادة 131

المادة 131 –
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق