قانون حقوق العائلة – النكاح والافتراق

المادة 1

الباب الاول
الفصل الاول في الخطبة
المادة 1- لا ينعقد النكاح بالخطبة ولا بالوعد

المادة 2

اذا امتنع احد الزوجين او توفي بعد الرضا بالزواج وقبل عقد النكاح فان كان ما اعطاه من اصل المهر موجودات يجوز استرداده
عيناً وان كان قد تلف يجوز استرداده بدلا اما الاشياء التي اعطاها احدهما الاخر على طريق الهدية فيجري عليها احكام
الهبة

المادة 3

الفصل الثاني – في اهلية النكاح
المادة 3- يشترط في اهلية النكاح ان يكون سن الخاطب والمخطوبة ست عشرة سنة.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز نكاح المجنون ما لم يكن ثمة ضرورة فاذا وجدت ضرورة لذلك يعقد نكاحهما من قبل وليهما.

المادة 5

المادة 5- الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب.

المادة 6

المادة 6- يشترط في اهلية الولي للنكاح ان يكون مكلفا فلا ولاية للمجنون والمعتوه على احد اصلا
للقاضي الشرعي حق تزويج البنت الباكر او الثيب المسلمة التي أتمت السادسة عشرة من عمرها من الكفوء حالة عضل الوالي
وامتناعه عن تزويجها وذلك بناء على طلبها.

المادة 7

الباب الثاني
الفصل الاول – في الممنوع نكاحهم
المادة 7- لا يجوز زواج منكوحة آخر ولا معتدته

المادة 8

المادة 8- من كان له اربع زوجات منكوحات فلا يجوز زواجه بامرأة اخرى

المادة 9

المادة 9- ليس لمن طلق زوجته ثلاثا ان يتزوج بها ما دامت البينونة الكبرى قائمة

المادة 10

المادة 10- لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع ويعلم ذلك بان تكونا بحيث لو فرضت اي واحدة منهما
ذكرا لا يجوز نكاحها الاخرى. كالاختين مثلا. اما لو كانتا بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها الاخرى ولو
فرضت الثانية ذكرا جاز نكاحها الاخرى كالبنت وزوجة الاب فهاتان يجوز الجمع بينهما.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز تزوج الرجل بامراة ذات رحم محرم منه وهذه النساء على اربعة اصناف:
(الاول ) الرجل وجداته (الثاني) بناته وحفيداته (الثالث) اخواته وبنات اخواته واخوته وحفيداتهم مطلقا (الرابع) عماته
وخالاته مطلقاً.

المادة 12

المادة 12- كما لا يجوز على التأييد تزوج الرجل امرأة ذات رحم محرم منه كما هو مبين في المادة السابقة لا يجوز على
التأييد ايضا تزوجه امرأة بينه وبينها قرابة رضاع.

المادة 13

المادة 13- يحرم على التأييد تزوج امرأة بينه وبينها مصاهرة وهذه النساء على اربعة اصناف (الاول) زوجات اولاد الرجل
واحفاده (الثاني) والدة زوجته وجداتها مطلقا (الثالث) زوجات اب الرجل وزوجات اجداده (الرابع) ربائبه اي بنات زوجته
وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجة والدخول بالعقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة.
(أ) عند ثبوت وقوع الخطف لا يجوز للقضاة ومأذوني الانكحة إجراء عقد نكاح المخطوفة الى خاطفها والاذن به الا بموافقة
وليها.
(ب) القضاة ومأذونو الانكحة ممنوعون من إجراء عقد النكاح على مهر معجل اكثر من ثلاثين ليرة فلسطينية ومن الاذن به
ومن سماع دعاوي المهر المعجل باكثر من ذلك.

المادة 14

الباب الثالث – الفصل الاول
المادة 14- يشترط في صحة النكاح حضور شاهدين مكلفين وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد.

المادة 15

المادة 15- يعقد النكاح بايجاب وقبول من الزوجين او كيليهما في مجلس النكاح.

المادة 16

المادة 16- يكون الايجاب والقبول في النكاح بالفاظ صريحة كالانكاح والتزويج.

المادة 17

المادة 17- يحضر اثناء العقد الحاكم الشرعي الموجود في محل اقامة احد الزوجين او نائبه الذي يؤذن له بورقة اذن مخصوصة
وينظم الحاكم او نائبه ورقة العقد ويسجلانها.

المادة 18

الفصل الثالث -في الكفاءة
المادة 18- يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفواً للمرأة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من الاحوال فالكفائة في
المال هي ان يكون الزوج قادراً على اعطاء المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة والكفاءة في الحرفةهي ان تكون التجارة او
العمل الذي يمارسه الزوج متقاربا في الشرف مع تجارة اولياء الزوجة واعمالهم المعاشية.

المادة 19

المادة 19- تراعى الكفاءة اثناء العقد فاذا زالت بعده فلا تضر في النكاح.

المادة 20

المادة 20- اذا انكرت الكبيرة التي يجوز نكاحها ان يكون لها ولي وزوجت نفسها من اخر ينظر. فان كانت زوجت نفسها من كفؤ
لزم العقد ولو كان بمهر دون مهر المثل وان كانت زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة الحاكم وفسخ النكاح

المادة 21

المادة 21- اذا زوج الولي الكبيرة برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفائته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لاحد منهما حق
الاعتراض اما اذا اشترطت الكفائة حين العقد او اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين اخيرا انه غير كفوء فلكل منهما مراجعة
الحاكم وفسخ العقد.

المادة 22

المادة 22- رضا احد الاولياء المتساويين في الدرجة يسقط حق اعتراض الاخرين كذلك رضا الولي البعيد عند غياب الولى الاقرب
يسقط حق اعتراضه.

المادة 23

المادة 23- للحاكم فسخ النكاح بسب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده. رضا الولي صراحة او دلالة له يسقط حق الفسخ

المادة 24

الباب الرابع
الفصل الاول – في فساد النكاح وبطلانه
المادة 24- اذا كان الطرفان غير حائزين على شرائط الاهلية حين العقد يكون النكاح فاسداً.

المادة 25

المادة 25- اذا كان احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة العاشرة في عصمة احد فلا يجوز نكاح اختها ويكون
نكاحه لها فاسدا.

المادة 26

المادة 26- نكاح احدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المواد 7، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 فاسد.

المادة 27

المادة 27- النكاح الذي يعقده بلا شهود فاسد.

المادة 28

المادة 28- النكاح الواقع بالاكراه فاسد.

المادة 29

المادة 29- تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل.

المادة 30

المادة 30- اذا كان احد الطرفين حين العقد غير حائز شرائط الاهلية المبينة في الفصل الثاني من الباب الاول فالنكاح
فاسد واذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين وجبت مراعاته والافسد النكاح واذا كان الشهود الحاضرون في عقد النكاح
غير حائزين للاوصاف المطلوبة يكون النكاح فاسدا.

المادة 31

الباب الخامس
الفصل الاول – في احكام النكاح
المادة 31- يلزم للزوجة على الزوج المهر والنفقة وبمجرد انعقاد النكاح عقدا صحيحاً ويثبت بينهما حق التوارث.

المادة 32

المادة 32- يجبر الزوج على تهيئة مسكن مع جميع لوازمه لزوجته في المحل الذي يختاره هو.

المادة 33

المادة 33- تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الاقامة في دار زوجها التي هي مسكن شرعي والسفر معه ان اراد السفر
الى بلدة اخرى اذا لم يكن ثمة مانع.

المادة 34

المادة 34- ليس للزوج ان يسكن مع اهله واقاربه بدون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها او ولده غير المميز كما ليس
للزوجة ان تسكن معها اولادها بدون رضا زوجها.

المادة 35

المادة 35- على الزوج ان يحسن المعاشرة مع زوجته وعلى المرأة ان تطيع زوجها في الامور المباحة.

المادة 36

المادة 36- على الرجل الذي له اكثر من زوجة واحدة ان يعدل ويساوي بينهن.

المادة 37

المادة 37- النكاح الباطل على الاطلاق سواء وقع به دخول او لم يقع والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يغيران حكما
اصلا بناء عليه لا تثبت بين الزوجين احكام النكاح الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.

المادة 38

المادة 38- اذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة فقط ولا تلزم بقية الاحكام
كالنفقة والارث.

المادة 39

المادة 39- بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع فاذا لم يتفرقا يفرق الحاكم بينهما عند المحاكمة.

المادة 40

الباب السادس
الفصل الاول – في المهر
المادة 40- المهر مهران. مهمر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليلا كان او كثيراً. ومهر المثل وهو مهر امثال الزوجة
واقرانها من اسرة ابيها واذا لم توجد لها امثال من قبل ابيها فمهر امثالها واقرانها من اهالي بلدتها

المادة 41

المادة 41 – يجوز تسجيل المهر المسمى وتأجيله كلا او بعضاً.

المادة 42

المادة 42- اذا عين مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق. اما اذا توفي الزوج فيسقط
الاجل واذا لم يكن الاجل معينا عد مؤجلا الى وقوع الطلاق او وفاة احد الزوجين.

المادة 43

المادة 43- اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا
وقع الطلاق قبل الوطء او الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى واذا وقع الافتراق من قبل الزوجة كما لو طلب الولي التفريق
بسبب عدم الكفاءة يسقط المهر كله.

المادة 44

المادة 44- اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او سمي وكانت هذه التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بوفاة احد الزوجين او
بوقوع الطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة. تلزم المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة
على شرط ان لا تتجاوز نصف المهر.

المادة 45

المادة 45- اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من مهري المسى والمثل
وان كان المهر لم يسم او كان فاسداً يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول لا يلزم المهر
اصلا.

المادة 46

المادة 46- اذا وقع الخلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة
فالمهر لا يتجاوز العقد او الذي ادعته واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون العقد او الذي ادعاه.

المادة 47

المادة 47- اذا اختلف في مقدار المهر المسمى وادعى الزوج مقدارا متعارفا في المهر فالقول قوله.

المادة 48

المادة 48- اذا تزوج احد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة تاخذه الزوجة من تركة الزوج
وان كان زائدا عليه فيجري في الزيادة حكم الوصية.

المادة 49

المادة 49- المهر هو مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة 50

المادة 50- لا يجوز لابوي الزوجة او احد اقاربها ان ياخذ من الزوج دراهم او اي شيء كان مقابل تزويجها ان تسليمها.

المادة 51

الفصل الثاني – في النفقة
المادة 51- النفقة تكون لازمة الاداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم الحاكم ويجوز تزييدها وتنقيصها بتغيير
الاسعار او تبدل احوال الزوجين من حيث العسر واليسر او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائدة عنه.

المادة 52

المادة 52- النفقة تكون معجلة بالتعجيل واذا حدث وفاة او طلاق بعد ان استوفتها الزوجة وكانت موجودة في يدها عينا فلا
يجوز استردادها.

المادة 53

المادة 53- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم لها نفقة على حسب حال الطرفين
اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفا للايام التي يعينها.

المادة 54

المادة 54- المدة التي تمر قبل تقدير نفقة لها تكون نفقتها ساقطة.

المادة 55

المادة 55- اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا من يوم الطلب على
ان تكون دينا في ذمته وياذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.

المادة 56

المادة 56- اذا تغيب الزوج وترك الزوجة بلا نفقة او سافر الى محل بعيد او قريب او فقد يقدر الحاكم نفقة اعتبارا من
يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك
لها نفقة وعلى انها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.

المادة 57

المادة 57- في الاحوال التي تؤذن فيها من قبل الحاكم للزوجة المعسرة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم على من
يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان يفرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط اما اذا
كانت الزوجة استدانت من اجنبي فللداين الخيار ان شاء طالب الزوجة وان شاء طلب الزوج.

المادة 58

المادة 58- اذا كان للزوج الغائب مال في يد آخر او في ذمته واقر المستودع او المدين بوجود مال للزوج في يده او في ذمته
واقر بالزوجية ايضاً او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تعطى
من ذلك المال او من ثمنه وذلك بعد ان يحلفها اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة ولا مطلقة
منقضية العدة.

المادة 59

المادة 59- المقدارالمستحق من النفقة التي قدرت بالقضاء او الرضا لا يسقط بالطلاق او بوفاة احد الزوجين، اما المقدار
الذي لم يستدن بأمر الحاكم يسقط بالنشوز.

المادة 60

المادة 60- اذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت او كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل ان تطلب نقلها الى
دار اخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز. اما اذا منعته من دخول دارها بعد ان نبهت عليه بلزوم نقلها الى مسكن شرعي فلا
تعد اذ ذاك ناشزة ولها النفقة.

المادة 61

الباب السابع – في الافتراق
الفصل الاول – في احكام عامة
المادة 61- يكون الزوج اهلا للطلاق اذا كان مكلفاً.

المادة 62

المادة 62- محل الطلاق هي المرأة المعقود عليها بنكاح صحيح أو المعتدة والزوجة التي فسخ نكاحها ليست محلا للطلاق ولو
في عدتها.

المادة 63

المادة 63- تعليق الطلاق بالشرط صحيح.

المادة 64

المادة 64- اضافة الطلاق الى الزمان المستقبل صحيحة.

المادة 65

المادة 65- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

المادة 66

المادة 66- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة والالفاظ الكنائية المتعارفة بحكم الصريحة اما وقوع الطلاق بالالفاظ الكنائية
غير المتعارفة فمتوقف على نية الزوج. واذا اختلف الطرفان في نية الزوج للطلاق يصدق الزوج بيمينه.

المادة 67

المادة 67- على الزوج الذي يطلق زوجته ان يعلم الحاكم بذلك.

المادة 68

الفصل الثاني – في الطلاق الرجعي والبائن
المادة 68- اذا طلق احد بلفظ صريح زوجته بالنكاح الصحيح بعد الدخول بها يقع الطلاق رجعيا.

المادة 69

المادة 69- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق الرجوع الى زوجته اثناء العدة قولا او فعلا وهذا الحق
لا يسقط الا بالاسقاط.

المادة 70

المادة 70- اذا رجع الزوج اثناء العدة يكون قد ابقى النكاح الذي لم يزل موجودا ولا يتوقف رجوعه على رضا الزوجة ولا
يلزم مهر جديد.

المادة 71

المادة 71- الرجوع المعلق على شروط والمضاف لزمان المستقبل غير صحيح.

المادة 72

المادة 72- الرجوع بعد الطلاق الرجعي الاول صحيح كما هو صحيح بعد الطلاق الرجعي الثاني اما الطلاق الثالث فتحصل به
البينونة الكبرى.

المادة 73

المادة 73- اذا طلق أحد زوجته بالنكاح الصحيح قبل الدخول يقع الطلاق بائناً.

المادة 74

المادة 74- الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال والطلاق البائن المذكور سواء كان بطلقة او طلقتين لا يمنع تجديد النكاح
اما بعد الثلاث طلقات فتحصل به البينونة الكبرى.

المادة 75

المادة 75- البينونة الكبرى تزول بتزوج الزوجة زوجا اخر بعد انقضاء عدتها لا بقصد التحليل وتحل للاول بعد اقترانها
من الثاني بشرط الدخول ومرور العدة.

المادة 76

الفصل الثالث – في خيار الطلاق
المادة 76- المرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول اذا اطلعت على ان في زوجها علة تحول دون الدخول لها ان تراجع
الحاكم وتطلب تفريقها من ذلك الزوج. اما طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب لا يسمع. كذلك ليس للزوجة التي دخل بها
حق الخيار بسبب العيب الحادث من هذا القبيل.

المادة 77

المادة 77- الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول عدا العنة او التي ترضى بعد النكاح بالعيب
الموجود مهما كان يسقط حق خيارها اما الاطلاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار.

المادة 78

المادة 78- اذا راجعت الزوجة الحاكم كما هو محرر في المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق
بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة اعتبارا من زمان المرافعة او من وقت برأ الزوج ان كان مريضا.
واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التي تمر على
هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل. لكن غيبة الزوج وايام حيض الزوجة تحسب فاذا لم تندفع العلة في هذه المدة وكان الزوج
غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق فاذا ادعى الزوج في بدأ المرافعة او في ختامها التقرب
ينظر فان كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين.

المادة 79

المادة 79- اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر او حدث به
اخيرا هكذا علة فللزوجة ان تراجع الحاكم وتطلب فسخ نكاحها منه فان كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل الحاكم الفسخ سنة
فاذا لم تزل العلة في خلال هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبه يحكم الحاكم بالفسخ اما وجود
عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

المادة 80

المادة 80- اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة الحالكم طالبة تفريقها يؤجل الحاكم التفريق لمدة سنة فاذا لم
تزل الجنة في هذه المدة وكانت الزوجة مصرة يحكم الحاكم بالتفريق.

المادة 81

المادة 81- خيار الزوجة غير فوري في الاحوال التي لها بها الخيار فلها ان تؤخر الدعوى او تتركها مدة بعد اقامتها.

المادة 82

المادة 82- اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في الزواج الثاني.

المادة 83

المادة 83- اذا اختفى الزوج او سافر الى محل بعيد مدة السفر او اقل منها ثم غاب وانقطعت اخباره واصبح تحصيل نفقة الزوجة
منه متعذراً وطلبت الزوجة تفريقها يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد في البحث والتحري.

المادة 84

المادة 84- اذا راجعت الحاكم الزوجة التي غاب زوجها وكان زوجها قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها يجري
الحاكم التحقيقات بحق ذلك الشخص فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته يؤجل الامر اربع سنوات اعتباراً من تاريخ
اليأس فاذا لم يمكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت الزوجة مصرة على طلبها يفرق الحاكم بينهما واذا كان الزوج غائباً
في دار الحرب يفرق الحاكم بينهما بعد مرور سنة اعتبارا من رجوع الفريقين المتحاربين واسراهم الى بلادهم وعلى كلتا
الحالتين فالزوجة تعتد عدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم.

المادة 85

المادة 85- اذا تزوجت المرأة التي حكم بتفريقها وفقا للمواد السابقة بشخص اخر ثم ظهر الزوج الاول فلا يفسخ النكاح الاخير.

المادة 86

المادة 86- اذا تزوجت الزوجة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج ينفسخ النكاح الثاني.

المادة 87

المادة 87- اذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق وراجع احدهما الحاكم يعين حكما من اهله وحكما من اهلها واذا لم يجد حكما
من اهلهما او وجد ولكن لم تتوفر فيهما الاوصاف اللازمة يعين من غير اهلهما من يراه مناسبا فالمجلس العائلي الذي يتألف
على هذه الصورة يصفي الى شكاوي الطرفين ومدافعتهما ويدقق فيها ويبذل جهده لاصلاح ذات بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح
وكان الذنب على الزوج يفرق الحاكم بينهما واذا كان على الزوجة يخالعها على كامل المهر أو على قسم منه فاذا لم يتفق
الحكمان يعين الحاكم ( هيئة حكمية ) اخرى من اهلهما حائزة للاوصاف اللازمة او حكما ثالثاً من غير اهلهما ويكون حكم
هؤلاء قطعيا غير قابل للاعتراض.

المادة 88

المادة 88- الحكم الصادر بالتفريق وفقا للمواد السابقة يتضمن الطلاق البائن وتسجل الكيفية في محلها على الاصول.

المادة 89

الباب الثامن
الفصل الاول – في العدة
المادة 89- مدة عدة الزوجة المنكوحة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قروء كاملة اذا كانت
غير حامل وغير واصلة الى سن الاياس واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك

المادة 90

المادة 90- اذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا ابداً او رأته مرة او مرتين ثم انقطع عنه الحيض ينظر فان كانت
وصلت سن الاياس تتربص ثلاثة اشهر اعتبارا من وصولها اليه وان لم تكن وصلت تتربص تسعة اشهر اعتبارا من زمان لزوم العدة.

المادة 91

المادة 91- النسوة المنكوحات بعقد صحيح والمفترقات عن ازواجهن بعد الخلوة بالطلاق او الفسخ عدتهن ثلاثة اشهر اذا كن
بلغن سن الاياس.

المادة 92

المادة 92- احكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالنكاح الفاسد ثم فرقن او توفي ازواجهن.

المادة 93

المادة 93- النساء المنكوحات بنكاح صحيح عدا الحوامل منهن اذا توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ايام سواء
دخل بهن او لا

المادة 94

المادة 94- المرأة المنكوحة بنكاح صحيح اذا افترقت من زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حاملة عليها ان تتربص
الى ان تضع حملها فاذا اسقطت ينظر فان كان الولد مستمين الخلقة فهو كالوضيع والا تعامل وفقا للاحكام المحررة في المواد
السابقة وحكم هذه الفقرات جار ايضاً في الحوامل المنكوحات بنكاح فاسد اذا فرقن عن ازواجهن او ماتوا عنهن.

المادة 95

المادة 95- مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق او وقوع الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة
على هذه الاحوال.

المادة 96

المادة 96- اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل ان يتأكد العقد الصحيح او الفاسد بالخلوة او الدخول لا تلزم العدة.

المادة 97

المادة 97- اذا توفي زوج المعتدة المطلقة طلاقا رجعيا تنهدم عدة الطلاق الرجعي ويلزمها انتظار عدة الوفاة اما اذا كانت
مطلقة طلاقاً بائنا فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

المادة 98

المادة 98- على الزوج نفقة معتدته.

المادة 99

المادة 99- ليس للمطلقة في نشوزها نفقة على عدتها.

المادة 100

المادة 100- ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملة او لا نفقة عدة.

المادة 101

المادة 101- تسقط النفقة اذا انقضت مدة العدة قبل ان تقدر النفقة بالقضاء او الرضاء.

المادة 102

المادة 102- ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه الى كتب المذهب المعتبرة.

المادة 103

المادة 103- يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 104

المادة 104- قاضي القضاة مأمور بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق