قانون حقوق الطبع لسنة 1934

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون حقوق الطبع لشرق الاردن لسنة 1934 ).

المادة 2

المادة 2- تعتبر المقررات الصادرة من صاحب الجلالة البريطانية في مجلسه والمبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون
نافذة ومعمولا بها في شرق الاردن كما لو كانت طبقت على شرق الاردن عند تاريخ صدورها.

المادة 3

المادة 3- يعتبر كل قرار يصدر فيما بعد من صاحب الجلالة البريطانية في مجلسه تطبيقا لاحكام القسم الثاني من قانون حقوق
الطبع لسنة 1911 فيما يتعلق بحقوق الطبع الدولية نافذا ومعمولا به في شرق الاردن كما لو كان هذا القرار قد اصدر وطبق
على شرق الاردن
الجدول الثاني
اوامر جلالته البريطانية في المجلس التي صدرت بمقتضى قانون حقوق الطبع لسنة 1911 منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر
تشرين الاول سنة 1929
تاريخ الامر البلاد
27 تشرين الاول سنة 1930 يوغوسلافيا
27 تشرين الاول سنة 1930 المستعمرات الفرنسية والمحميات التي تحت سلطة وزارة المستعمرات الفرنسية
27 تشرين الاول سنة 1930 دولة ارلندة الحرة
12 شباط سنة 1931 دول ملقا المتحدة
7 شباط سنة 1931 سيام
7 تشرين الاول سنة 1931 ليشنستين
17 مارت سنة 1932 مقاطعات اليابان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق