قانون حظر الالغام المضادة للافراد
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون حظر الألغــام المضــادة للأفراد لسنــة 2008 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الهيئة الوطنية:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام واعادة التأهيل المنشأة بموجب قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام
واعادة التأهيل المعمول به 0
الاتفاقية:اتفاقية ( اتاوا ) لحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لسنة
1997 0
بعثة تقصي الحقائق:البعثة المشكلة استناداً لاحكام المادة (8) من الاتفاقية 0
اللغم:ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الارض او تحت رقعة سطحية اخرى او فوق او قرب أي منهما وتنفجر
بفعل وجود شخص او مركبة عندها او قريباً منها او مس احدهما لها 0
اللغم المضاد للأفراد:لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده او قريباً منه او مسه له ، ويؤدي الى شل قدرات او
جرح او قتل شخص او اكثر ، اما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة عندها او قريباً منها او مسها لها
والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر الغاماً مضادة للأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو 0
جهاز منع المناولة :جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءاً من اللغم او متصلا او مرتبطاً به او موضوعاً تحته ويفجره عند
محاولة العبث باللغم او إفساد نظامه عمداً بأي طريقة كانت 0
النقل:النقل المادي للألغام المضادة للأفراد 0
منطقة ملغومة:منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام او الاشتباه في وجودها فيها 0
المادة 3
أ- يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وزراعتها داخل اراضي المملكة 0
ب- يحظر استيراد الألغام المضادة للأفراد او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او
صنعها او تطويرها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التنازل عنها بأي صفة
كانت 0
ج- يحظر التوسط في أي من الافعال المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بصورة مباشرة او غير مباشرة 0
المادة 4
أ- يستثنــى من الحــظر الــوارد في المادة (3) من هذا القانون من يلي :-
1- القوات المسلحة الأردنية 0
2- اي جهة اخرى مستثناه بأمر خطي من وزير الدفاع بناء على تنسيب الهيئة الوطنية 0
ب?-يكـــون للجهــــات المشار اليـــها في الفقــرة (أ) من هـــذه المـادة القيـــام بما يلي :-
1-الاحتفاظ بالعدد اللازم من الألغام المضادة للأفراد لأغراض استحداث تقنيات الكشف عنها او ازالتها او تدميرها
او التدريب عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك 0
2-نقل الألغام المضادة للأفراد بقصد تدميرها 0
المادة 5
تتولى الهيئة الوطنية مهمة الاشراف والتعاون والتنسيق مع القــوات المسلحــة الأردنية وأي جهة اخرى ذات علاقة
للقيام بما يلي :-
?أ-تحديد المناطق التي يعرف او يشتبه بأنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد في اراضي المملكة لأغراض تطهيرها
من الألغام وتدمير الألغام المزروعة فيها 0
?ب-تحديد المجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها او تحوزها القوات المسلحة الأردنية او
أي جهة اخرى تكون خاضعة لولايتها او سيطرتها لأغراض تدميرها 0
?ج-تدمير الألغام المضادة للأفراد التي تتم مصادرتها وفق احكام الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون 0
?د-التعاقد مع أي شخص طبيعي او معنوي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الألغام ليتولى مهمة الكشف عن
الألغام المضادة للأفراد وتدميرها 0
هـ- طلب المساعدة من أي جهة دولية حكومية او غير حكومية للكشف عن الألغام المزروعة وتدميرها وتوفير
المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات العلاقة لأغراض التدريب عليها وازالتها 0
و- اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة (7) من الاتفاقية 0
المادة 6
تتولى الهيئة الوطنية وضع البرامج المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والاشراف عليها ضمن معايير محددة مع
تحديد الجهات المكلفة بتنفيذ هذه البرامج وذلك بما يكفل الحد من التأثير السلبـي لهذه الالغام على الصعيد
الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 0
المادة 7
اذا اسند الى بعثة تقصي الحقائق أي مهمة داخل اراضي المملكة وفقا لاحكام الاتفاقية ، يتم التنسيق بين الهيئة
الوطنية والقوات المسلحة الأردنية ووزير الدفاع لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمتها وحمايتها 0
المادة 8
أ- يجوز لبعثة تقصي الحقائق الدخول الى اراضي المملكة بناء على اخطار خطي من الامانة العامة للامم
المتحدة يقدم الى وزير الدفاع قبل اسبوع على الاقل من تاريخ وصول اعضاء البعثة على ان يتضمن الاخطار
البيانات الكافية المتعلقة بالمعدات التي تنوي احضارها لاستخدامها في سياق مهمتها ، على ان تقوم باعادة
اخراجها عند انتهاء المهمة 0
ب- لا يحق لبعثة تقصي الحقائق القيام بأعمالها المحددة في الاتفاقية الا بموجب تفويض صادر عن وزير الدفاع
مبينا فيه طبيعة المهمة الموكولة اليها والمدة المحددة لها وفقا لاحكام الاتفاقية والمناطق والمواقع والمنشآت التي
يجــوز لها دخولها 0
ج- تقوم بعثة تقصي الحقائق بمهامها دون المساس بسيادة الدولة شريطة مراعاة احترام التشريعات الوطنية 0
د- تتمتع بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (6) من اتفاقية حصانات
وامتيازات الامم المتحدة المبرمة في 13 شباط 1946 0
المادة 9
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريــع اخــر :-
أ?-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين
العقوبتين كل من خالف أيا من احكام المادة (3) من هذا القانون 0
ب?-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل
من ثبت قصدا قيامه بأي عمل من شأنه ان يعرقل سير عمل بعثة تقصي الحقائق 0
ج- يعاقب المحرض والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بعقوبة
الفاعل الاصلي 0
د- تصدر المحكمة قرارها بمصادرة الألغام المضبوطة واي آليات او مركبات او معدات استعملت في ارتكاب أي
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة 10
يعفى من العقوبة الفاعل الاصلي والشريك والمتدخل والمحرض اذا قام بتبليغ السلطات المختصة عن اي جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اكتشافها او سهل مهمة القبض على الفاعلين 0
المادة 11
تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة 12
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.