قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يجوز حجز وبيع اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا التي لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل
وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ على ان تراعى الشروط التالية:
1- يطلب المحكوم له الى دائرة الاراضي تسجيل الاموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
2- يقيد مدير الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند واية بينة
اخرى قد يطلبها مدير الاراضي مع دفع جميع الرسوم المقتضاة.
3- يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه على الصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.
المادة 3
المادة 3- على مأمور الاجراء بعد ذلك ان يبيع الاموال غير المنقولة بمقتضى قانون الاجراء وان يحسم من ثمن الاموال المذكورة
ما انفقه الدائن على معاملات التسجيل ويدفعه اليه.