قانون جوازات السفر

المادة 1

المادة 1 – يسمي هذا القانون قانون جوازات السفر لسنة 1929.

ذيل موقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942
قانون رقم 11 لسنة 1949
المادة (1) – يسمى هذا القانون (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة (2) – يصرف النظر عما جاء في المادة الثانية من قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ، يجوز لاي شخص عربي فلسطيني
يحمل جنسية فلسطينية الاستحصال على جواز سفر اردني بموجب قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942.
المادة (3) – تطبق احكام قانون جوازات السفر المذكورة والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه على الاشخاص الذين
يستحصلون على جوازات سفر بمقتضى هذا الذيل.
المادة (4) – رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم 50 لسنة 1949
ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942
المادة 1 – يسمى هذا القانون (الموقت (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ) ويعمل بع من تاريخ 14-11-1949
المادة 2 – لايعمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر بالنسبة للانتقال بين ضفتي الاردن
الشرقية والغربية.
المادة 3 – رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون موقت رقم (49) لسنة 1962
ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942
المادة 1 – يسمى هذا القانون الموقت (ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية
المادة 2 – يضاف مايلي الى قانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 1942.
ا – يجوز لوزير الداخلية او لمن يفوضة ان يمنح جوازات سفر يعمل بها لمدة خمس سنوات للاشخاص المغتربين وزوجاتهم واولادهم
المقيمين في الامريكيتين واوروبا.
ب – تطبق على جوازات السفر المشار اليها في الفقرة (ا) احكام المادتين الثالثة والرابعة من نظام جوازات السفر رقم
(1) لسنة 1940
المادة 3 – رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم 15 لسنة 1964
ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942
المادة 1 – يسمى هذا القانون (ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية
المادة 2 – يضاف الى مايلي الى قانون جوازات السفر (5) لسنة 1942.
يجوز لوزير الداخلية او لمن يفوضه ان يمنح تذاكر حج مؤقتة ولمدة ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية
السعودية فقط (حسب النموذج الذي يوضع لهذه الغاية ) للاشخاص المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية ، بصرف النظر عن
جنسياتهم الاصلية ويستوفى عن هذه التذكرة رسم قدره خمسماية فلس.
المادة 3 – رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة (اردني ) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبة كل شخص حاز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام
قانون الجنسية الاردنية.

المادة 3

المادة 3 – أ- اعطاء جوازات السفر للاردنيين من حقوق سمو الامير المعظم ويجوز له في كل حال ان يرفض اعطاءها دون ان
يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض.
ب – يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باسترداد اي جواز او وثيقة سفر اعطيت في شرق الاردن سواء اكانت هذه الجوازات
والوثائق قد اعطيت قبل تنفيذ هذا القانون ام بعده.

المادة 4

المادة 4 – 1 – يقدم طلب الحصول على جوازات السفر بمقتضى الانظمة التي يأمر بها سمو الامير المعظم باصدارها بموجب هذا
القانون.
2 – يدفع الطالب الرسم عن جواز السفر او تجديده او تظهيره بمقتضى الانظمة التي يأمر سمو الامير المعظم باصدارها
بموجب هذا القانون.
3 – يعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره يجدد الجواز لمدة سنة او اكثر على ان لا يتجاوز مجموع مدة
العمل به عشر سنوات.

المادة 5

المادة 5 – يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باصدار تأشير بالعودة وتأشير اضطراري لشرق الاردن لاي شخص بعد دفع الرسوم
المعينة بمقتضى نظام يصدره سمو الامير المعظم.

المادة 6

المادة 6 – (أ) زور اي جواز سفر او غير فيه.
(ب) وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة.
(ج) وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى قائد المنطقة او الى اقرب مخفر.
(د) ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير او بادعآات كاذبة.
(هـ) اعطي ذلك الجواز الى شخص آخر ليستعملة ذلك الشخص الآخر لنفسة او لغيره
(و) اتلف جواز سفر او اخفاه قصداً.
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً او بكلتا العقوبتين.

المادة 7

المادة 7 – كل من يقدم بيانا او ادعاء كاذبا سواء اكان بشرق الاردن ام في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او
تأشير (فيزا) اما لنفسة او لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها او
بكلتا العقوبتين.

المادة 8

المادة 8 –
1 – على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا في الاحوال المبينة في الفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة ان
يكون لدية جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عند ما يطلب اليه ذلك بصورة مشروعة للتسجيل تثبت جنسيته وهويته
على ان تكون صادرة من حكومة البلاد التي هو من رعاياها او من تبعتها ويقتضي ان يكون ذلك الجواز او الوثيقة الاخرى
مؤشرا عليه او عليها اما من قنصل بريطاني او مأمور جوازات او مأمور تأشير بريطاني بمقتضى احكام المادة الخامسة من
هذا القانون اذا كان الجواز معطى بمقتضى احكام هذا القانون.
كل من يدخل شرق الاردن ويقصر في العمل بموجب هذه الشروط يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد
على ماية جنية فلسطيني ويجوز ان يوصي بابعاده.
كل من يخالف احكام هذه الفقرة او اشتبه في انه خالفها يجوز ان يقبض عليه بدون مذكرة قبض ويرسل مع اوراقة الى قاضي
الصلح حالا.
2 – يدفع عن تسجيل جوازات السفر او سائر وثائق السفر الذي يعينه سمو الامير المعظم بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون.
3 – يجوز لسمو الامير المعظم ان يسمح في احوال خاصة بدخول اي شخص الى شرق الاردن اذا رأى انه شخص لائق لان يدخل
شرق الاردن ويصرف النظر عما اذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة.
4 – لسمو الامير المعظم ان يستثني كلياً او جزئياً بامر خطي من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اناسا معينين
او صنفا منهم او رعايا دولة على ان يبين في هذه الامر شروط قبول اولئك الاشخاص او ذلك الصنف او رعايا تلك الدولة الى
شرق الاردن.
5 – يجوز للاشخاص القاطنين في فلسطين عادة ان يدخلوا شرق الاردن من فلسطين رأسا وان لم يكن لديهم جواز سفر او
وثيقة اخرى مثلها ما لم يأمر سمو الامير المعظم بخلاف ذلك.

المادة 9

المادة 9 – النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والحكم بالعقوبات المترتبة عليها من خصائص قضاة الصلح.

المادة 10

المادة 10 – يلغى قانون جوازات السفر لسنة 1927 وكافة الانظمة الموضوعة بموجبة ولا يؤثر هذا الالغاء على صحة اي وثيقة
سفر او تأشير منح او صدر بموجب القانون او الانظمة المذكورة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق