قانون جوازات السفر لسنة 1927

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون جوازات السفر لسنة 1927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفيد العبارات الواردة في هذا القانون والانظمة المذيلة به المعاني التالية:
تفيد عبارة المقيم عادة في شرقي الاردن (1) كل من كان عثماني التبعة سابقا وفقدها ولكنه لم يتجنس بجنسية اخرى و (2)
كل من اتخذ شرقي الاردن محلا لاقامته الدائمية مدة الثلاث سنوات التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 3

(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر جواز السفر الى المقيمين عادة في شرقي الاردن وله ايضا ان يسترد الوثائق المعطاة
في شرقي الاردن سواء اكانت قد اعطيت قبل العمل بهذا القانون ام بعده ويجوز له له ان يرفض اعطاء جواز السفر في جميع
الاحوال دون ان يبين اسباب الرفض.
(2)ينحصر جواز السفر بالطالب وافراد عائلته اي زوجته او زوجاته واولادها واولادهن واولاده والقصر الذين تحت وصايته
وهم دون السادسة عشرة من العمر.
(3) يدرج في جواز السفر اسم الطالب وكل فرد من عائلته.
(4) يلصق على جواز السفر صورة الطالب وزوجته او زوجاته اما اذا كانت المرأة مسلمة فيستعاض عنها (باثرالاصبع).

المادة 4

(1) يقدم طلب الجواز على الوجه الذي يأمر به سمو الامير المعظم بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون.
(2) على الطالب ان يدفع الرسم الذي يعينه سمو الامير المعظم عن جواز السفر بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون. ويلصق
طابع واردات بقيمة ذلك الرسم على جواز السفر ويبطل وفاقا للقانون.
(3) يعمل بجواز السفر لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اصداره او لمدة اقل منها حسبما يقرره سمو الامير المعظم في
ظروف خصوصية.

المادة 5

المادة 5- يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر تأشيرا بالعودة (فيزا) وتأشير اضطراريا لشرقي الاردن وذلك بعد دفع الرسوم
المعينة.

المادة 6

كل من ارتكب الافعال التالية:
(أ) زور اي جواز سفر او غير فيه او تلاعب به.
(ب)حصل على جواز السفر بصورة غير مشروعة.
(ج)وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى اقرب قائد منطقة او قائد مقاطعة.
(د)ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز وذلك بانتحاله اسم الغير وبادعاآت كاذبة.
(هـ)اعطى ذلك الجواز الى شخص اخر بدون استناد مشروع.
(و)اتلف جواز سفر او بدده او سمح لشخص اخر ان يحوز عليه عن اهمال مقصود منه.
(ز) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز الشهرين او بغرامة لا تقل عن جنيهين فلسطينيين ولا تتجاوز
الخمسين جنيهاً فلسطينياً او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 7

كل من يقدم بياناً او ادعاء كاذباً سواء اكان في شرق الاردن أم في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او تأشير
اما لنفسه او لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز الشهرين او بغرامة لا تقل عن جنيهين
فلسطينيين ولا تتجاوز الخمسين جنيهاً فلسطينياً او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 8

1- على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا الاحوال المبينة في الفقرات (3) و (4) و (5) من هذه المادة
ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عندما يطلب اليه ذلك بالصورة المشروعة لاجل التسجيل تثبت هويته
ويقتضي ان يكون ذلك الجواز او الوثيقة الاخرى مؤشرا عليه او عليها للدخول الى شرق الاردن الا اذا كان الجواز معطى
بمقتضى احكام هذا القانون.
كل من يدخل شرق الاردن او يشتبه به في انه قد دخل شرق الاردن خلافاً للاحكام الآنفة الذكر يجوز ان يقبض عليه بدون
مذكرة قبض ويرسل حالا مع اوراقه (ان كانت هنالك اوراق) الى قاضي الصلح وعند ادانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر
ولا تتجاوز السنة الواحدة او بغرامة لا تقل عن ثمانية جنيهات ولا تتجاوز المئة جنيهات او بكلتا هاتين العقوبتين.
كل شخص لم يكن اردنياً وأدين بهذه الصورة يجوز بالاضافة الى ذلك ابعاده بأمر من رئيس الوزراء الذي له ان يأمر ايضا
بالاحتفاظ بالشخص المذكور تحت التوقيف ريثما ينفذ أمر الابعاد المذكور.
2- يدفع الرسم عن تسجيل الجواز او الوثيقة بمقتضى النظام الذي يصدره سمو الامير المعظم.
3- يجوز لسمو الامير المعظم ان يسمح بالاحوال الخاصة بدخول اي شخص الى شرقي الاردن اذا رأى ان دخول ذلك الشخص ملائم
ويصرف النظر عما اذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة.
4-لسمو الامير المعظم ان يستثني كلياً او جزئياً بأمر خطي من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اناساً معينين او
صنفاً منهم او رعايا دولة ما على ان يبين في هذا الامر شروط قبول اولئك الاشخاص او ذلك الصنف او رعايا تلك الدولة
الى شرق الاردن.

المادة 9

يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر مثل هذه الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ هذا القانون كما يجوز له ان يغيرها او
يلغيها.

المادة 10

10- 1-“أ” يلغى القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 97 المؤرخ في 23 اذار سنة 1925 بشأن الرسوم التي يجب استيفاؤها
عن جوازات السفر والتأشير (الفيزا).
ب- لا يعمل بعد الان في شرقي الاردن بقوانين الجوازات العثمانية المؤرخة في 7 جمادى الثانية 1312 و 19 ربيع الثاني
1286 و 18 ذي الحجة 1304 و المادتين 156 و 157 من قانون الجزاء العثماني.
2- ليس في هذا القانون ما يؤثر على صحة جواز السفر او التأشير المعطى بمقتضى القوانين المذكورة في الفقرة الانفة الذكر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق