قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (وزير) وزير الداخلية.
تعني كلمة (مدير) مدير الجوازات العام ويكون مرتبطا بوزير الداخلية مباشرة.
تعني كلمة (قنصل) القنصل المعين بموجب نظام الخدمة المدنية.
تعني كلمة (أردني) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبه كل شخص حائز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون
الجنسية الاردنية.

المادة 3

تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتههم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس.

المادة 4

أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية
دونما حاجة لجوازات السفر في حالات خاصة على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 5

جوازات السفر الاردنية والوثائق التي تقوم مقامها هي:-
أ- 1- جوازات السفر السياسية.
2- جوازات السفر الخاصة.
3- جوازات السفر المهمة.
4- جوازات السفر العادية.
ب- تذاكر السفر التي تصدر للاجانب المقيمين في المملكة.
ج- تذاكر السفر التي تصدرللحجاج المسلمين في المملكة.

المادة 6

يختص المدير او من ينيبه في المملكة والقنصليات الاردنية في الخارج باصدار جوازات السفر الاردنية باستثناء جوازات
السفر السياسية فتختص وزارة الخارجية بمنحها وتجديدها.

المادة 7

المادة7-
أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من: –
1-أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة.
2-رئيس الوزراء العامل.
3-رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل .
4-رئيس الديوان الملكي العامل .
5-الوزير العامل .
6-عضو مجلس الأمة العامل .
7-مستشاري الملك وامين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية و رئيس التشريفات الملكية العاملين .
8-رئيس المحكمة الدستورية العامل .
9-رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العامل .
10-رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد العامل .
11-رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك ومدير عام
الدفاع المدني العاملين .
12-موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق .
13-الملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية .
14-الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل
عن رتبة ملحق ، على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة.
15-الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء ، على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية إذا لم يكن
أردنيا وأن يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة.
ب- يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره 0
ج- يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي ويجوز ادخال اي من اولادهما القاصرين في جواز سفر اي
منهما ، على أن يتم اخراجهم منه عند اكمالهم السادسة عشرة من العمر ولا يكتسب حامل الجواز وفقا لاحكام هذه الفقرة الجنسية الاردنية 0
د- يسترد جواز السفر الدبلوماسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال الصفة التي تم اصداره من أجلها.

المادة 8

عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي يصرف بدلا منه جواز سفر عادي 0

المادة 9

للوزير او من يفوضه ان يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه الغاية) الى:-
أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض.
2- الموظفين الاداريين والكتبة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية لدى هيئة الامم المتحدة.
3- من يعهد اليهم بمهمات رسمية مؤقتة من قبل الحكومة بشرط ان تقتضي المصلحة صرف هذا الجواز.
ب- 1- يجوز ادخال الزوجة او الزوجات والاولاد القاصرين في جواز السفر لمهمة اذا كانوا مسافرين برفقة حامله.
2- تصرف جوازات السفر لمهمة للمدة التي تقتضيها المهمة.
3- لا يستوفى اي رسم عن جواز السفر لمهمة.
4- يسترد جواز السفر لمهمة عند انتهاء المهمة المنتدب الموظف من اجلها.

المادة 10

أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره، وبعد انتهاء مفعوله او انتهاء مدته، يجوز تجديده
لمدة لا تزيد على خمس سنوات او يصرف جواز سفر جديد بدلا منه على ان لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده من قبل
السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الاردنية الا بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها
لهذا الغرض.
ب- تبقى جوازات السفر العادية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء مدتها.

المادة 11

يجوز ان يشمل جواز السفر العادي عند اصداره زوجة او زوجات حامله واولاده القاصرين دون السادسة عشرة او من هم تحت ولايته
على ان تكون اعمارهم دون السادسة عشرة وان يكونوا منحدرين من اب اردني.

المادة 12

المادة 13

المادة 12-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت.
ب- للمدير، في حالات انسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، وللمدير استرداده في أي وقت.
ج- لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الجنسية الأردنية.

المادة 14

المادة 13-
اذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر فيجب على القنصلية الرجوع الى وزارة الداخلية.

المادة 15

المادة 14-
للمدير او من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للاردنيين الذين يرغبون في القيام برحلات جماعية بشرط ان لا يقل
عددهم عن عشرة اشخاص وان لا يزيد عن الخمسين.

المادة 16

المادة 15-
تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على الاكثر من تاريخ اصدارها ولسفرة واحدة وتسترد عند العودة.

المادة 17

المادة 16-
تسجل اسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولادتهم وتاريخها وتلصق صورهم الفوتوغرافية على الوثيقة.

المادة 18

المادة 17-
على كل من يتخلف من اعضاء الرحلة عن العودة ان يحصل على جواز سفر عادي بمفرده او وثيقة سفر اضطرارية.

المادة 19

المادة 18-
أ- للمدير او من يفوضه منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للاشخاص الاجانب
غير التابعين لجنسية دولة معينة او الى رعايا دولة ليس لها في المملكة ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية.
ب- لا تخول تذكرة السفر حاملها حق الدخول الى المملكة او المرور منها الا بعد الحصول على تأشيرة دخول او مرور.

المادة 20

المادة19-
للمدير او من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة
للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط للاشخاص المقيمين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية.

المادة 21

المادة20-
للقنصل في الحالات الاضطرارية والمستعجلة، وبموافقة الوزير أو من يفوضه خطيا، منح وثيقة سفر اضطرارية للأردني الراغب في العودة
الذي ليس بحوزته جواز سفر وفق النموذج المعد من الدائرة لهذه الغاية.

المادة 22

المادة21-
مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (7) والمادتين (9) و (12) من هذا القانون، يتضمن جواز السفر اسم الشخص ورقمه الوطني
ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الآلي وصورته الشخصية مختومة من الجهة التي صدر عنها الجواز بالإضافة إلى أي معلومات
أخرى يحددها المدير.

المادة 23

المادة22-
أ-يلغى جواز السفر القديم ويعاد لحامله عند اصدار جواز سفر جديد.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قرارا يحدد بموجبه مواصفات جوازات السفر والوانها.

المادة 24

المادة23-
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-
أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر أو وثيقة السفر 0
ب-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار
أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1-وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة 0
2-أعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة أو قام بتسليم أي منهما لاي شخص بصورة
غير قانونية 0
3-ادعى كذبا فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف أيا منهما قصدا 0
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:-
1-زوّر أو حرّف أو غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر 0
2-قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر أو وقّع على شهادة كاذبة لطالب الحصول على
جواز السفر أو وثيقة السفر 0
3-ادعى أنه الحامل الحقيقي لجواز سفر أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير 0
4-قام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر 0
د- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة موظفا في
الدائرة 0

المادة 25

المادة24-
أ-1- اذا فقد شخص جواز سفره أو اتلفه وطلب اصدار بدل منه فللمدير او من يفوضه قبل اصداره ان يكلف صاحب الطلب بتقديم
كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه 0
2-اذا فقد أو اتلف جواز السفر الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة سريانه فلا يصدر جواز سفر بدلا منه ما لم يدفع
مقدار الكفالة ومقابل كفالة مالية جديدة 0
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال فقدان أو تلف وثيقة السفر الصادرة وفق احكام هذا القانون 0

المادة 26

المادة 25-
أ- تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:
فلس
دينار
1- رسم الجواز السفر 000 20
2- رسم الاضافة عن اي شخص او
اشخاص من افراد العائلة. 1
3- رسم التظهير (تغير المهنة او تصحيح 1
العمر او اضافة الاقطار).
4- رسم وثيقة السفر الجماعية بواقع دينار
واحد عن كل شخص يرد اسمه في تلك الوثيقة.
5- رسم تذكرة السفر المنصوص عنها في
المادة (19) من هذا القانون. 7
6- رسم الاضافة على تذكرة السفر. 2
7- رسم التظهير على تذكرة السفر. 2
8- رسم تذكرة الحج المؤقتة. 5
9- رسم وثيقة السفر الاضطرارية. 2
ب- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال صدور نظام الرسوم المشار اليه في المادة (26) من هذا القانون 0

المادة 27

المادة26-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها عند إجراء أي معاملة تنفيذا لأحكامه 0

المادة 28

المادة 27-
أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات.
ب- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتغاير فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
جـ- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بموجب القانون السابق والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض
مع احكامه سارية المفعول الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب احكام هذا القانون.

المادة 29

المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق