قانون جنسية شرق الاردن

المادة 0

عملاً بالمادة 39 من القانون الاساسي لشرق الاردن يذاع ادناه مشروع قانون الجنسية الاردنية الذي تنوي الحكومة ابرامه
والذي سيظل مذاعاً لمدة شهر واحد:

المادة 1

الفصل الاول
“احراز جنسية شرق الاردن”
المادة 1-
يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادةً في شرق الاردن في اليوم السادس من شهر آب سنة 1924 انهم أحرزوا جنسية
شرق الاردن.
وتطبيقاً لهذه المادة تعتبر عبارة “مقيم عادة في شرق الاردن” انها تشمل اي شخص اتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن
مدة الاثني عشر شهراً التي قبل اليوم السادس من شهر آب سنة 1924.

المادة 2

كل شخص أحرز الجنسية الاردنية بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون وبلغ سن الرشد واختار ببيان خطي الجنسية التركية
في اليوم السادس من شهر آب 1926 او قبله يعتبر – مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون – كأنه فقد جنسيته
الاردنية.

المادة 3

كل شخص بلغ سن الرشد واحرز بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون جنسية شرق الاردن ولكن اختلف من حيث العنصر عن اكثرية
سكان شرق الاردن واختار ببيان خطي في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله جنسية احدى الدول التي اكثرية سكانها
من نفس عنصره يعتبر – بموافقة تلك الدولة ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون – كأنه فقد جنسية شرق الاردن.

المادة 4

كل شخص استعمل حق الخيار وفاقا للمادة الثانية او الثالثة وجب عليه ان ينقل محل اقامته من شرق الاردن في غضون اثني
عشر شهراً من تاريخ الخيار وبناء عليه يصبح كأنه فقد جنسية شرق الاردن.
ويحق له ان يخرج من شرق الاردن كافة الاموال المنقولة التي يملكها في شرق الاردن بدون ان يدفع عنها رسوم صادرات وان
يحتفظ بكافة الاموال غير المنقولة التي يملكها فيها.

المادة 5

كل عثماني مولود في شرق الاردن بالغ سن الرشد طلب في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله بيان خطي (بحسب ما هو
منصوص عليه فيما بعد في هذا القانون) ان يصير أردنيا يجوز له ان يحرز هذه الجنسية بموافقة رئيس النظار.

المادة 6

يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم اردنيين:-
(أ) اي شخص – اينما ولد – كان والده في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص اردنيا وكان ممن ولد في شرق الاردن او اكتسب
جنسية شرق الاردن بالتجنس او بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون.
(ب) كل شخص ولد في شرق الاردن ممن بلغ سن الرشد وولد والده في شرق الاردن وكان في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص مقيما
عادة في شرق الاردن على ان لا يكون هذا الشخص قد احرز اية جنسية اخرى.

المادة 7

الفصل الثاني
“التجنس”
المادة 7-
يجوز لأي شخص ليس به عجز ممن توفرت فيه الشرائط الآتية ان يقدم طلبا الى رئيس النظار يمنحه شهادة التجنس بالجنسية
الاردنية.
(أ) ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنتين قبل تاريخ طلبه،
(ب) ان يكون حسن الاخلاق،
(ج) ان ينوي الاقامة في شرق الاردن؛
(د) ان يعرف اللغة العربية،

المادة 8

لرئيس النظار الخيار التام في ان يمنح طلب التجنس او يرفضه ويجوز له ان يستغني عن الشرط القاضي بالاقامة سنتين فيما
سبق اذا رأى ان هناك ظروفا خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة واقترن قراره بتصديق سمو الامير المعظم.

المادة 9

يعتبر الشخص الذي تمنح له شهادة التجنيس اردنيا من كل الوجوه.

المادة 10

الفصل الثالث
“في جنسية النساء المتزوجات والاطفال القاصرين”
المادة 10-
تعتبر زوجة الاردني اردنية وزوجة الاجنبي اجنبية.
(أ) على انه يجوز للمرأة التي اكتسبت الجنسية الاردنية بالزواج ان تتخلى عن جنسيتها الاردنية في غضون سنتين من تاريخ
وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها فيما يلي في هذا القانون وعلى ذلك تفقد جنسيتها الاردنية.
(ب) على انه يجوز ايضاً للمرأة التي فقدت الجنسية الاردنية بالزواج ان ترجع اليها ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها
فيما يلي في هذا القانون في خلال سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه.

المادة 11

تصبح الاطفال القاصرون لاي شخص ممن اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى هذا القانون اردنيين.

المادة 12

اذا فقد شخص ما الجنسية الاردنية فان اولاده القاصرين يفقدونها ايضاً غير انه يحق لهم أن يطلبوا الرجوع الى الجنسية
الأردنية ببيان ينظم في خلال سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

المادة 13

اذا تزوجت ارملة او امرأة مطلقة اجنبية باردني وان اولادها المولودين قبل الزواج المذكور لا يكتسبون الجنسية الاردنية
بسبب زواج كهذا فقط.

المادة 14

الفصل الرابع
“فقدان الجنسية الاردنية”
المادة 14-
كل اردني يتجنس بجنسية اية دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته الاردنية على انه اذا عاد في اي وقت بعد ذلك واتخذ محل
اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنة واحدة على الاقل فيحق لحكومة شرق الاردن ان تعتبره اردنياً ما دام مقيماً هناك.

المادة 15

اذا انخرط اردني في خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية بدون اذن حكومة شرق الاردن وابى ان يترك تلك الخدمة عندما
تكلفه حكومة شرق الاردن بذلك فيجوز لرئيس النظار ان يعلن ان هذا الشخص قد فقد جنسيته الاردنية.

المادة 16

كل شخص اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى المادة السادسة يجوز له ان يتخلى ببيان خطي في غضون سنة واحدة من تاريخ بلوغه
سن الرشد عن الجنسية الاردنية وعلى ذلك يعتبر انه فقد الجنسية الاردنية اذا كان قد ولد واتخذ محل اقامته العادية خارج
شرق الاردن.

المادة 17

الاردني الذي يفقد الجنسية الاردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن اي عمل من الاعمال التي اتى
بها قبل فقدانه جنسية شرق الاردن.

المادة 18

الفصل الخامس
“مواد شتى”
المادة 18-
تعني كلمة “الاردني” كل شخص حائز على جنسية شرق الاردن اما بحكم المولد او التجنس او خلاف ذلك
تعني كلمة “اجنبي ” كل شخص غير اردني.
تعني كلمة “عجز” كون امرأة متزوجة وكون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه غير اهل قانوناً.
يعتبر سن الرشد – في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون – 18 سنة محسوبة طبقاً للتقويم الشمسي.

المادة 19

يجوز لرئيس النظار ان يضع انظمة لانفاذ الغايات المتوخاة في هذا القانون بصفة عامة ولاستيفاء الرسوم بصفة خاصة. ويجوز
له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل تسجيل:-
(أ) شهادات التجنس.
(ب) بيانات اختيار الجنسية التركية او جنسية اجنبية.
(ج) بيانات اكتساب الجنسية الاردنية والرجوع اليها والاحتفاظ بها والتخلي عنها.

المادة 20

للنظر في طلبات الجنسية الاردنية تعتبر الحدود الآتية كحدود مؤقتة بين شرق الاردن والحجاز وسوريا والعراق:-

-(الحدود بين شرق الاردن والحجاز)-
خط مرسوم من نقطة 2 ميل جنوبي العقبة حتى نقطة واقعة على السكة الحجازية 2 ميل جنوبي المدورة ومن ثم يمتد الى نقطة
تقاطع دائرة الطول 38 درجة شرقاً بدائرة عرض 29 درجة و 35 ثانية شمالاً.

– (الحدود بين شرق الاردن والعراق)-
خط مرسوم من نقطة تقاطع دائرة الطول 39 درجة شرقاً بدائرة عرض 32 درجة شمالا الى اقرب نقطة على الحدود المنصوص عليها
في المادة الاولى من المعاهدة الفرنساوية البريطانية المؤرخة في 23 – 12- 1920.

-(الحدود بين شرق الاردن وسوريا)-
بحسب ما هو منصوص عليه في المادة الاولى من المعاهدة المذكورة آنفاً.
23 نيسان 1928

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق