قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931

المادة 1

اسم القانون
1- يسمى هذا القانون قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف
2- في هذا القانون تشمل كلمة (متصرف ) قائم المقام وتشمل كلم (قرية ) المدينة او العشيرة.

المادة 3

طلب الى المتصرف
3- على اهالي القرية الذين يرغبون في القيام بمشروع لمنفعة تلك القرية على نفقتهم الخاصة ان يقدموا طلباً الى المتصرف
يحتوي على تفصيلات المشروع المقترح عمله وتقدير نفقاته وان الاهالي يوافقون على القيام بالنفقات المذكورة

المادة 4

التحري عن الحالة المالية في القرية
4- على المتصرف ان يعلن الخزينة بالطلب الواقع وان يتحقق منها اذا كان هنالك اعتراض على القيام بالمشروع بسبب وجود
ضرائب مستحقة على اهالي القرية الى الحكومة ولم تدفع وان يرجع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه اذا وقع اعتراض من
الخزينة على ذلك المشروع

المادة 5

المتصرف يدعو المختارين و الأعيان
5- اذا لم يقع اعتراض من الخزينة او اعترضت ولكن رئيس الوزراء لم يقر الاعتراض الواقع فعلى المتصرف ان يتوجه الى
القرية ويدعو المختارين والشيوخ ويتذاكر معهم في الامر وعليه ان يتثبت من مقدرة الاهالي على القيام بنفقات المشروع
ومن تحبيذ اكثرهم اياه ثم ينظم ضبطاً بالاجراءات ويوقع عليه الاشخاص الحاضرون او يختمونه.

المادة 6

التقرير الى رئيس الوزراء
6- اذا رأى المتصرف بعد زيارته القرية ان المشروع مستحسن وان معظم الاهالي تحبذه فعليه ان يقدم الى رئيس الوزراء تقريراً
مفصلاً بالامر لا صدار التعليمات وعلى رئيس الوزراء ان يحيل التقرير على الدوائر ذات العلاقة وان يحصل على تقدير
بنفقات العمل من مدير النافعة او مهندس البلديات ومن ثم اما ان يرفض الاقتراح او ان يصدق عليه بموجب الشروط التي
يرتأيها.

المادة 7

تنظيم جداول المتبرعين
7- اذا وافق رئيس الوزراء على الاقتراح فعلى المتصرف ان يبلغ المجلس البلدي والمختارين والشيوخ هذه الموافقة ويعلمهم
بنفقات المشروع التي قدرها مدير النافعة او مهندس البلديات ويطلب اليهم ان ينظموا جدولا بأسماء الاهالي مبيناً فيه
المبلغ الذي يرون ان يتبرع به كل منهم على ان يقرر المبلغ بالنسبة لمقدرته المالية وبحسب ايراده

المادة 8

توقيع المتبرعين
8- عندما يتم الجدول يدعى كل من الاشخاص المدرجة اسماؤهم فيه الى التوقيع عليه اوختمه امام اسمه.

المادة 9

يترك المشروع ما لم يوقع على الجدول أشخاص تساوي تبرعاتهم نصف قيمة المشروع
9- اذا وقع الجدول او ختمه اشخاص تزيد تبرعاتهم اذا جمعت على نصف مجموع نفقات المشروع حسبما قدرها مدير النافعة
او مهندس البلديات فيعتبر الجدول قطعياً وملزماً جميع الاشخاص المذكورة اسماؤهم فيه اما اذا لم يوقع الجدول
او لم يختم بهذه الصورة فيترك المشروع.

المادة 10

تسليم الجدول الأصلي الى المتصرف
10- عندما يصبح الجدول قطعياً بمقتضى احكام المادة السابقة تستنسخ عنه نسخة تحفظ لدى المختارين ويسلم الجدول
الاصلي الى المتصرف الذي يترتب عليه ان يبلغ رئيس الوزراء استلامه الجدول المذكور.

المادة 11

ايداع مبلغ على حساب نفقة المشروع
11- لا يباشر المشروع ولا تصرف نفقات له الى ان يجمع المبلغ الذي يرتأي رئيس الوزراء لزوم جمعه ويدفع الى الخزينة
كذلك يعين التاريخ الذي يرى ان يدفع فيه الرصيد الباقي من نفقات المشروع.

المادة 12

جمع التبرعات
12- تجمع التبرعات بواسطة المختارين او الشيوخ من الاشخاص المذكورة اسماؤهم في الجدول في الاوقات التي يعينها المتصرف
وعلى المتصرف ان يزود المختارين والشيوخ بدفاتر مقبوضات تحتوي على نماذج وصولات وقسائم وعلى المذكورين ان يعطوا وصولا
من الدفتر المذكورعن كل دفعة دفعت اليهم ويقيدوا تفصيلاتها في القسيمة.

المادة 13

دفع المبالغ المتحصلة الى الخزينة
13- على كل مختار او شيخ عشيرة ان ينظم في آخر كل اسبوع بياناً بالمبالغ التي استلمها خلال الاسبوع يبين فيه اسماء
الاشخاص الذين دفعوا تلك الدفعات وتواريخها واعداد الوصولات المعطاة عنها وان يسلم هذا البيان الى محاسب المقاطعة
مع مجموع المبلغ الذي حصله خلال الاسبوع وعلى المحاسب ان يقيد هذه الدفعات امانة في دفاتر الخزينة.

المادة 14

رفض المتبرع ان يدفع
14- اذا رفض شخص مذكور اسمه في الجدول دفع المبلغ المستحق عليه او قسماً منه بعد ان طالبه المختار به فيحصل منه
وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 15

في حالة صرف مبلغ يختلف عن المقدر
15- اذا زاد المبلغ المصروف فعلا على النفقات التي قدرها مدير النافعة او مهندس البلديات تقسم الزيادة على الاشخاص
المذكورة اسماؤهم في الجدول بنفس النسبة حسبما وزعت بينهم في الاصل وتحصل وفق احكام المواد (12) و(13) و(14) السابقة
كذلك اذا نقص المبلغ المصروف فعلا عن النفقات المقدرة فينزل المبلغ المتبرع به عن كل شخص مذكور اسمه في الجدول بذات
النسبة ويعاد اليه اذا كان المبلغ المتبرع به قد حصل تماما.

المادة 16

تنفيذ المشروع
16-عندما يحصل المبلغ الذي يعينه رئيس الوزراء بمقتضى احكام المادة الحادية عشر من هذا القانون ويدفع الى الخزينة
يباشر مدير النافعة او مهندس البلديات العمل لانجاز المشروع بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في أمور النافعة.

المادة 17

القرى التي لها بلديات
17- اذا رغبت قرية لها بلدية في ان تقوم بمشروع للمصلحة العامة سواء أكانت نفقات هذا المشروع كلها على الاهالي
او كان قسم منها على نفقة الاهلين والقسم الاخر على البلدية فتقوم باعداد قائمة المتبرعين لجنة مؤلفة برئاسة
المتصرف من مهندس البلديات ورئيس البلدية وثلاثة اشخاص من الوجوه تنتخبهم جمعية البلدية وتحصل التبرعات وتدفع الى
الخزينة او المصرف الزراعي او المصرف العثماني بحسب ما تقره اللجنة . اما نفقات العمل فيقدرها مهندس البلديات وينفذ
المشروع تحت اشرافه وتجري الصرفيات بمعرفة هذه اللجنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق