قانون جباية الضرائب لسنة 1935.

المادة 1

المادة الأولى
يسمى هذا القانون ( قانون جباية الضرائب لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية
تعنى كلمة ( الضرائب ) جميع انواع الضرائب والرسوم التي لم ينص في قوانينها او انظمتها الخاصة على طرق جبايتها وتشمل
الاموال الاميرية والذمم التي نص في عقودها على انها تحصل وفق احكام هذا القانون.

المادة 3

المادة الثالثة
تدفع الضرائب في المواعيد المعينة في قوانينها او انظمتها او عقودها الخاصة وعند فقدان النص على ذلك تؤدي وفق التعاليم
التي تصدر من وزارة المالية بعد اخذ مطالعة المجالس الادارية.

المادة 4

المادة الرابعة
تؤلف في كل لواء وقضاء لجنة تدعى لجنة جباية الضرائب وتعرف فيما بعد ( باللجنة ) يكون قوامها اكبر مأمور اداري رئيساً
والمحاسب ورئيس البلدية عضوين.

المادة 5

المادة الخامسة
اذا فرض أي مبلغ من اية ضريبة وفق الاصول المقررة وتكلف الاشخاص المكلفون عن دفع ذلك المبلغ او قسم منه في الوقت
الذي يكون قد اصبح فيه مستحق الاداء فعلى الجابي. حينئذ ان ينظم جدولاً على ثلاث نسخ باسماء الاشخاص المكلفين بتلك
الضريبة مبيناً فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل شخص ويذيل هذا الجدول باعلان يدعو فيه اولئك الاشخاص إلى دفع ذممهم
المبينة في الجدول المذكور.

المادة 6

المادة السادسة
يعلق الجابي نسخة على الجدول المذكور في المادة السابقة في موقع ظاهر من القرية او الحي او المحل الذي يقيم فيه اولئك
الاشخاص او توجد فيه الأرض المتحققة عنها الضريبة وعليه ان يبلغ النسخة الثانية لمختار القرية او الحي او لشيخ العشيرة
الذي يطلب منه في كلتا الحالتين ان يوقع او يختم نسخة الجدول الثالثة للدلالة على وقوع التعليق والتبليغ. وأذا امتنع
المختار او الشيخ من ان يوقع او يختم كما ذكر انفا فتزيل النسخة المذكورة بشرح يسجل فيه ذلك الامتناع ويوقع عليه من
قبل الجابي.

المادة 7

المادة السابعة
اذا انقضت مدة عشرة ايام من تاريخ تعليق الجدول المذكور في المادة السادسة وامتنع اي شخص ممن ذكر فيه من دفع المبلغ
المستحق او اي جزء منه فعلى الجابي حينئذ ان يطلب إلى اللجنة ان تقرر حجز وبيع الأموال المنقولة التي تخص ذلك الشخص
لاستيفاء المبلغ المتحقق عليه.

المادة 8

المادة الثامنة
1-على الجابي بمجرد وصول القرار إليه ان يستصحب مختار القرية او الحي او شيخ العشيرة او عضو يعينة رئيس اللجنة لهذه
الغاية من مجلس الادارة اوالمجلس البلدي وان يحجز من الأموال المنقولة التي تخص المكلف بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية
المبلغ المطلوب منه مع نفقاته وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة يحتفظ الجابي بالاموال
المحجوزة مدة ثلاثة ايام او يودعها شخصاً ثالثا ذا ملاءه على نققة المكلف وعند انتهاء تلك المدة يبيع الجابي تلك الاموال
المنقولة بالمزايدة العلنية اذا لم يؤدي المكلف ما هو مطلوب منه مع نفقات الحجز.
2-يجوز للجنة ان تمدد مدة الثلاثة ايام المذكورة في الفقرة السابقة عند ما تستصوب ذلك بناء على سبب معقول ابدى لها.

3-يجوز ان يباع المال المحجوز او قسم منه فوراً بالمزايدة اذا كان مما يرحج تلفه او سقوط قيمته فيما إذا ابقى طيلة
المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك اما برضاء الملكف او بناء على أمر من رئيس اللجنة.
4-تجري المزايدة في المحل الذي حجزت فيه الامتعة انما اذا رأى الجابي ان نقل تلك الامتعة الى المراكز يضمن بيعها باسعار
اعلى فان المزايدة تجري فيه حينئذ
5-تجرى المزايدة بحضور احد اعضاء اللجنة اما اذا اجريت خارج المركز ولم يكن في استطاعة اي من اعضاء اللجنة ان يكون
حاضراً فيعين الجابي شخصين من افراد الاهلين ليقوما مقام ذلك العضو ويجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي
محضراً بما وقع ويضع كل من الجابي وذلك والشخصين توقيعه على ذلك المحضر.

المادة 9

المادة التاسعة
يجوز للجنة ان تحجز اية اجور او ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز امواله المنقولة وبيعها او علاوة على حجز الأموال
المذكورة واذا كان مستخدماً لدى الحكومة او ذا مرتب يتقاضاه من اية جهة اخرى فللجنة ان تحجز كذلك ثلث مرتبه.

المادة 10

المادة العاشرة
1-اذا لم يعثر على اموال منقولة كافية وظهر ان المكلف ذو اموال غير منقولة مما يجوز حجزه وبيعه قانوناً من أجل استيفاء
الذمة المستحقة عليه فللجنة حينئذ ان تقرر حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها وتستوفى اثمان البيع
تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل الذمة مع نفقات البيع واكلاف الاجراءات الآنف ذكرها
فإنه يرد للمكلف.
2-يجب ان تكون مدة الاحالة الاولى احدى وثلاثين يوماً ومدة الاحالة الثانية خمسة عشر يوماً على انه يجوز للجنة ان
تمدد مدة الاحالة الأولى إذا كان اعلى ثمن حصل عليه ادنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الاموال غير المنقولة المعروضة
للبيع.
3-اذا لم تكن الامول غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فإن الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة ( محكوم
له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة دين ( محكوم به ) وللجنة ان تقرر حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة وفاقاً لاحكام
قانون حجز وبيع الأموال غير المنقولة غير المسجلة.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
1-اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ بمساعدة اثنين من اصحاب الاملاك
المجاورة ان تقدر قيمة تلك الاموال غير المنقولة وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة التسجيل ثم ينفذ
هذا القرار على الفور من قبل مدير الاراضي على شرط موافقة مدير الخزينة.
2-تقيد قيمة الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لاحكام الفقرة السابقة كما قدرتها اللجنة
لحساب صاحبها واذا بقى شيء لصاحب الاموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع اليه مقدار
هذا الفرق من قبل الخزانة المالية.
3-اذا ظهر طالب للاموال غير المنقولة بثمن معادل للقيمة المقدرة لها من قبل اللجنة او اعلى منه وكان ذلك قبل انفاذ
القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزانة المالية وفاقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة فيقبل ذلك الثمن ويلغى القرار
المذكور.
4-للمتخلف عن الدفع ان يسترد اموالة غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لاحكام هذه المادة ان ادى
خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الاموال غير المنقولة كما قدرت من قبل اللجنة مع اية نفقات تكون الحكومة
قد تكبدتها بسب ذلك وفي هذه الحال تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزانة المالية وترد الاموال غير المنقولة الى
صاحبها وذلك بشرط ان لا تكون قد بيعت من قبل الحكومة. واذا كانت تلك الاموال غير المنقولة مؤجرة فان اعادتها الى صاحبهالا
تؤثر على نفاذ الايجار وتدفع بدلات الايجار الى صاحبها عن المدة الباقية من الايجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة للخزانة
المالية.,
5- اذا طلب المتخلف عن الدفع من الحكومة ان تؤجره الاموال غير المنقولة الآنف ذكرها فلمدير الخزينة ان يؤجره تلك الاموال
بالشروط والطريقة التي يراها ملائمة لمصلحة الحكومة والمتخلف عن الدفع على ان يكون بدل الايجار السنوي الواجب دفعه
عن تلك الاموال في كل قضية مساوياً على الاقل لربع مجموع المبلغ المستحق على المتخلف مع الفائدة والنفقات.
6-اذا دفعت اقساط بدل الايجار بتمامها عند انتهاء مدة الايجار فتعاد الاموال غير المنقولة للمتخلف اما في حالة عدم
دفع المتخلف اي قسط من اقساط بدل الايجار عند استحقاقه فلمدير الخزينة ان يفسخ عقد الايجار وفي هذه الحالة يرد إلى
المتخلف وبتلك الاموال غير المنقولة مقابل بدل ايجار كل سنة دفعه كاملاً.
7-تشمل احكام هذه المادة المعاملات السابقة.

المادة 12

المادة الثانية عشرة
1-اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على اموال منقولة او غير منقولة تفي بالحاجة مما يخص المكلف فللجنة ان تستقص ظروفه
ووسائل تعيشه وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه اما على الغور او اقساطا حسب ما تراه موافقا واذا تخلف عن دفع ذمته
او اي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فانها تقرر حبسه مدة لا تزيد على شهر واحد الا اذا وفى ما عليه قبل
انقضاء تلك المدة.
2-الحبس بحكم هذه المادة لا يخلص المكلف من اداء اي مبلع او قسط حبس من أجله.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
يستثنى من الحجز ما هو مذكور في الفقرات الآتية:
1-اي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته.
2-الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للملكف من اجل زراعته ومزاوله مهنته او عمله حسبما تراه اللجنة.

3-المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكة غير الناضجة.
4- المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من اجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة.
5-اي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف او من مخصصات اعضاء المجلس التشريعي الشهرية.
6-اي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين والمعزولين من موظفي الحكومة
7-نفقات السفر المتحققة للموظف عدا المياومات.
8- مرتبات التقاعد المخصصة للايتام والارامل والنفقة المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
لا يشترك احد من الموظفين المكلفين باجراء معاملة الحجز والجباية في اية مزايدة تجرى وفق نصوص هذا القانون من اجل
بيع الاموال المنقولة او غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف احكام هذه
المادة يعاقب بعد الادانه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً وتلغى المزايدة.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة
اذا لم يدفع صاحب الاموال غير المنقولة اية ضريبة مستحقة عليها فيجوز ان تستوفى تلك الضريبة من المستأجر او من واضع
اليد فعلا على الاموال المذكورة بشرط ان لا يكون في العقد المصدق ما يثبت ان بدل الايجار قد دفع قبلا بتمامه ويكون
للمستأجر الحق في الرجوع على المالك بالمبلغ المستوفى منه على هذه الصورة عند عدم وجود اي اتفاق بين الفريقين على
ما يخالف ذلك.

المادة 16

المادة السادسة عشرة
يجوز للمتصرف او القائم مقام او من ينوب منابهما في تحمل مسؤولية الاشراف على الجباية ان يوقف في دائرة تسجيل الأراضي
بيع الاموال غير المنقولة او تأمينها او فراغها إلى ان تدفع الضرائب المستحقة عليها بتمامها إلى الخزانة المالية وعندما
تكون الاموال غير المنقولة موجودة في مقاطعة تجبي الضريبة فيها بصورة مقطوعة فإن المبلغ الذي يجب ان يستوفى عنها من
اصل الضريبة المقطوعة يعين من قبل اللجنة على قدر ما ترى انه يصيب تلك الاموال.

المادة 17

المادة السابعة عشرة
لا يعمل في شرق الأردن بقانون تحصيل الاموال العمومية المؤرخ في 15اغستوس سنة 1325ولا بما الحق به من الذيول. في 26شوال
1353الموافق 31كانون الثاني 1935

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق