قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المركز: مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
المجلس: مجلس ادارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
المؤسسة الحكومية: أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ، ولمقاصد هذا القانون يشمل هذا التعريف
امانة عمان الكبرى واي بلدية.
موارد تكنولوجيا المعلومات: أي تكنولوجيا او اجهزة او انظمة تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في انشاء البيانات والمعلومات
بصورة تلقائية او في الحصول عليها او النفاذ اليها او معالجتها او ادارتها او نقلها او التحكم بها او عرضها او تبديل
مسارها او تبادلها او بثها او استقبالها ، بما في ذلـك ، اجهزة الحاسوب ( الكمبيوتر ) وملاحقها ووسائل الربط بين
المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية ، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية
والبرمجيات والتطبيقات.
الاستراتيجية: الاستراتيجية الوطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية.
الخطط والبرامج: الخطط والبرامج ذات الاولوية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية.
نظام المعلومات: نظام معالجة البيانات بما في ذلك استخراجها وارسالها واستقبالها وتخزينها باستخدام موارد تكنولوجيا
المعلومات.

المادة 3

يهدف هذا القانون الى تحقيق التوظيف الامثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ، من خلال الحصول عليها
وانشائها وتوفيرها وتشغيلها وادارتها وصيانتها بطريقة فاعلة ، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع ادائها
وخفض كلفها ، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والامن الوطني.

المادة 4

أ- لمقاصد هذا القانون ، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعداد الاستراتيجية ، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها0
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية ، على ان تتضمن تحديد
المؤسسات الحكومية المنفذة لها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها0
3- متابعة تنفيذ الاستراتيجية والخطط والبرامج0
4- تقييم ومراجعة توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وانشائها وتوفيرها وادارتها وتشغيلها.
5- اصدار المواصفات الفنية والتشغيلية الالزامية لتحقيق الربط بين المواقع المختلفة لشبكة المؤسسات الحكومية والتوافق
التشغيلي والفني الضروري بين شبكات او انظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية وفقا للاستراتيجية او الخطط او
البرامج ، او قرارات مجلس الوزراء0
6- اصدار مواصفات فنية و تشغيلية ارشادية تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات ، وفق ما تراه مناسبا ، لتسهم في تحقيق
اهداف هذا القانون0
7- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية المتعلقة بموارد تكنولوجيا المعلومات0
8- العمل على تشجيع المشاركة الفاعلة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتزويد المؤسسات الحكومية بموارد تكنولوجيا المعلومات
وانشائها وتوفيرها وادارتها وتشغيلها وبما يتفق والتشريعات النافذة.
ب- للوزير ، في سبيل قيام الوزارة بمهامها ، ان يطلب من المؤسسات الحكومية المعنية تزويده بأي اقتراحات او ايضاحات
او تقارير تتعلق بالاستراتيجية او بالخطط او البرامج او بتنفيذها ، وله رفع أي مقترحات بهذا الشأن الى مجلس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب بِشأنها وعلى المؤسسات الحكومية التعاون مع الوزارة لتمكينها من القيام بذلك0
ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أي من مهام الوزارة الواردة في هذه المادة0

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز لاي مؤسسة حكومية اعداد خطط وبرامج تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات
، شريطة ان لا تتعارض مع الاستراتيجية والخطط والبرامج المشار اليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة
(4) من هذا القانون.
ب-تكون المؤسسة الحكومية التي توكل اليها مهمة تنفيذ أي من البرامج والخطط ، هي صاحبة الصلاحية في التعاقد ، وفقا
للتشريعات النافذة ، مع أي من الجهات المؤهلة لمساعدتها في انجاز هذه المهمة.

المادة 6

أ- ينشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام
العقود والاتفاقيات وقبول الهبات والتبرعات ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام
المدني او أي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان ، وله بقرار من المجلس انشاء فروع و فتح مكاتب له في المملكة0
ج- يمثل الرئيس المركز لدى الكافه.

المادة 7

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:-
أ- المساهمة في تطبيق الاستراتيجية والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها.
ب- بناء نظام متكامل للمعلومات وادارته على المستوى الوطني ، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية يتم
من خلالها وبالتنسيق فيما بينها توفير المعلومات والمعارف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الاحدث والاكثر شمولية
وبما يضمن انسياب هذه المعلومات الى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ولهذه الغاية تلتزم المؤسسات الحكومية بالتعاون
مع المركز لبناء هذا النظام.

المادة 8

أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1- توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها ، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني
متكامل للمعلومات.
2- اجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسسات الحكومية واستعمالاتها لموارد تكنولوجيا المعلومات.
3- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بالانترنت في المجال المعروف باسم ( jo. ) ، وتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها المركز
لقاء ذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
4- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.
5- اصدار وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتنمية موارد تكنولوجيا المعلومات واستعمالاتها وكل ما يتصل بها.
6- تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها.
7- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة
بأهداف المركز.
8- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها الوزير.
ب- كما يقوم المركز بما يلي:-
1- تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقا للاستراتيجية المقررة.
2- توفير وادارة وتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات اذا كلف بذلك وفقا للاستراتيجية او الخطط والبرامج
، او بقرار من الوزير او بناء على اتفاق مع أي من المؤسسات الحكومية المعنية ، على ان يكون التكليف او الاتفاق خطيا
ومحددا.
3- اصدار المواصفات الفنية والتشغيلية ، المشار اليها في البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون
اذا عهد اليه الوزير بذلك.

المادة 9

للمركز التعاقد مع الشركات والافراد والمؤسسات المحلية والاجنبية بما يساعده على القيام بأي من مهامه وتحقيق اهدافه
وانجاز أي من الخطط والبرامج الموكل اليه تنفيذها ، بما في ذلك التعاقد للحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات او انشائها
او توفيرها او ادارتها ، وذلك وفق التشريعات النافذة.

المادة 10

أ- يتولى ادارة المركز والاشراف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ) برئاسة الوزير
وعضوية كل من:-
1- امين عام الوزارة.
2- امين عام وزارة المالية.
3- المدير.
4- مدير في الوزارة من ذوي الاختصاص والخبرة يسميه الوزير.
5- اربعة اشخاص يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بأعمال المركز يتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
بالتنسيق مع الوزير المعني لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين
بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه

المادة 11

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز.
ب- اقرار الخطط والبرامج التي يعدها المدير لتنفيذ السياسة العامة.
ج- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات ووصف الوظائف في المركز المعد من قبل المدير.
د- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز مع الجهات الاخرى وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بمن
في ذلك الرئيس او المدير.
هـ- تأمين الموارد البشرية والمالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل لها.
و- قبول الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ز- اعداد المشروعات المتعلقة بتعديل هذا القانون واعداد الانظمة المتعلقة بمهام المركز ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها.
ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ط- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ي- تعيين مدقق حسابات قانوني للمركز وتحديد اتعابه.
ك- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه.
ل- أي امور اخرى ذات علاقة باهداف المركز يعرضها عليه الرئيس.

المادة 12

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على
الاقل.
ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون
ان يكون له حق التصويت وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس صرف مكافآت لذلك الشخص.

المادة 13

أ- يعين للمركز مدير ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر
حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية والفنية والتنظيمية واوجه انشطته المختلفة والاشراف على حسن سير العمل فيه.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه الى المجلس لاقراره.
4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز والبيانات المالية الختامية.
5- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس ذات علاقة بأهداف المركز.
ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 14

أ- يكون للمركز موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.
2- العوائد المتأتية من بدل الخدمات التي يقدمها.
3- ريع استثمار امواله.
4- الهبات والتبرعات والمنح واي موارد او مخصصات اخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من
مصدر غير اردني.

المادة 15

احكام عامة
المادة15-
على كل جهة تقوم بربط شبكات او انظمة تكنولوجيا المعلومات على أي شبكة اتصالات عامة او خاصة خارج منظومة شبكة المؤسسات
الحكومية التقيد بالتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهذا الشأن ، وفي جميع الاحوال لا ينتقص تطبيق
احكام هذا القانون من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بممارسة واجباتها ومسؤولياتها في تنظيم شبكات الاتصالات
العامة او الخاصة ووضع شروط الربط بينها بمقتضى قانون الاتصالات النافذ المفعول.

المادة 16

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ان يعهد بتنفيذ أي من مشاريع المركز او تنفيذ مرحلة من مراحله او بأي جزء
منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للحكومة
او تساهم في جزء من رأسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تأجيرها الى أي من هذه الجهات وذلك وفق
الشروط والمدد المحددة في العقود التي تبرم لهذه الغاية.

المادة 17

أ- يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .
ب- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المركز وتدقيقها.

المادة 18

تعتبر اموال المركز اموالا عامة يتم تحصيلها وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 19

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لمركز المعلومات الوطني الذي
تم انشاؤه بموجب نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992 وتؤول الى المركز جميع الحقوق والموجودات والالتزامات
التي كانت مترتبة على مركز المعلومات الوطني.
ب- يستمر المركز بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة بتقديم الخدمات التي كان يقدمها مركز المعلومات الوطني بما في ذلك
تقديم خدمات الانترنت للمؤسسات الحكومية.
ج- ينقل الى المركز جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى مركز المعلومات الوطني وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا
لخدماتهم في المركز.

المادة 20

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والمستخدمين في المركز ونظام
اللوازم والاشغال.

المادة 21

يلغى نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه او التعليمات الصادرة
بموجب قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا سارية المفعول الى ان تستبدل او تلغى وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق