قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع اي تعديل ادخل عليها واي ذيل
أضيف اليها واي نظام صدر بالاستناد اليها:
1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926.
2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944.
3- قانون البندرول لسنة 1927.

المادة 3

يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير التجارة ( الجمارك ) مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق