قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع اي تعديل ادخل عليها واي ذيل
أضيف اليها واي نظام صدر بالاستناد اليها:
1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926.
2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944.
3- قانون البندرول لسنة 1927.
المادة 3
يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير التجارة ( الجمارك ) مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.