قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا القانون اسم ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية لسنة 1959 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- أ- اذا اخل المبعوث باي شرط من الشروط التي تعهد بها ، اثناء البعثة او بعدها ، واقتنع وزير التربية والتعليم
بناءعلى تنسيب لجنة البعثات بعدم وجود عذر يبرر هذا الاخلال فللوزير ان يأمر بتحصيل جميع الالتزامات المالية المترتبة
عليه ، اما منه او من كفيله او منهما معا ، وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، كما لو كانا مكلفين بتأدية
مبلغ من الاموال الأميرية تخلفا عن دفعه.
ب- لا تؤخر المعاملات الجارية بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية الا بناء على امر يقضي بالتأخير صادر عن محكمة
ذات اختصاص.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.