قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية

المادة 1

اسم القانون
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير الاصطلاحات
المادة 2
تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك
المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار
المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً
للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

المادة 3

اصول تنفيذ الاحكام الاجنبية
المادة 3
يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية

المادة 4

كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي
المادة 4
تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة
التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة
الاردنية الهاشمية.

المادة 5

تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة
المادة 5
يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 6

ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه
المادة 6
يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم
بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

المادة 7

اسباب رد الطلبات
المادة 7 –
1 – يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-
أ – اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.
ب – اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيماً داخل
قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغماً عن كونه كان يقطن
داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه ، او
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او
و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة
.
2 – يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة لا يجوز قانونها
تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 8

سريان قانون اصول المحاكمات الحقوقية
المادة 8
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.

المادة 9

كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية
المادة 9
تنفيذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 10

الالغاء
المادة 10
تلغى القوانين التالية:
1- قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922) الفلسطيني.
2 – أصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 الفلسطيني.

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق