قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاق المؤقت الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره
لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومة
كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في دمشق في اليوم السابع والعشرين
من شهر ايار سنة 1966 الموافق للسابع عشر من شهر صفر/1386 هجرية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منه.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزراء المالية والاشغال العامة والموصلات / طيران سكك ميناء مكلفون بتنفيذاحكام هذا القانون.