قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود بين الحكومة والمستر ادوين و بولي للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية
الهاشمية صحيحا و نافذاً بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق