قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود بين الحكومة والمستر ادوين و بولي للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية
الهاشمية صحيحا و نافذاً بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.