قانون تنظيم عقود ايجار العقار

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تسري أحكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مناطق المجالس البلدية والقروية.

المادة 3

المادة 3 –
يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً لأحكام المادة(
174 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعد لها او يحل محلها.

المادة 4

المادة 4 –
يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته، ومحل اقامته ، وجنسيته، ونوع العقار، ومشتملاته وطريقة
استعماله، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية أدائها.

المادة 5

المادة 5 –
تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها.

المادة 6

المادة 6 –
أ – تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل( تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات) يساوي نصف بالمائة من بدل
ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة عشر ديناراً.
ب – تخضع جميع التعديلات التي تطرأ على عقود الايجار للتسجيل ودفع الرسوم وفق أحكام المادة الخامسة والفقرة( أ ) من
هذه المادة.

المادة 7

المادة 7 –
عقود الايجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى اي دائرة رسمية بواقع خمسة
فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا يزيد على عشرين ديناراً
بالاضافة لرسوم التسجيل المقررة في المادة السابقة.

المادة 8

المادة 8 –
اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار السنوي مع مراعاة
الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين(6 ) و( 7) السابقتين.

المادة 9

المادة 9 –
تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص
عليها في هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 –
لا تخضع عقود الايجار التي تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفاً فيها لأحكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 –
يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298 هـ و أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه
مع احكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق