قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت( قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
اصطلاحات:-
الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المصلحة مصلحة المياه المؤسسة بموجب هذا القانون.
المجلس مجلس ادارة مصلحة المياه.
المحافظ محافظ القدس.
المجلس البلدي المجلس المنتخب ، او المعين ، بموجب قانون البلديات المعمول به الذي يدير شؤون اي من البلديات
ومجلس قروي كفر مالك ، او امانة القدس، المشتركة في مصلحة المياه.
السلطة سلطة المياه المركزية المؤسسة بمةجب القانون رقم( 51)السنة 1959 او من يخلفها بمقتضى اي قانون
آخر يحل محله.
منطقة المياه ذلك الجزء من محافظة القدس الذي يشتمل على مجموعة البلديات لكل حالة من الحالات الآتية:
الحالة الاولى منطقة رام الله -وتتألف من بلديات رام الله والبيرة ودير دبوان وقرية كفر مالك.
الحالة الثانية منطقتي رام الله والقدس – وتتألف من بلديات الحالة الاولى وقرية كفر مالك وامانة القدس.
الحالة الثالثة مناطق رام الله والقدس وبيت لحم – وتتألف من بلديات الحالة الاولى وقرية كفر مالك وامانة القدس
وبلديات بيت لحم وبيت جالا ، وبيت ساحور.
المادة 3
تـأسيس المصلحة:
تؤسس مصلحة تدعى مصلحة مياه محافظة القدس يعهد اليها تزويد سكان المنطقة بكافة احتياجاتهم من المياه لاغراض الشرب
والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية في جميع الاوقات.
المادة 4
أ- المصلحة مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي ولها ان تشتري او تستأجر او تمتلك ما تحتاج اليه.
ب- تعتبر المصلحة شخصا معنويا، لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة، وان تنيب عنها وان توكل من تشاء في الاجراءات
القضائية.
ج – ترتبط المصلحة بالوزير وهي مستقلة عن البلديات والوزارات والدوائر الاخرى.
المادة 5
اعضاء المجلس ينتخبون او يعينون بنظام:
أ- يشرف على المصلحة مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه، وكيفية انتخابهم ، وتعيينهم ومدة عضويتهم، والامور الاخرى المتعلقة
بهم، بنظام يضعه الوزير ، بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
ب – تعتبر الحالة الاولى الواردة في المادة (2) اعلاه قائمة عند نفاذ هذا القانون.
ج – يعين الوزير ، عند تبلغه خطيا موافقة مجلس امانة القدس وبلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور على الاشتراك بالمصلحة
، موعد وكيفية قيام الحالتين الثانية والثالثة المنصوص عنهما في المادة (2) المذكورة.
المادة 6
نقل مخصصات المياه الخ…. من البلديات للمصلحة
أ تنقل الى المصلحة جميع المخصصات ، غير المصروفة المرصودة لشؤون المياه، من البلديات المشتركة ، او التي ستشترك في
المصلحة ، وتعتبر الاموال المتحققة لهذه البلديات عند اشتراكها في المصلحة، وكذلك الاموال المتحققة لسلطة المياه المركزية
بالنسبة لمشروع عين سامية وكأنها متحققة للمصلحة مباشرة.
تحول الى المصلحة ملكية جميع المواد والمعدات والمنشآت والسجلات المتعلقة بمشاريع مياه الشرب من البلديات المشتركة
في المصلحة ، ومن السلطة بالنسبة لمشروع عين سامية ، وتكون المصلحة مسؤولة عن تشغيل وصيانه و ادارة هذه المشاريع.
ب- باستثناء ما ورد في الفقرة( د) من هذه المادة تنتقل الى المصلحة كافة الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات ، المنوطة
حاليا باية مصلحة حكومية او بأية هيئة اخرى او بالبلديات المشتركة او التي ستشترك في المصلحة ، وذلك فيما يتعلق بتزويد
سكان منطقة المياه باحتياجاتهم من المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية مع مراعاة الحقوق المائية
المكتسبة لاهالي قرية كفر مالك.
ج- تنتقل الى المصلحة كافة الالتزامات والارتباطات المتعلقة بشؤون المياه من البلديات المشتركة او التي ستشترك ،
في المصلحة وكذلك كافة الالتزامات والارتباطات المترتبة على السلطة فيما يتعلق بمشروع عين سامية بموجب الاتفاقية المعقودة
بين الحكومة الاردنية ومؤسسة الانماء الدولي المؤرخة في 12 كانون اول سنة 1963 ، والاتفاقية الاضافية التابعة لها،
ويكون المجلس مسؤولا عن هذه الالتزامات والارتباطات كما لو انه التزم او ارتبط بها مباشرة
د- لا يحق لاية جهة، خلاف السلطة تطوير مصادر جديدة للمياه ، بقصد تزويد اية مدينة او بلدية او قرية في محافظة القدس
باحتياجاتها من مياه الشرب ،اذا قرر الوزير بان المصلحة قادرة على تلبية أحتياجات تلك المدن او القرى ، وعلى السلطة
بعد ان تستكمل تطوير المصادر الجديدة ، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها، تحويل ملكية هذه المشاريع الى المصلحة.
المادة 7
ليس للعضو ان يربح من المصلحة:
لا يحق لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ، او اي موظف من موظفي المصلحة، ان يربح من اي مشروع من مشاريعها، او من مصروفاتها
، او العقود التي تشرف عليها، او ان يعمل في ذلك المشروع، او ان يستفيد منه على اي وجه آخر ، خلاف ما يتقاضاه كراتب
، او مكأفاه بموجب هذا القانون، او اي انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة 8
ممارسة الوزير لصلاحياته:
يمارس الوزير صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون، والانظمة الصادرة بمقتضاه، بتوصية من المدير العام للسلطة.
المادة 9
تعيين المدير مؤهلاته وصلاحياته:
أ- يشترط في المدير العام للمصلحة ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها، وان يكون قد مارس الهندسة مدة لا تقل عن خمس
سنوات، وان تكون لديه الخبرة العملية في شؤون مياه الشرب مدة لا تقل عن سنتين او ان يكون جامعيا متخصصاً في الادارة
وان يكون قد مارس ادارة الشركات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب- يعين المجلس، بموافقة الوزير ، المدير العام للمصلحة بحيث تتوفر فيه المؤهلات الواردة في الفقرة( أ) اعلاه.
ج- يخول المدير العام الصلاحيات والواجبات التالية، واية صلاحيات وواجبات يرى المجلس ضرورة تخويله اياها لتحقيق الغاية
التي انشئت المصلحة من اجلها.
1- يعمل كصلة ارتباط بين المصلحة ، والمؤسسات الحكومية ، والبلديات، والقرى، والشركات ، والافراد، و.
2- يحضر الميزانية السنوية ويعرضها على المجلس لدراستها واقرارها،و
3- يدير شؤون الموظفين، ويضطلع بالمسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ السياسة والمشاريع والقرارات التي يتخذها او
يقرها المجلس ، كما يكون مسؤولا عن تأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع اقسام المصلحة، وتأسيس وحفظ السجلات
لبيان نفقات وايرادات واعمال المصلحة ،و.
4- تدقيق وتصديق مخططات التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه وطلب اجراء
اية تعديلات عليها وكذلك التأكد بقدر الامكان، من توفر المواصفات والشروط المقررة في المواد والادوات المستعملة في
هذه التمديدات.
المادة 10
صلاحيات المجلس وواجباته:
يخول المجلس الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- رسم سياسة توجيهية يستنير بها المدير في القيام باعماله ،و.
ب- مراجعة موازنة المصلحة، واقرارها ، قبل رفعها الى الوزير للموافقة عليها،
ج- مراجعة واقرار برنامج اعمال المصلحة ومشاريعها ، و
د- اتخاذ التدابير لتنفيذ المشاريع التي يتم ادراج المخصصات لها في ميزانية المصلحة او التي توفرت لها الامكانيات
المالية ،و.
هـ – تعيين رسوم الاشتراك ، واجور الخدمات ، واسعار المياه، للمشتركين وكيفية تحصيلها بانظمة يصدرها مجلس الوزراء،
على ان يراعى في ذلك تمكين المصلحة من الاعتماد على نفسها ماليا، و.
و- وضع المواصفات والشروط الواجب توفرها في المواد والادوات المستعملة في التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية
والمنشآت التي تقام في منطقة المياه.
ز- تعيين الشروط والمؤهلات التي يرى ضرورة توفرها في الافراد المسؤولين عن تنفيذ التمديدات الداخلية والخارجية للابنية
والمنشآت التي تقام في منطقة المياه.
المادة 11
تنفيذ من قبل الشخص او الهيئة المرخصة:
لايجوز لاي شخص او هيئة ، القيام بتصميم او بتنفيذ التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام
في منطقة المياه، ما لم يكن مصرحا له بذلك من قبل المجلس وبموافقة الوزير.
المادة 12
اشتراك البلديات و القرى الاخرى
للمجلس ان يقرر اشتراك اية بلدية او قرية، من بلديات وقرى محافظة القدس ،خلاف ما ذكر منها في المادة( 2) اعلاه ، في
المصلحة ، وتزويدها باحتياجاتها من المياه اذا ما تقدمت بطلب لهذه الغاية
المادة 13
تعاون المصلحة مع الوزارات والهيئات الاخرى:
أ- تعمل المصلحة عن طريق مديرها ، والى المدى الممكن ، لتطبيق احكام هذا القانون بالسرعة الممكنة ، بالتعاون مع الوزارات
والدوائر الحكومية والبلديات والافراد والجماعات.
ب- على المصلحة استشاره السلطة في جيمع الامور الفنية، وبكل ما له علاقة بسياساتها المالية والادارية.
ج- يحق للمصلحة ان تدير ، وتصون ، كافة مشاريعها ومنشآتها ولوازمها والاتها في مشاغل اصلاح خاصة بها، كما ويحق لها
الاستفادة من خدمات المؤسسات الاهلية والحكومية اذا ما وجد المجلس ضرورة لذلك.
د- يحق للمصلحة ان تستفيد من جميع الهبات ، والايرادات ، والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى تتيسر لها، للقيام
بواجباتها ويحق لها الاستدانة بموافقة الوزير ، عن طريق الرهن وبيع المستندات المالية، او اية وسائل قد تتيسر لها
بما في ذلك الايرادات المتوقعة من مشاريعها ولا يحق للمصلحة الحصول على ديون طويلة الاجل تتعارض مع نصوص الاتفاقية
المعقودة بين الحكومة الاردنية ومؤسسة الانماء الدولي.
المادة 14
يجب ان تكون مياه المصلحة حسب مواصفات وزارة الصحة:
يجب ان تكون المياه التي توزعها المصلحة على المستهلكين صالحة للاستعمال، ومن نوعية تنطبق عليها المواصفات والمقاييس
المقررة من قبل وزارة الصحة من جميع الوجوه خاصة من الناحيتين البكتريولوجيه والكيماوية.
المادة 15
تقدم الموظف وكفالته:
يترتب على كل موظف يقوم بدفع وتحصيل اية اموال للمصلحة او في مسك حساباتها ان يقدم كفالة بالمبلغ والصورة التي يقررها
المجلس.
المادة 16
تعيين موظفي المصلحة ووضع انظمتهم
يجري تعيين موظفي المصلحة واحداث الوظائف والغاؤها او انقاص مخصصاتها باثبات ذلك في الميزانية السنوية
المادة 17
ابرام عقود المصلحة والحسابات والاخصائيين.
أ- يصرح للمصلحة ان تبرم العقود المتعلقة باعمالها، وان تقوم بتلك الاعمال باية طريقة تراها مناسبة
ب- تدقق حسابات المصلحة من قبل فاحصي حسابات مرخصين، اومن قبل ديوان المحاسبة ،حسب ما يقرره المجلس بموافقة الوزير.
ج- يحق للمجلس ، بموافقة الوزير ان يستخدم الاخصائيين والفنيين بما في ذلك المستشارين للمدد والشروط التي يراها مناسبة.
المادة 18
الانظمة
لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة 19
مع مراعاة احكام قانون تنظيم شؤون المياه رقم( 51) لسنة 1959 لا يحق لاي شخص ان يلوث مياه المصلحة ، او ان يدخل الى
هذه المياه اية مواد ملوثة تعلن عنها المصلحة بانها تسبب تلويث هذه المياه دون اخذ اذن خطي من المصلحة وعلى المصلحة
الحصول على موافقة المدير العام للسلطة قبل الاعلان او اصدار الاذونات.
المادة 20
المادة20-الغاء
يلغى اي قانون او نظام آخر وذلك بالقدر الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون باستثناء ما تعلق منها بوزارة
الصحة والسلطة.
المادة 21
المادة 21-عقوبات
عقوبات كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون، او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة
او بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار او لكلتي العقوبتين.
المادة 22
المادة22- تنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.