قانون تنظيم الموازنة العامة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة :وزارة المالية 0
الوزير :وزير المالية 0
الدائرة:دائرة الموازنة العامة 0
المدير العام:مدير عام الدائرة 0
الدائرة الحكومية :أي وزارة او دائرة او سلطة او هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 0
الوحدة الحكومية :أي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او سلطــة او منشأة عامة مستقلة ماليــــاً و/او ادارياً تدخل موازنتها
ضمن موازنات الوحدات الحكومية 0
الموازنة العامة :خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق الاهداف الوطنية المنشودة ضمن اطار مالي متوسط
المدى 0
السنة المالية :السنة التي تبدأ في الاول من شهر كانون الثاني و تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
من السنة ذاتها 0
الايرادات العامة:جميع الضرائب والرسوم والعوائد والارباح والفوائض والمنح واي اموال اخرى ترد للخزينة
العامة 0
النفقات العامة:المبالغ المخصصة للدوائر الحكومية ( السقوف ) لتمويل كافة بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية حسب
قانون الموازنة العامة السنوي0
النتائج المنتظرة:المنافع المتوقـــع تحقيقها من النفقــــات العامة 0
الاطار المالي متوسط المدى :الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال المدى المتوسط المستندة الى توقعات
الاقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسة 0
اطار الانفاق متوسط المدى :خطة الحكومة التفصيلية للنفقات العامة المتوقعة للدوائر الحكومية خلال المدى
المتوسط 0
تشكيلات الوظائف :الجداول التي تتضمن عدد الوظائف ومسمياتها ودرجاتها و/ او رواتبها للدوائر والوحدات
الحكومية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة 0

المادة 3

أ- تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الموازنة العامة ) ترتبط بالوزير 0
ب- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0

المادة 4

تتولى الدائرة المهام التالية :-
أ-اعداد الموازنة العامة للدولة 0
ب-اعداد موازنات الوحدات الحكومية 0
ج- اعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكوميــة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية
والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والانظمة النافذة 0
د- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها
على جميع محافظات المملكة 0
هـ- إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية على ان يحدد لكل
من هذه العمليات وقت معين تتم فيه بحيث تنجز الموافقة النهائية على الموازنة العامة وموازنات الوحدات
الحكومية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة 0
و- متابعة تقييم اداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج
المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ اهدافها 0
ز- ابداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها 0
ح- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الامور المالية واي امور اخرى ذات علاقة بمهام الدائرة 0
ط- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل
المصادقة عليها 0

المادة 5

للدائرة في سبيل انجاز مهامها القيام بمايلي :-
أ-تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض اوالزيادة او
الجمع او المقابلة او المراجعة بهدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة العامة للدولة 0
ب-طلب المعلومات والبيانات اللازمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق بالاهداف والبرامج
والمشاريع والانشطة وتمويلها 0
ج- حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية 0
د -تدقيق كافة البرامج والمشاريع والانشطة التي تطلب مخصصات بغية التأكد من اولوياتها وجدواها وعلاقتها
بعضـها ببعض 0
هـ- الاطلاع على كافة الوثائق والمراسلات والقيود لأي دائرة او وحدة حكومية 0
و- الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية واصدار تقارير دورية تتعلق بالمتابعة والتحليل
والتقييم 0
ز- الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات واي منشآت حكومية اخرى وابداء الرأي بشأنها 0

المادة 6

يؤلف مجلس استشاري للموازنة من الوزير ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك
المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام وذلك لابداء الرأي بأبعاد الموازنة
العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبمدى انسجامها مع الاولويات الوطنية 0

المادة 7

تقوم الوزارة بالتعاون مع الدائرة باعداد الاطار المالي المتوسط المدى الذي تتطلبه عملية اعداد الموازنة العامة
0

المادة 8

يجب ان يتضمن قانون الموازنة العامة السنوي ما يلي :-
أ-خطاب الموازنة العامة بحيث يشمل وصفا موجزا للاطار المالي متوسط المدى وشرحا مختصرا حول برامج
الحكومة المقترحة واهدافها ونتائجها المنتظرة ومدى انسجامها مع الاهداف والاولويات الوطنية 0
ب- احكاماً تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي بالشكل الامثل 0
ج- خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن الرؤيا والرسالة والاهداف الاستراتيجية التي تسعى الدائرة
الحكومية لتحقيقها خلال المدى المتوسط ، بالاضافة الى البرامج والمشاريع والانشطة التي تحقق هذه الاهداف
ومؤشرات قياس الاداء لغايات المتابعة والتقييم 0
د- جدولاً لخلاصة الموازنة العامة يتضمن الإيرادات العامة والنفقات العامة وموازنة التمويل لسنة الموازنة 0
هـ- جدولاً يبين اجمالي الإيرادات العامة المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب الفصول المختلفة للإيرادات العامة
0
و- جدولاً يبين اجمالي المخصصات التي رصدت للدوائر الحكومية لسنة الموازنة حسب الفصول 0
ز- جداول تبين تقديرات الإيرادات العامة وفقاً للتصنيفات الوظيفية والاقتصادية واي تصنيفات اخرى لسنة
الموازنة وبيانات فعلية واعادة تقدير لسنوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات لاحقة 0
ح- جداول تبين تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للمجموعات والفصول والمواد لسنة الموازنة بالاضافة
الى بيانات فعلية واعادة تقديــر لسنــوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات لاحقة 0
ط- جدولاً عاماً يوضح بإيجاز الموازنة العامة للسنة المالية المنتهية التي تسبق السنة الحالية وتقديرات واعادة
تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية وتقديرات الموازنة العامة للسنة المقبلة وسنوات لاحقة لسنة الموازنة
0
ي- جداول توضح ما للحكومة وما عليها من ديون قصيرة او طويلة الاجل داخلية او خارجية 0
ك- اي جداول او بيانات مالية اخرى 0

المادة 9

أ- يلغى ( قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنــــة 1962 ) وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر
العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا
القانون 0
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0

المادة 10

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق