(قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة)

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المؤسسات العمومية) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1938.

المادة 2

المادة 2- لا يسمح لاي شخص ان يدير مؤسسة عمومية او يتعاطى صناعة مضرة بالصحة او خطرة مما هو مدرج في الجدول الملحق
بهذا القانون قبل ان يحصل على رخصة بذلك موقعة من طبيب الصحة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تبتدىء من اول نيسان.

المادة 3

المادة 3- عندما تطلب رخصة او بطلب تنفيذها تعطي دائرة الصحة طالب الرخصة التعليمات التي تراها لازمة على ان لا تصدر
هذه الرخصة او تجددها الا بعد ان تنفذ هذه التعليمات ما لم تكن التعليمات المذكورة عند طلب تجديد الرخصة تتناول تغييراً
في المحل وعندئذ يجب ان يصدق عليها رئيس الوزراء.

المادة 4

المادة 4- تعتبر الرخصة للطالب ذاته وللمحل الصادرة لاجله فقط ويجب ان تطلب رخصة جديدة عند تغيير المحل او تغيير صاحب
العمل.

المادة 5

المادة 5- لا يستوفى اي رسم عن اصدار الرخصة او تجديدها اذا كانت المؤسسة العمومية او الصناعية خارج حدود المنطقة البلدية
اما اذا كانت ضمن المنطقة البلدية فان رسوم اصدار الرخصة او تجديدها المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون تدفع لصندوق
البلدية. وجميع الرسوم الواردة في الجدول المذكور تستوفى كاملة عن سنة واحدة او جزء منها عدا الرسوم الشهرية فانها
تستوفى عن شهر كامل.

المادة 6

المادة 6- على حامل الرخصة ان يضع الرخصة ضمن اطار خاص في مكان ظاهر في المحل المرخص له وان يسمح لموظفي دائرة الصحة
ان يعاينوا ذلك المحل متى شاؤوا

المادة 7

اذا ادار شخص مؤسسة عمومية او تعاطى صنعة خطرة او مضرة بالصحة بدون ان يحصل على رخصة يحق لافراد الضابطة العدلية ،بطلب
خطي من طبيب البلدية او الصحة في عمان او من طبيب الصحة في الملحقات ،ان يغلقوا مؤسسته ويكون علاوة على ذلك ،عرضة
للعقوبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون الاصلي.

المادة 8

المادة 8- كل من حصل على رخصة لادارة مؤسسة عمومية او تعاطى صناعة خطرة او مضرة بالصحة ولم يراع التعليمات التي اصدرتها
دائرة الصحة يجوز ان تقفل مؤسسته للمدة التي تقررها المحكمة ويكون علاوة على ذلك عرضة للعقاب لمخالفته هذا القانون.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها فلسطينيا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة
اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 10

10- يجوز للمجلس التنفيذي بناء على تنسيب دائرة الصحة ان يغير بنظام الجدول الملحق بهذا القانون سواء بالغاء اية مادة
من مواده او باضافة اية مؤسسة او صناعة خطرة او مضرة بالصحة اليه او بتغيير الرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 11

11- من اجل استيفاء الرسوم بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون تؤلف في كل منطقة بلدية لجنة قوامها المتصرف او قائم
المقام او مدير الناحية ورئيس المجلس البلدي وطبيب الصحة لتقرر تصنيف المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة او المضرة
بالصحة ويكون قرار هذه اللجنة قطعيا.

المادة 12

12- يلغى النظام المتعلق بالمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة المنشور في العدد 124من الجريدة
الرسمية الصادر في1 آذار 1926 وتعديلاته المنشورة في العدد 196 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 تموز 1928 وفي العدد
374 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 كانون الثاني 1933.
في 19 ذو الحجه 1356 الموافق 20 شباط 1938.
رئيس الوزراء
((ابراهيم))

الجدول
مل لف
ــــــ ـــــــ
3 1- معامل الكبريت
2 2- معامل الحوامض المعدنية والمواد الكيماوية الاخرى
2 3-معامل المشروبات الروحية
1 4- معامل الروائح العطرية
1 5- معامل الاسفلت والزفت و
1 6- معامل المياه الغازية( الكازوز وما شابهه)
1 7- معامل الثلج
1 8- معامل البيرة
1 9- معامل الصابون
1 10- معامل السكر
1 11- معامل الفخار والقرميد والبلاط
1 12- معامل السجاير والتبغ والتنباك والسعوط
500 0 13- معامل الشمع
500 0 14- معامل الحلويات والمربيات والفواكه المحفوظة وصنع المعجنات
500 0 15- معامل النشا
1 16- مؤسسات حفظ اللحوم والأسماك
500 0 17- محلات صنع الزبدة والجبنة والحليب
250 0 18- محلات صنع البوظة وبيع المشروبات غير الروحية
250 0 19- محلات بيع السمك
1 20- محلات بيع الملابس القديمة
500 0 21- محلات الصبغ
500 0 22- محلات الغسيل العمومية
1 23- محلات السينما والملاهي
500 0 24- المدابغ ومحلات كشط المصارين وتذويب الشحم وصنع القرب
1 25- الحانات (الخمارات)
500 0 26- المطاعم
250 0 27- باعة المأكل والمشرب المتجولون
1 28- الصيدليات ومستودعات العقاقير
500 0 29- مستودعات الكحول والمشروبات الروحية
1 30- الحمامات العمومية
500 0 31- المطابخ العمومية
1 32- الاسواق العمومية
250 0 33- حظائر البقر والغنم والماعز
250 34- جميع الصناعة التي تدار بالآت ميكانيكية
2 درجة اولى
1 درجة ثانية
500 0 درجة ثالثة
0 35- الفنادق والمنازل العمومية
3 درجة اولى
2 درجة ثانية
500 0 درجة ثالثة
36- مطاحن الماء
1 درجة اولى
0 درجة ثانية
500 0 درجة ثالثة
0 37- الاصطبلات العمومية
1 درجة اولى
500 0 درجة ثانية
0 38- اللحامون
500 0 درجة اولى
250 0 درجة ثانية
0 39- الافران
500 0 درجة اولى
250 0 درجة ثانية
0 40- معاصر الزيتون
500 0 درجة اولى
250 0 درجة ثانية
0 41- محلات البقالة
500 0 درجة اولى
250 0 درجة ثانية
0 42- الكراجات العامة
2 في منطقة بلدية عمان
1 في مناطق البلديات الاخرى
43- مستودعات بيع البنزين
1 في منطقة بلدية عمان
500 0 في مناطق البلديات الاخرى
44- حوانيت المزينين
500 0 في منطقة بلدية عمان
250 0 في مناطق البلديات الاخرى
45- حوانيت بيع الصوف والشعر
500 0 في منطقة بلدية عمان
250 0 في مناطق البلديات الاخرى
46- اماكن تجفيف الجلود
500 0 في منطقة بلدية عمان
250 0 في مناطق البلديات الاخرى
47- مستودعات الحبوب
1 في منطقة بلدية عمان
500 0 في مناطق البلديات الاخرى
050 0 48- السقاؤون ( عن كل شهر)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 13

لا يسمح لاي شخص ان يستخدم شخصا في اية مؤسسة عمومية او صناعية خطرة او مضرة بالصحة قد تعين بنظام من بين تلك التي ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون ولا يسمح لأي شخص ان يعمل فيها سواء كرئيس او مستخدم ما لم يكن قد فحص طبياً ويحمل شهادة طبية تثبت انه لائق لمثل هذا العمل. لمجلس الوزراء بناء على توصية دائرة الصحة ان يصدر أنظمة لتعيين:
أ- المؤسسات العمومية او الصناعات الخطرة او المضرة بالصحة التي تطبق عليها هذه المادة.
ب- المواعيد التي يجب ان يجري فيها الفحص الطبي.
ج- شكل الشهادة الطبية.
د- وبصورة عامة لتنفيذ احكام هذه المادة.
في 11 ذي القعده الموافق 10 كانون الأول 1940.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق