قانون تنظيم الجهاز للقضائين النظامي والشرعي

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم الجهاز للقضائين النظامي والشرعي لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشمل كلمة ( قاضي ) اينما وردت في هذا القانون جميع قضاة المحاكم النظامية والشرعية حسبما هو وارد في القوانين
الخاصة بكل منهما.

المادة 3

المادة 3- يفصل القضاة غير الصالحين من الذين تعلق بهم شوائب تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او العاجزون عن القيام بمهام
وظائفهم على الوجه المبين في المادة التالية.

المادة 4

المادة 4- لمجلس الوزراء بمحض اختياره فصل اي قاض اذا اقتنع بعدم صلاحه للخدمة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة
السابقة وله حق نقل اي منهم الى وظيفة او دائرة اخرى اذا ظهر له ان ما اسند اليه لا يتطلب فصله.

المادة 5

المادة 5- لا يترتب على فصل اي قاض بمقتضى احكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد او المكافأة او الحقوق الاخرى
التي يستحقها بموجب قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية واية قوانين وانظمة اخرى معمول بها في المملكة.

المادة 6

المادة 6- ليس لمحكمة العدل العليا او لاية جهة اخرى الحق بسماع اية شكوى او طعن في اي قرار يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- ينتهي العمل بهذا القانون بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ نفاذه.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق