قانون تمديد مدة العفو عن رسوم الانتقال لغاية سنة 1923
المادة 1
المادة الاولى- يداوم لغاية سنة 1923 على العمل باحكام القانون المؤرخ في 20 اغستوس سنة 1331 المتعلق بعفو معاملات
الانتقال من الرسوم.
المادة 2
المادة الثانية – المستشار المالي مكلف بانفاذ احكام هذا القانون.