قانون تقسيط ديون امانة العاصمة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تقسيط ديون امانة العاصمة لسنة 1966 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة ( الامانة ) – امانة العاصمة.
تعني كلمة ( دين ) – كل مبلغ من المال يزيد عن الالف دينار مستحق على الامانة عند نفاذ هذا القانون او سيستحق عليها
دفعه بمقتضى قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن سواء اصدر به حكم ام لم يصدر.
تعني كلمة ( الدائن ) كل شخص حقيقي او معنوي له دين على الامانة.

المادة 3

المادة 3- يقسط ما زاد على الالف دينار من الديون المستحقة للدائنين على الامانة على خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق
القسط الال منها بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- لا تسري احكام هذا القانون على ديون الامانة التي تنشأ بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق