قانون تقسيط الديون
المادة 1
المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تقسيط الديون ) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك.
تعني كلمة (المدين) كل شخص يطلب منه دين وكان يقيم عادة في فلسطين قبل تاريخ 15 أيار 1948 وفقد مورد رزقه فيها ويقيم
حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية واكتسب الجنسية الاردنية وليس له مورد رزق يزيد على ما يحتاجه من نفقات ضرورية
لاعاشته واعاشة عائلته.
وتعني كلمة (الدائن ) كل شخص حقيقي أو معنوي له دين بذمة المدين
وتعني كلمة (دين) كل مبلغ من المال يترتب على المدين دفعه الى الدائن سواء أكان مؤمنا برهن او بغير ذلك من وسائل التأمين
القانونية او غير مؤمن، وتشمل المبلغ المحكوم به ويشترط في هذا الدين ان يكون عقد قبل تاريخ 15 أيار سنة 1948 واستحق
اداؤه قبل نفاذ هذا القانون او خلال سنتين بعد نفاذه ،ويستثنى من ذلك جميع الديون المستحقة او التي تستحق لدوائر الحكومة
والبلديات والمجالس المحلية وصناديق الايتام وديون النفقة
المادة 3
المادة 3 – يحق للمدين اذا صدر عليه حكم بدين او كان الدين المؤمن عليه قد استحق ان يطلب الى رئيس الاجراء تقسيط ذلك
الدين على اقساط سنوية او شهرية متساوية حسبما يراه رئيس الاجراء مناسبا بالنظر لظروف المدين المالية.
المادة 4
المادة 4 – اذا لم يدفع المدين القسط عند استحقاقه دون بيان اسباب قاهرة او بين اسبابا لم يقنع بها رئيس الاجراء يلغى
التقسيط ويصبح مجموع الدين مستحق الاداء.
المادة 5
المادة 5 – تحسب الفائدة على الدين او اي قسط منه بمعدل (2%) اثنين بالمائة من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع التام.
المادة 6
المادة 6 – لا يحق لمدين دفع فائدة عن دين بمعدل يجيزه القانون ان يعود بها على الدائن او ان يحسبها من الدين المتبقي
في ذمته
المادة 7
المادة 7 – يجوز لرئيس الاجراء ان يأمر بفك الحجز عن الاموال المنقولة للمدين كما له ان يأمر بوضع الحجز عليها اذا
ثبت له ان مثل هذا الحجز لا يسبب ارهاقاَ مالياَ للمدين او وجد ان المدين يحاول تهريب ذلك المال المنقول.
المادة 8
المادة 8 – تستأنف قرارات رئيس الاجراء بالطرق المنصوص عليها في القوانين المرعية.
المادة 9
المادة 9- يلغى قانون تقسيط الديون رقم (40) لسنة 1951.
المادة 10
المادة 10-رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.