قانون تعدين الزيت

المادة 1

الفصل الأول:
احكام عامة
المادة الاولى:
يسمى هذا القانون( قانون تعدين الزيت) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة الثانية:
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:
تعني لفظة” المراقب” مراقب مناجم الزيت وتشمل كل شخص يعين حسب الاصول ليتولى مهام عمله
وتشمل عبارة “الموقع التاريخي” كل موقع اعلن او يعلن عنه انه كذلك بمقتضى اي قانون يقضي بالاشراف على الآثار القديمة
ويكون نافذ المفعول في الوقت المبحوث عنه
وتشمل عبارة الموقع (المقدس) كل مكان مقدس او بناء او موقع ديني تتولى الاشراف عليه هيئة دينية
وتشمل لفظة “الاراضي” جميع اصناف الاراضي المذكورة في قانون الاراضي العثماني كما تشمل ايضا جميع المياه الساحلية
والانهار والبحار الداخلية
وتشمل لفظة “الزيت” جميع اصناف الزيت المعدني والغاز الطبيعي
وتشمل عبارة” منجم الزيت” بئر الزيت
وتنصرف عبارة” الاراضي العمومية” الى جميع الاراضي الموجودة في شرق الاردن الخاضعة لسيطرة حكومة شرق الاردن سواء اكان
ذلك بمقتضى معاهدة ام ميثاق ام اتفاق ام تراث
كما تنصرف الى جميع الاراضي المستملكة للمنفعة العامة او لغير ذلك او التي قد تستملك لتلك الغاية فيما بعد
وتشمل لفظة “التعدين” جميع الاعمال اللازمة لاستخراج الزيت ورفعه الى سطح الارض ونقله لتكريره او خزنه
وتشمل لفظة “التنقيب” جميع العمليات المتعلقة بالبحث عن الزيت واللازمة لتمكين المنقب من فحص خواص الارض للتثبت من
وجود الزيت فيها بما في ذلك حفر الآبار.

المادة 3

المادة الثالثة:
لا يجوز لاي شخص ان ينقب عن الزيت الا اذا كان يحمل رخصة بالتنقيب عن الزيت ولا يجوز له ان يعدن زيتا الا اذا كان
يحمل عقد اجارة بتعدين الزيت على ان يكون قد حصل على تلك الرخصة او الاجارة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بموجبه

المادة 4

المادة الرابعة:
يحرم الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاوصاف المذكورة ادناه من حق التنقيب عن الزيت او تعدين الزيت ولا يجوز منحهم او
حملهم رخصا او عقود اجارة بموجب هذا القانون:
(أ) كل شخص دون الثمان عشرة سنة من العمر او
(ب) كل شخص ليس في وسعه ان يقيم دليلا مقنعا على انه يملك مبلغا كافيا من المال او اعتمادا ماليا يمكنه من دفع النفقات
التي يحتمل بصورة معقولة ان يتكبدها بصفته حامل رخصة او صاحب اجارة او من دفع التعويض الذي قد يتوجب عليه دفعه جراء
ذلك أو
(ج) كل شخص لا يملك بنفسه او لا يكون لديه من يملك الخبرة والمقدرة الفنيتين اللازمتين لتمكينه من اداء الالتزامات
والشروط المفروضة في الرخصة او الاجارة او
د- كل شخص يكون في خدمة حكومة شرق الاردن ان كل رخصة او اجارة ممنوحة بموجب هذا القانون لاي شخص محذور عليه نيلها
وفقا للاحكام الآنفة الذكر تعتبر ملغاة وباطلة وتعتبر ملغاة وباطلة ايضا كل رخصة او اجارة كهذه يحملها اي شخص تنطبق
عليه الاوصاف المار ذكرها

المادة 5

المادة الخامسة:
لمجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية: (دون ان
ينتقص ذلك من هذه الصلاحية المطلقة)
(أ) اصول منح الرخص او عقود الاجارة بموجب هذا القانون
(ب) الرسوم وبدلات الاجارة والعوائد التي تدفع عن الرخص او عقود الاجارة او غير ذلك بمقتضى احكام هذا القانون
(ج) تنظيم القيام بعمليات تعدين الزيت بطريقة خالية من الخطر وبيان صلاحيات المفتشين وواجباتهم والشؤون المتعلقة بالمجاري
ومنع تلويث الارض والمياه واصلاح الارض لدى هجرها
(د) حقوق حاملي الرخص واصحاب الاجارات والواجبات والالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى هذا القانون بما في ذلك وضع احكام
تقضي بتكرير قسم من الزيت المستخرج في شرق الاردن
(هـ) المحافظة على حقوق المياه

المادة 6

المادة السادسة:
لدى منح رخصة او اجار ة او التنازل عنها او انهاء العمل بها او تحويلها الى شخص آخر بموجب احكام هذا القانون ينشر
في الجريدة الرسمية اعلان بذلك ويذكر في الاعلان اسم الشخص الذي منح الرخصة او الاجارة او جرى تحويلها اليه وموقع
المنطقة التي تتناولها

المادة 7

المادة السابعة:
(1) ان جميع رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت الممنوحة بمقتضى احكام هذا القانون وكافة الصكوك التي تقضي
بانتقال الحقوق الممنوحة في الرخص او الاجارات بعضها او كلها او تقضي بالتنازل عنها او ادماجها او التصرف فيها بوجه
آخر ينبغي تسجيلها في السجلات الملائمة المحفوظة لدى مراقب المناجم لحكومة شرق الاردن لهذه الغاية كل منها في سجلها
الخاص واذا لم تعرض على المراقب لتسجيلها خلال شهر واحد من تاريخ منحها او خلال اية مدة اخرى قد يسمح بها المراقب
على ان لا تتجاوز تلك المدة ستة اشهر تصبح ملغاة وباطلة
(2) يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ في دائرة المناجم لدى دفع الرسم المعين
(3) لدى تسجيل اي صك بموجب هذه المادة يترتب على الشخص الذي يريد تسجيل ذلك الصك ان يدفع الرسم المعين ومن ثم يعطى
شهادة بتسجيله
(4) ان كل صك يقتضي تسجيله في دائرة المناجم عملا بالاحكام السالفة الذكر يعتبر صكا من الصكوك التي يعد تسجيلها الزاميا
بموجب القانون المعمول به في ذلك الحين والمختص بتسجيل الصكوك المتعلقة بانتقال الاراضي وعلى هذا الاساس ينبغي تسجيله
ايضا في دائرة تسجيل الاراضي

المادة 8

المادة الثامنة:
(1) لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يعين موظفا يعرف بمراقب مناجم الزيت (ويشار اليه في هذا القانون بالمراقب)
وغيره من الموظفين الذين تدعو اليهم الحاجة لتنفيذ احكام هذا القانون وما لم يجر هذا التعيين يكون مراقب مناجم الزيت
هو الشخص الذي يشغل وظيفة مراقب المناجم بموجب قانون التعدين او اي قانون تعدين آخر يكون معمولا به في ذلك الحين
(2) يجوز ادماج وظيفة مراقب مناجم الزيت باية وظيفة اخرى من وظائف حكومة شرق الاردن اذا امر سمو الامير بذلك بعد موافقة
مجلس الوزراء

المادة 9

المادة التاسعة:
(1) يحق لمجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التنقيب اما لمدة محدودة او لاجل غير مسمى في اية منطقة
لا توجد رخصة قانونية للتنقيب عن الزيت فيها
(2) ان كل رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت لا تخول حامل الرخصة او صاحب الاجارة ولا تعتبر انها تخوله حق
التنقيب او التعدين في:
(أ) اية منطقة تشتمل على موقع مقدس او تبعد عن موقع مقدس بما لا يزيد على مائة متر الا بموافقة الهيئة الدينية المنوط
بها الاشراف على ذلك الموقع
(ب) أية منطقة تشتمل على موقع تاريخي او تبعد عن موقع تاريخي بما لا يزيد على مائة متر الا بموافقة مدير دائرة الآثار
(3) اذا نشأ خلاف فيما اذا كانت اية ارض هي من الاراضي المستثناة بمقتضى هذه المادة او فيما يتعلق بمدى استثنائها
فيحال ذلك الخلاف على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا ومبرما

المادة 10

المادة العاشرة:
ان رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت تشتمل ضمنا على الامور الآتية:
(أ) تعهد من حامل الرخصة او المستأجر بدفع تعويض لصاحب سطح الارض المشمولة بالرخصة او الاجارة او سطح الارض المحيطة
بها او للمتصرف في سطح تلك الارض عن كل ما يقع اثناء التنقيب او التعدين من الاضرار باية حقوق مكتسبة في سطح الارض
سواء اكانت تلك الحقوق قد اكتسبت قبل منح الرخصة او الاجارة ام بعد ذلك
واذا رأى مجلس الوزراء ان من المحتمل ان يسبب التنقيب او التعدين ضررا كهذا بسطح الارض فيجوز له ان يكلف طالب الرخصة
او الاجارة قبل منح طلبه ان يقدم كفالة لضمان كافة الاضرار التي قد تحصل للارض اما بدفع تأمين نقدي او بأية طريقة
اخرى يستصوبها ولا يحق لصاحب تلك الارض او المتصرف فيها بعد اعطاء هذه الكفالة ان يمنع اجراء التنقيب او التعدين
عن طريق اقامة دعوى او باية صورة اخرى
(ب) الاحتفاظ لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير بجميع الصلاحيات التي تخوله الدخول الى الاراضي المبحوث عنها ومنحه
اي شخص او جماعة من الاشخاص حرية الدخول اليها لاية غاية تختلف عن الغايات التي منحت الرخصة او الاجارة من اجلها
والاحتفاظ على الاخص ( دون تحديد في هذا الصلاحيات العامة او حرية الدخول) بحق انشاء الطرق او مد خطوط الترام وسكك
الحديد وخطوط التلفون والتلغراف واقامة الانشاءات والاجهزة الكهربائية بما في ذلك مد الاسلاك الهوائية والارضية ومد
الانابيب في تلك الاراضي او عليها مما يعتبر ضروريا وملائما لاية غاية من الغايات و استخراج و اخذ الحجارة او الاخشاب
او غيرها من المواد الضرورية او التي لا غنى عنها لانشاء الطرق
و مد خطوط الترام و سكك الحديد و خطوط التلفون و التلغراف و الانشاءات و الاجهزة الكهربائية بما في ذلك مد الأسلاك
الهوائية او الأرضية و مد الأنابيب او اصلاح هذه الأشياء او صيانتها او لأية غاية اخرى من الاراضي المشمولة في
الرخصة او عقد الاجارة وانشاء او مد مثل هذه الطرق وخطوط الترام وسكك الحديد والانابيب التي تدعو اليها الحاجة لاية
غاية من الغايات في تلك الاراضي ومن طرفها الواحد الى الآخر مقابل اجراء تخفيض في بدل الاجارة او دفع تعويض واذا حصل
خلاف حول مقدار التخفيض او التعويض يفصل في الامر بالتحكيم حسب الاصول المقررة
ج-تعهد من حامل الرخصة او المستأجر بان يضمن لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير وكل موظف من موظفي الحكومة كل عطل وضرر
قد يلحقه من كافة انواع الدعاوى والادعاءآت التي يقيمها اي شخص او جماعة من الاشخاص بشان اي ضرر سببه حامل الرخصة
او المستأجر لاملاكه من جراء مباشرته الصلاحية المخولة له في الرخصة او عقد الاجارة وبان يضمن له كافة النفقات والمصروفات
المتعلقة بما سبق

المادة 11

المادة الحادية عشرة:
اذا نشأت حالة خطر طارئة( ويرجع تقرير وجودها لسمو الامير) يكون لحكومة شرق الاردن من اجل حماية مصالح شرق الاردن
حق الاولوية في شراء جميع الزيت الخام المستخرج بموجب اية اجارة تعدين ممنوحة بمقتضى هذا القانون وفي شراء جميع منتوجاته
بسعر يتفق عليه او بسعر عادل وحق تولي الاشراف على المنشآت القائمة بموجب تلك الاجارة على ان تراعى في ذلك احكام وشروط
اية انظمة قد تصدر بموجب هذا القانون فيما يتعلق بالتعويض.

المادة 12

المادة الثانية عشرة:
لمجلس الوزراء صلاحية منح الاعفاءآت التالية دون انتقاص من الصلاحيات المخوله له يمقتضى احكام اي قانون آخر او باية
صورة اخرى وله ان يستعمل تلك الصلاحية بصورة عامة بمقتضى نظام يصدر بموجب هذا القانون او في حالات خاصة بموجب اتفاق
صريح يثبت في اية رخصة او اجارة قد تمنح بمقتضى هذا القانون
(أ) اعفاء جميع ما يستورد من البترول وزيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين وغيرها من الوقود وجميع اللوازم والمعدات
والادوات والاشياء الاخرى التي قد تلزم للعمليات الجارية بموجب تلك الرخصة او الاجارة بما في ذلك جميع معدات المكاتب
والبيوت والمستشفيات والابنية الاخرى ولكن باستثناء الاشياء والمواد التي يستوردها حامل الرخصة او المستأجر او مستخدموه
لاستعمالهم الخاص من ضريبة الاستيراد او الرسوم الجمركية او غيرها من الضرائب
(ب) اعفاء رأس المال و الآلات والابنية والارباح المشموله في تلك الرخصة او الاجارة او الناتجة عنهما من ضريبة الدخل
او ايه ضريبة اخرى تكون مفروضة في شرق الاردن في ذلك الوقت سواء ورد نص في الرخصة او الاجارة لدفع مبلغ مقطوع عن تلك
الضريبة من قبل حامل الرخصة او المستأجر ام لم يرد
ويجوز ان تكون هذه الاعفاءآت جزئية او كليه وان تمنح لمدة العمل بالرخصة او الاجارة او لاية مدة اخرى تقل عنها.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة:
(1) اذا حدث ان كانت الارض مملوكة او مشغوله بصورة مشروعة من قبل شخص او سلطة غير حكومة شرق الاردن ورأى المراقب
ان من الضروري استعمال تلك الارض في مشروع من مشاريع تعدين الزيت او ادماجها في رخصة للتنقيب عن الزيت او في عقد اجارة
لتعدين الزيت او عقد اجارة لسطح الارض او اذا كانت تلك الارض ضرورية او قد تلزم عرضا لتعدين الزيت (ويشار الى ذلك
في هذه المادة ب ” غاية تعدين الزيت “) ورفض صاحبها او المتصرف فيها او احدهما بيعها او رفض منح رخصة بها او تأجيرها
او امتنع عن بيعها او منح رخصة بها او عقد اجارة لها الا بشروط يرى المراقب انها غير معقولة فيجوز لمجلس الوزراء عندئذ
ان يستملك تلك الارض بالنيابة عن حامل الرخصة للتنقيب عن الزيت او صاحب الاجارة لتعدين الزيت في جميع الحالات التي
تمنع فيها غايات تعدين الزيت اعادة سطح الارض الى ما كان عليه قبل استعمالها لغاية تعدين الزيت منعا دائميا على ان
يدفع حامل الرخصة او المستأجر الثمن الذي يتقرر دفعه بالتحكيم وفقا للاصول المقررة لدى تعذر الاتفاق او ان يمنحه رخصة
او عقد اجارة بشأنها دون موافقة صاحبها او المتصرف فيها او احدهما اذا كانت غاية تعدين الزيت لا تمنع اعادة سطح الارض
الى ماكان عليه سابقا منعا دائميا على ان يدفع حامل الرخصة او المستأجر بدل الاجارة الذي يتقرر دفعه بالتحكيم وفقا
للاصول المقررة لدى تعذر الاتفاق
ويشترط في ذلك دائما انه يجوز لمجلس الوزراء لدى مباشرته الصلاحيات المذكورة آنفا فيما يتعلق بغايات تعدين الزيت كلها
او اي منها ان يطلب جعل الانشاءات التي اقيمت من اجل تعدين الزيت ميسورة لا ستعمال ومنفعة حاملى رخص التنقيب عن الزيت
او صاحب الاجارة الذي استملك حقوق سطح الارض بمقتضى هذه المادة ابفاء للغاية المذكورة اعلاه وذلك على اساس الشروط
التي تقرر لهذا الامر عن طريق التحكيم وفقا للاصول المقررة لدى تعذر الاتفاق
(2) يقتصر كل استملاك او رخصة او عقد اجارة مما سبق ذكره على سطح الارض فقط اما الرخصة او عقد الاجارة فان كلا منهما
يجير استعمال الارض لغايات تعدين الزيت المبينة فيه ولكنه لا يجيز اجراء اي تنقيب او تعدين آخر عن الزيت في تلك الارض
او نقل الزيت منها

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
الفصل الثاني
الكشف عن العمليات
(1) يجوز لكل موظف مفوض من المراقب حسب الاصول ان يقوم باي عمل من الاعمال التالية في جميع الاوقات المعقولة نهارا
او ليلا بشرط ان لا يعيق اشغال منجم الزيت او يؤجرها الى مدى غير معقول
(أ) ان يدخل اي مكان انشاء مشغول او مستعمل في ما يتعلق بتعدين الزيت وان يعاينه ويفحصه
(ب) ان يفحص احوال مناجم الزيت وجميع المسائل المتعلقة بسلامة المشتغلين بعمليات تعدين الزيت فيها وصحتهم وان يحقق
فيها
(ج) ان يعاين ويفحص حالة الاقسام الخارجية للآلات المستعملة في منجم الزيت وحالة جميع الاجهزة والانشاءات والطرق
(د) ان يباشر جميع الصلاحيات الضرورية لتنفيذ هذا الفصل من القانون
(2) يترتب على مثل هذا الموظف اذا وجد خللا في اي منجم للزيت او اي قسم منه او في اي امر او شئ يتعلق به او
عيباَ في طريقه العمل المتبعة فيه ان يبلغ الامر كتابه الى صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة مبينا تفاصيل الخلل
او العيب الذي يراه في ذلك المنجم او القسم المعين منه او في الامر او الشئ او الطريقة المذكورة وان يكلفه باصلاحه.
وتعتبر طريقة العمل مختلة او معيبة اذا كانت تسبب تبذيرا ما في البلاد من الزيت او الماء او الموارد المعدنية الطبيعية
الاخرى او تلحق ضررا بصحة وسلامة المستخدمين او من المحتمل ان تلحق مثل هذا الضرر بهم

المادة 15

المادة الخامسة عشرة
(1) اذا كان لدى صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة اعتراض على اصلاح الشئ المبين في الاعلان المبلغ اليه بمقتضى
المادة السابقة فيجوز له ان يرسل اعتراضه تحريرياً الى المراقب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه الاعلان مبينا
الاسباب التي يستند اليها في الاعتراض وعندئذ يرفع الامر الى المراقب ليفصل فيه اما هو بنفسه او اي موظف آخر ينتدبه
لتلك الغاية
(2) اذا تخلف صاحب منجم الزيت او وكيله او مديره عن مراعاة الاعلان او عن تقديم اعتراضه خلال المدة الآنفة الذكر
او تخلف عن مراعاة القرار الذي اصدره المراقب بشأن اعتراضه خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض
او بعد صدور القرار ( حسب مقتضى الحال ) فانه يعرض نفسه للعقوبه المعينه في المادة 28

المادة 16

المادة السادسة عشرة
اذا ثبت للمحكمة ان صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة قد اتخذ تدابير فعالة للعمل بمقتضى اعلان المراقب او قراره
ولكنه لم يستطع انجاز العمل على الرغم مما بذله من جهد ومثابرة فيجوز لها ان تؤجل الاجراءات المتخذة بسبب ذلك الجرم
وان تعفيه من العقوبة اذا انجز العمل خلال الوقت الذي تعينه له

المادة 17

المادة السابعة عشرة:
لا يجوز لاي اتفاق ان يستثنى شخصا او يعفيه من القيام بالاعمال الضرورية لتنفيذ احكام المادتين 14 و 15 من هذا القانون
كما انه لا يجوز لاي عقد ان يلزم شخصا بدفع ايه تعويضات او بتحمل اية عقوبه او خسارة لقيامه بتلك الاعمال

المادة 18

المادة الثامنة عشرة:
(1) اذا وقعت خسارة في النفوس او اصابات جسمانية فادحة بسبب وقوع حادث في منجم الزيت او حوله مهما كان نوع ذلك الحادث
فيترتب على صاحب المنجم او وكيله او مديره خلال اربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث المذكور ان يبلغ المراقب او اي موظف
آخر معين بدلا منه بصورة خطية خبر ذلك الحادث وما نتج عنه من خسارة في النفوس او اصابات جسمانية مبينا نوع الحادث
وعدد القتلى والمصابين
(2) اذا ادت الاصابة الجسمانية الواجب ابلاغ خبرها بمقتضى هذه المادة الى وفاة الشخص المصاب فيقتضي ابلاغ المراقب
خبر الوفاة خطيا خلال اربع وعشرين ساعة من اطلاع صاحب منجم الزيت او وكيله او مديره على خبر تلك الوفاة
(3) يجوز للمراقب ان يوعز لاي موظف من الموظفين بان يجري تحقيقا خاصا في اي حادث وقع في منجم زيت او حوله وسبب خسارة
في النفوس او اصابات جسمانية وان يضع تقريرا بنتيجة ذلك التحقيق ويترتب عليه ان ينشر التقرير المذكور للعموم في الوقت
والكيفية للذين يستصوبها

المادة 19

المادة التاسعة عشرة:
تسري جميع احكام هذا الفصل على عمليات التنقيب عن الزيت بنفس الكيفيه التي تسري فيها على عمليات تعدين الزيت

المادة 20

الفصل الثالث
احكام ماليه
المادة العشرون
يقتضي على كل صاحب اجارة لتعدين الزيت ان يقدم الى المراقب مرة كل نصف سنه اي في شهري كانون الثاني وتموزكشفاَكاملاَ
وصحيحا يبين فيه مقدار الزيت المستخرج خلال الاشهر السته المنصرمة فاذا كان صاحب الاجارة او الشخص المختص شركة عمومية
فيقتضي على مدير الشركة او القائم بادارة اعمالها او سكرتيرها ان يقدم الكشف المذكور واذا تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة
المقررة

المادة 21

المادة الحادية والعشرون:
(1) تدفع العوائد المستحقة بمقتضى هذا القانون الى المراقب مرة في آخر كل نصف سنه
(2) تدفع بدلات الاجارة عن رخص تعدين الزيت الى المراقب مرة كل سنه سلفا

المادة 22

المادة الثانية والعشرون:
يجوز للمراقب او لاي شخص مفوض من قبله ان يحصل بدل الاجارة المعين في اي عقد اجارة لتعدين الزيت بالصورة التي يحصل
فيها اي مؤجر عادي بدل الأجارة بمقتضى القانون

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون:
اذا استحق دفع بدل الاجارة او اي مبلغ آخر بمقتضى عقد اجارة تعدين الزيت ولم يدفع ذلك البدل في تاريخ استحقاقه او
قبله يضم الى المبلغ المستحق خمسة في المائة من مجموعة فاذا لم يدفع بدل الاجارة او المبلغ المذكور مع هذه الغرامة
خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق يضاف الى المبلغ المستحق غرامة اخرى قدرها عشرة في المائة من المبلغ الاصلي بالاضافة
الى الغرامة البالغة خمسة في المائة واذا لم يدفع بدل الاجارة اوالمبلغ المستحق مع الغرامتين المذكورتين خلال شهر
واحد بعد انقضاء الشهر الاول والآنف الذكر يجوز للمراقب ان يحصل المبلغ باقامة دعوى باسمه امام ايه محكمة من المحاكم
ذات الاختصاص

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون:
الفصل الرابع
العقوبات
(1) كل من اتي اي فعل من الافعال التالية دون سبب مشروع اي:
(أ) عرقل اي عمل من اعمال التنقيب عن الزيت او تعدين الزيت المصرح بها بموجب هذا القانون او
(ب) عاق اي شخص اثناء مباشرته حقا مخولا له بموجب هذا القانون او عاقه عن القيام بواجب مفروض عليه بموجب هذا القانون

يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه او بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بكلتا هاتين
العقوبتين ويجوز لمجلس الوزراء ان يلغي اية رخصة او عقد اجارة يحمله ذلك الشخص او منح له بموجب هذا القانون
(2) كل من تخلف عن العمل بموجب اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او خالفة ولم يكن قد ورد نص خاص
بشأن العقوبة المفروضة على عمله هذا يعتبر انه ارتكب جرما ويحاكم عليه امام محكمة بدائية ويعاقب بغرامة لا تزيد على
خمسين جنيها

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون:
كل من نقب عن الزيت او عدن الزيت خلافا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة
لا تزيد على عشرين جنيها عن كل يوم نقب فيه عن الزيت او عدنه على الوجة المذكور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه
او بالحبس مدة لا تتجاوز سنه واحدة

المادة 26

المادة السادسة والعشرون:
كل من نقب عن الزيت في ارض حظر فيها التنقيب بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او عدن الزيت منها يعتبر انه
ارتكب جرما يحاكم عليه امام المحكمة البدائية ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها او بالحبس مدة لا تتجاوز سته
اشهر ويجوز ان يكلف بدفع نفقة اصلاح اي ضرر لحق بالارض

المادة 27

المادة السابعة العشرون:
كل من تخلف عن العمل بأحكام المادة 20 يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بالحبس مدة لا
تتجاوز اثني عشر شهرا

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون:
كل من تخلف عن العمل باحكام الفقرة (2) من المادة (15) يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه

المادة 29

المادة التاسعة و العشرون:
كل من تخلف عن العمل باحكام المادة 18 يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية

المادة 30

الفصل الخامس
الاجراءآت القانونية
المادة الثلاثون
(1) يجوز لكل من لحقه حيف من جراء عمل اداري قام به المراقب او قرار اصدره بموجب احكام هذا القانون ان يستأنف الامر
لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً ومبرما
(2) يجوز للشخص الذي لحقه حيف من جراء قرار المراقب في جميع الحالات التي يخوله فيها هذا القانون حق الاستئناف ان
يكلف المراقب ببيان الاسباب الموجبة لا صدار ذلك القرار تحريرياً وان يرفع استئنافا خطيا الى مجلس الوزراء خلال خمسه
عشر يوما من تسلمه الاسباب الموجبة لاصدار ذلك القرار

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون:
(1) يجوز للمراقب ان يسمع ويفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق مدعي بها في ايه رخصة او عقد اجارة او بمقتضاهما او
فيما يتعلق بهما او في الدعاوى المتعلقة باية منفعة مستمدة منهما او التزام ناشئ عنهما ماعدا الالتزامات التي تستوجب
العقوبة ويجوز له كذلك ان يسمع ويفصل في الدعاوى المتعلقة باي عقد يتعلق بتلك الرخصة او الاجارة
(2) تشمل صلاحية المراقب الدعاوى التي يكون فيها جميع المتداعين او احدهم من حاملي الرخص او اصحاب الاجارة او التي
يكون فيها جميع المتداعين او احدهم اصحاب سطح الارض المشمولة في تلك الرخصة او الاجارة او من المتصرفين فيه او من
الاشخاص الذين انتقلت اليهم الملكية عن طريق الاشخاص المشار اليهم فيما تقدم

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون:
للمراقب ان يفصل في كافة هذه الدعاوي وكل ما يتفرع عنها بالصورة التي يراها عادله وان يصدر الاوامر والتعليمات الضرورية
لتنفيذ قراره ويجوز له ان يحكم بدفع المصاريف المعقوله

المادة 33

المادة الثالثة والثلاثون:
ليس من الضروري وضع الامر والقرار الذي يصدره المراقب بصيفة رسمية ولكن درج ضبط بذلك الامر او القرار في السجل الذي
يحفظه المراقب لهذه الغاية يعتبر بينه قاطعة على صدوره ويجوز لكل شخص ان يحصل على صورة عن ذلك الضبط لدى دفعه الرسم
المعين

المادة 34

المادة الرابعو والثلاثون:
يجوز للمراقب لدى سماعه الدعوى ان يصدر امرا يقضي فيه بالحجز الفوري على اي مقدار من الزيت وتسليمه للشخص الذي يستحقه

المادة 35

المادة الخامسة والثلاثون:
يسـتأنف القرار الذي يصدره المراقب في اية دعوى او القرار الذي يصدره برد الدعوى الى محكمة الاستئناف

المادة 36

المادة السادسة والثلاثون:
ليس في احكام المواد السابقة ما يمنع اي شخص تجيز له تلك المواد ان يقيم الدعوى امام المراقب من اقامة اية دعوى من
الدعاوي التي يجوز للمراقب ان يسمعها ويفصل فيها امام اية محكمة نظامية ذات اختصاص
ويشترط في ذلك ان يجوز للمحكمة التي تصح اقامة الدعوى امامها كما ذكر آنفا ان تأمر باحالة الدعوى الى المراقب بناء
على طلب المدعي عليه او بناء على طلب واحد او اكثر من المدعي عليهم اذا كان ثمه اكثر من مدعي عليه واحد
وذلك اذا اقتنعت المحكمة بان المراقب يمكنه سماع الدعوى والفصل فيها بصورة لائقة و وافيه

المادة 37

المادة السابعة والثلاثون:
اذا اريد الفصل في ايه مسألة بواسطة التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون او حسب الاصول المقررة تحال تلك المسألة الى
هيئة من المحكمين مؤلفة من محكم يعينه كل من الفريقين المتنازعين ومحكم ثالث يتفق عليه ذالك المحكمان او يعينه رئيس
محكمة الاستئناف عند عدم اتفاقهما عليه. يجري هذا التحكيم بمقتضى قوانين شرق الاردن.

المادة 38

الفصل السادس
الغاء
المادة الثامنة والثلاثون:
يبطل العمل باحكام قانون التعدين واحكام النظام المدرج في الجدولين الاول والثاني الملحقين به والرسوم وبدلات الاجارة
والعوائد المعينة في الجدول الثالث الملحق به فيما يتعلق بالتنقيب عن الزيت او تعدينه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا
القانون

المادة 39

المادة التاسعة والثلاثون:
(1) يعدل قانون التعدين بالغاء المواد 21و22و40و41و والفقرة (2 ) من المادة 47
(2) يعدل الجدول الاول الملحق بقانون التعدين بالغاء الفقرة (2) من المادة (23) منه والنموذجين 4و9 بصيغتهما المدرجتين
في ملحق الجدول الاول
(3) يعدل الجدول الثاني الملحق بقانون التعدين بالغاء المواد الواردة في الفصل الثالث منه.
(4) يعدل الجدول الثالث الملحق بقانون التعدين بالغاء ما يأتـي:
(أ) البنود 6و7و11 من الفصل الاول منه
(ب) البند 3 من الفصل الثاني منه
(ج) الفقرة (أ) منه مع البنود الثمانية (1-8) التي تشتمل عليها ووضع العنوان التالي
” العوائد المستوفاة ” مكان العبارة (ب) ” العوائد المستوفاة عن المعادن الاخرى خلاف الزيت “
في 17 ذي الحجة 1358 الموافق 27 كانون الثاني 1940

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق