قانون تطوير وادي الاردن
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت
القرينة
على خلاف ذلك.
وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
السلطة: سلطة وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون.
مجلس الادارة او المجلس: مجلس ادارة سلطة وادي الاردن.
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
الامين العام: الامين العام للسلطة.
شخص: اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي او بلدية او قرية او
مصلحة حكومية
او أية هيئة لها صفة قانونية.
تصنيف الاراضي: التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن
لسنة 1955
او أي تصنيف لاحق تقره السلطة.
الوحدة الزراعيـة:قطعة ارض عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي
وتستعمل لاغراض زراعية
بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك.
وحدة سكن: قطعة ارض تقع ضمن بلده او قرية عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لاغراض
السكن.
الاراضي الاخرى:جميع اراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات
السكن.
عائلة: جميع أفرادالعائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله او فروعه وزوجاته
وزوجات
فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعا عن ادارة شؤونه واعالته.
المستأجر:السلطة او أي شخص طبيعي أردني او أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.
المؤجر:أي شخص يتم تسجيل قطعة ارض او حصص منها او اكثر من قطعة باسمه وفق احكام هذا القانون ،
ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الاشخاص تم مثل هذا التسجيل باسمائهم.
التصرف: التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل.
المتصرف: ( 1)- الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق
للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا أو أيا منهم كما لو كانوا
متصرفا واحدا بالنسبة لغايات هذا القانون.
(2)- مستأجر او مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط
لاغراض تخصيص الوحدات
الزراعية ان يكون قد قام بأعمال انشائية اقنعت السلطة بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض
المؤجرة.
(3)- المزارع أو المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في أراضي الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمه او
بأسمائهم تلك الارض
بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه
الحالة يحق للسلطة
توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب
الاتفاق للمزارع وفي حالة
كون الغراس مملوكه بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا.
(4) المستأجر أو المستأجرون بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
(5)- في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس
السلطة ويكون قراره
قطعيا.
المزارع:الشخص الذي يعمل في الزراعة او يمارس نشاطا زراعيا في الوادي.
روافد نهر الاردن: الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن.
حوض الرافد: المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية الى
مجرى
الرافد.
مصادر مياه الوادي: المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن وادي الاردن
واحواض روافد نهر
الاردن.
ب- يتكون الوادي من:-
1-المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوباً
ونهر
الاردن غرباً وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقاً.
2- المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الجنوبي لقرية قطر جنوباً وحدود المملكة غرباً
وحتى
منسوب (500) متر فوق سطح البحر شرقاً.
المادة 3
المادة ( 3)-
تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الاردن ) تهدف الى تطوير الوادي اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه
الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهـة ذات علاقة:-
أ- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد
الطاقة الكهربائية وغيرها من الاغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتطوير
هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك:
1- اجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي
وحفر الآبار الاختبارية واقامة محطات الرصد.
2- دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لها على اختلاف انواعها او غاياتها بما
في ذلك السدود وتوابعها محطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك
أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة.
3- مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية.
4- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية.
5- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الخاصة والعامة.
ب- تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية
منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات.
ج- دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وانشاؤها وصيانتها على ان تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية
التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد.
د- تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في اغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه
المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.
هـ-1- باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الاسس التجارية في ادارة أي من المشاريع التي
أنجزتها او تتولى إنجازها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
2- يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها او تتولى إنجازها
او إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي ، الى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير او الادارة او التشغيل وفق التشريعات
النافذة وإما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.
المادة 4
المادة (4)- تخضع السلطة في ارتباطها لاحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول
به.
المادة 5
المادة ( 5) –
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال
والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما اذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع او قرار او أجراء آخر ضمن صلاحيات أي
وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او داخل حدود أي منطقة بلدية او مجلس قروي.
المادة 6
المادة ( 6) –
يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته او تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى
هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عامة او بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع
الري في الوادي.
المادة 7
المادة (7)- يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة
كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.
المادة 8
المادة ( 8)-
أ- تتكون السلطة من:
1- الوزير
2- مجلس الادارة
3- الامين العام
4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية.
ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:-
1-أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس
2-أمين عام سلطة المياه.
3-أمين عام وزارة التخطيط.
4-أمين عام وزارة الزراعة.
5-أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 0
6-أمين عام وزارة السياحة.
7-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
8-مدير عام دائرة الموازنة العامة0
9-رئيس اتحاد المزارعين.
10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولمجلس
الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او
نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للأستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت
على قراراته.
المادة 9
المادة ( 9)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي.
ب-دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة.
ج-الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
د- وضع مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بمهام السلطةورفعها الى مجلس الوزراء.
هـ- أي امور أخرى يرى الوزير عرضها عليه.
المادة 10
المادة ( 10)- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون
آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك.
يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الامور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين
، ويتخذ قراراته بشأنها بالاجماع أو بأكثرية الاصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول
به ، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.
المادة 11
المادة (11)- يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة وادارة شؤونها.
المادة 12
المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس.
ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية.
د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها.
هـ- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.
و-أي صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0
ويجوز للامين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في السلطة حسبما
تقتضيه مصلحة العمل فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 13
المادة( 13)- تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وان تشترى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة
ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفيعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها
او لاي غرض أخر النائب العام او ان تعين وكيلا خاصا لها من جهاز السلطة او من خارجه.
المادة 14
المادة( 14)- يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر
لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة
لاي من مشاريعها على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
المادة 15
المادة (15)- أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر
الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن.
ب- تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك موجودات
والتزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الاردن.
المادة 16
المادة (16)- ا- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي
يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كليا او جزئيا من جهة اخرى غير حكومة
المملكة وفقا للاتفاقيات المعقودة بشأنها.
المادة 17
المادة( 17)- أ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات
خاصة لدى البنك المركزي
ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة والى ان يصدر هذا
النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها الوزير 0
ج- للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات
الاجنبية والهيئات
والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء.
د- للسلطة ان تستثمر الفائض من اموالها ويقرر المجلس الاوجه والطرق التي يجري فيها الاستثمار بموافقة مجلس
الوزراء
كما يحق للسلطة تقديم القروض لتمويل المشاريع والاعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاريع واعمال
السلطة وتكون
مكملة لها ويساعد في تنفيذها في تحقيق اهداف السلطة والاهداف المتوخاه من مشاريعها واسترداد القروض وذلك
بموجب انظمة
تصدرها السلطة لهذه الغاية كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساهمة في الشركات التي تتعاطى اعمالا لها
علاقة
وثيقة في تحقيق اهداف السلطة.
هـ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به
وتمارس
السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها
في القانون المذكور.
و- يكون للسلطة حق الامتياز في جميع ديونها ومطالبها على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء
اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة.
ز- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة ان يجني ربحا من اي
مشروع من مشاريع السلطة
او من اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها وان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما
يتقاضاه من
رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في اية انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة 18
المادة ( 18)-
أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في أية منطقة
قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر
ويجري التصرف بها بالطريقة التي يقررها المجلس.
ب- تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها باشرافها وفقاً
للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.
ج- عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري عليها ان تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد على ذلك
يكون ملكا للدولة.
المادة 19
المادة ( 19)-
تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه
ولا يجوز لاية جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب عنها او شهادة اكتشاف او حق تعدين بها الا بعدالحصول على موافقة مجلس
الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وتستثنى من احكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة بموجب امتياز قبل العمل بهذا
القانون.
المادة 20
المادة (20)- أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعدالمدني رقم( 34)
لسنة 1959 ، والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه ، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية النافذ او اي تشريع يحل
محله، اما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم
وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم، والى ان تطبق عليهم احكام
نظام الخدمة المدنية لسنة 1988 او اي نظام يحل محله، تبقى الانظمة القائمة سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها
بها.
ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في
جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في السلطة خدمة
مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي انظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة.
ج- للسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي هيئة وادي الاردن ومستخدميها والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن
وروافده ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب العاملين في وادي الاردن عند نفاذ هذا القانون
مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض
والمكافأة وجميع الحقوق الاخرى المستحقة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من اولئك الموظفين والمستخدمين.
المادة 21
المادة( 21)-
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن
واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض وبالماء اما
بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد
اخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الاتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي والمياه وما
عليها التي يقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص المياه او كليهما او اية حقوق انتفاع تتعلق بها او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة
او لجان تسمى ( لجنة تقدير الاراضي) تتألف من احد كبار موظفي الدولة رئيسا وعضوية اثنين اخرين من ذوي الخبرة يعينهم
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللسلطة ان تستصدر نظاما تتقيد به اللجنة او اللجان لتقدير قيم الاراضي والاشجار
والمياه واية اموال منقولة او غير منقولة.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها وقيمة ما عليها بصرف النظر
عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نشأ بسبب المباشرة في اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ
او الدراسة وللجنة ان تستأنس برأي اية هيئة او أي فرد للوصول الى قيم الاراضي وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاكثرية.
ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوما في محل بارز في المدينة او القرية التي
تقع فيها الاراضي المستولى عليها او في مديرية التسجيل المختصة وان يسلم نسخة من تلك القرارات الى الامين العام واخرى
الى رئيس البلدية او مختار القرية وان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين اعلانا ليومين متتاليين يتضمن ان قرارات لجنة
التقدير قد اعلن عنها على الوجه المذكور وان لكل متصرف او صاحب منفعة الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ انتهاء مدة الاعلان عن قرارات اللجنة ، وتحال الى الوزير جميع الحالات التي ينشأ عنها اختلاف في القيم التقديرية
للأشجار والمزروعات الموسمية والابنية في المدة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الزراعية او وحدات السكن
الى المالكين الجدد، وعلى الوزير ان يشكل لجنة او اكثر لهذه الغاية وتعتبر قراراته بشأن هذه الاختلافات ملزمة لجميع
المعنيين.
د- يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف رئيسا
واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
هـ- للجنة الاستئناف لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رأت مناسبا ان تذهب الى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض
على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل
الوصول الى القيم الحقيقية للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شريطة ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار
نتج عن اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها
قطعيا سواء صدر بالاجماع او بالاكثرية.
و- يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة عشر دينارا اردنيا كامانة
عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراد للخزينة ، اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض
فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم الدفع موجبا لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم النهائية المقدرة للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في مشاريع
السلطة تسجل لديها في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة على ان تقوم السلطة بتعويض المالك او المتصرف خلال خمس
سنوات من تاريخ الاستيلاء والا توجب عليها اعادة التقدير وذلك اما باعطائه وحدة زراعية او اكثر حسب مقتضى الحال اوبتعويضه
مالياً اذا كانت مساحة أرضه أقل من (10) دونمات على ان تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الانشاءات التي اقيمت على الوحدة الزراعية
او التحسينات التي ادخلت عليها.
ح- جميع الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع قامت به الحكومة وغيرها
من الديون المستحقة على اية ارض تقرر الاستيلاء عليها قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الراسمالية لاراضي
المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشرة سنين بفائدة( 6 بالمائة) واذا زادت
قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.
ط- لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المتصرف بعد تاريخ اعلان قرار الاستيلاء في صحيفتين يوميتين.
ي- على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعارا من السلطة أن يقوم باعداد خرائط كادسترائية للاراضي المستولى
عليها مبنيا عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والمباني والحدائق
العامة وجميع المرافق العامة او الخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء جميع قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة
باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات زراعية او وحدات سكن كملاك معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات
تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الاراضي الباقية
التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون على أن يتم إنجاز ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتعفى
السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي
تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض
او اية رسوم اخرى.
ك- للسلطة بقرار من المجلس حق منع التصرف بالبيع وايقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الانتقال بالارث في الاراضي
التي يقرر الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حتى صدور سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (ي) من هذه المادة.
المادة 22
أ- تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت
عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة الى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25) دونماً ولا تزيد على
(50) دونما ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة اي وحدة زراعية او إفرازها الى قطع متعددة تقل مساحة أي منها عن الحد
الادنى المعين في هذه الفقرة على ان لا تسري هذه الأسس على التقسيمات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون.
ب- على السلطة بقرار من المجلس وبعد الاطلاع على توصيات لجنة انتقاء المزارعين تخصيص
الوحدات الزراعية وفق الأسس التالية على أن لا تسري هذه الأسس على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون:-
1-يخصص للمالك ضمن المشروع الزراعي مساحة أرضه كاملة على أن يخصم منها ما لا يزيد على (15%) للخدمات.
2- يجوز ان يخصص للمزارع العامل في الزراعة في الوادي الذي لا يملك أرضاً زراعية فيه ولمرة واحدة وحدة زراعية واحدة
من الاراضي المسجلة بأسم السلطة في حال توافرها ، وتحدد أسس وأولويات التخصيص وطريقة تسديد المزارعين لثمن الوحدات
بنظام يصدر لهذه الغاية.
ج-1- على الرغم مما جاء في تعريف (الوحدة الزراعية) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون ، يجوز للسلطة
بقرار من المجلس المستند الى توصية لجنة انتقاء المزارعين ، ان تخصص وحدة زراعية او اكثر دون أي التزام بتزويدها
بالمياه وعلى ان لا يترتب على السلطة أي مسؤولية تبعاً لهذا التخصيص وذلك في الاراضي الواقعة ما بين الكرامة والسويمة
المعرفة بالمشروع ( 14.5كم ) وتنتهي عملية عدم الالتزام بتزويدها بالمياه حال زوال الاسباب الموجبة لذلك.
2- يتم التخصيص بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة وفق اسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د -يجوز للسلطة بقرار من المجلس بعد الاطلاع على توصية لجنة انتقاء المزارعين ان تخصص او تؤجر للمتصرف الذي يتصرف
بأرض تقل مساحتها عن (25) دونماً ارضاً اضافية لتصل مساحة الوحدة الزراعية المخصصة له الى الحد الادنى المقرر للوحدة.
هـ -اذا تعذر من الناحية الفنية تخصيص الوحدة الزراعية بالمساحة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس
عدم التقيد بهذه المساحة وذلك لتنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع ولتفادي أحداث وحدات صغيرة وغير
متناسقة الشكل.
و -1- اذا تم تخصيص وحدة زراعية لأكثر من شخص وتعذر استغلالها لعدم اتفاق الشركاء يجوز للسلطة اعادة تقسيم الوحدة
بين الشركاء على أن لا تقل مساحة الوحدة المخصصة لأي منهم بعد التقسيم عن الحد الادنى المقرر وفق أحكام هذا القانون.
2- اذا تعذر اعادة تقسيم الوحدة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية مقابل التعويض
العادل للشركاء فيها مقدرة على أساس قيمتها الفعلية ويجوز للسلطة اعادة تخصيصها.
ز -تنتقل حقوق المتصرف او المستأجر في الوحدة الزراعية في حال وفاته الى ورثته وعند رغبتهم في تجزئة الوحدة بينهم
يجب أن لا تقل مساحة أي جزء منها عن الحد الأدنى لمساحة الوحدة الزراعية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ح -يجوز للمتصرف المسجل باسمه وحدة زراعية او أكثر بالاستناد لاحكام هذا القانون أن يؤجر الوحدة التي لا يرغب في استغلالها
بنفسه لأي مستأجر لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها او التمديد حسبما
يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة 0 ولا يعتبر عقد الايجار حجة الا اذا تم تسجيله
لدى السلطة وتستوفي السلطة من المستأجر مقابل تسجيل العقد رسماً مقداره خمسة دنانير عن كل سنة من مدة عقد إيجار الوحدة.
ط -للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تؤجر لأي مستأجر أياً من الوحدات الزراعية المسجلة باسمها
لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها او للتمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على ان يكون الغرض من
التأجير استغلالها في الزراعة ولها حق فسخ عقد الايجار اذا تبين لها ان المستأجر لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة
اليه وفقا لشروط العقد 0 ويتم فسخ العقد باشعار خطي بعد انقضاء ثلاثين يوماً على انذار المستأجر بوجوب التقيد بشروط
العقد واذا لم يمتثل لهذا الانذار يحق للسلطة استعادة الوحدة المؤجرة.
ي -يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية او حصصة فيها الى أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني
وفقا للتشريعات النافذة شريطة ابراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة
بذلك وعلى ان لا تزيد المساحة المسجلة بأسم أي فرد أكثر من 250 دونم .
ك -لا يجوز للأشخاص المسجلة بأسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك تجزئة الوحدة الى أجزاء بقصد استغلال أي منها
من قبل أحدهم او بعضهم بصورة مستقلة عن بقية أجزاء الوحدة وعن باقي مالكي حقوق التصرف فيها.
ل -للسلطة الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديد شبكات الري في الوادي وتطوير المرافق الخاصة بها وحمايتها سواء
داخل الحدود التنظيمية للمدن والقرى او خارجها.
م -لا يجوز بيع الوحدات الزراعية المشمولة بأحكام هذا القانون جبراً تنفيذا لسند دين او رهن او أي حجز سابق لهذا القانون
الا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه.
ن- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريراً كل ستة اشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقاً لاحكام الفقرات (ب)
و (ج) و (د) من هذه المادة.
المادة 23
المادة ( 23) –
أ- للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى
عليها الواقعة خارج الحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها لتخصيصها لاغراض السكن على أن يتم
تقسيم الاراضي غير المخصصة للوحدات الزراعية وفق المخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس.
ب-1- يخصص لمن تم الاستيلاء على أرضه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وحدة او وحدات سكنية بمساحة مساوية لكامل مساحة
أرضه المستولى عليها مع اقتطاع نسبة لا تزيد على (25%) من مساحتها الكلية لاغراض توفير الخدمات ، ولا تسري احكام هذه
الفقرة على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون مع عدم الاخلال بحق التعويض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في
هذا القانون.
2- ويجوز للمجلس ان يخصص للمواطنين الأردنيين من أهالي الوادي المقيمين فيه من غير المالكين لأراض ضمن التنظيم
السكني وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة وبمساحة لا تزيد على (1500) متر مربع ، وبما يتناسب مع عدد افراد عائلة
المواطن الذي شمله التخصيص وفقاً للأسس والأولويات التي يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الــوزراء بما في ذلك طريقة
تسديد ثمن هذه الوحدات.
3- يجوز للمجلس تخصيص وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة المستولى عليها ضمن تنظيم
سكني 0 بحيث لا تزيد مساحته عن (1500) متراً مربعاً وطرحها بالمزاد العلني لمن يرغب من المواطنين الاردنيين السكن
في الوادي.
4- يجوز للمجلس ولغايات تنظيمية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى الموافقة على إقامة مشاريع سكنية في غير الوحدات الزراعية
لأصحاب الأراضي التي تقع خارج الحدود البلدية.
5- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة اشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقا لاحكام البندين (2) و
(3) من هذه الفقرة.
المادة 24
أ- يعين الوزير لجنة أو اكثر تسمى كل منها (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين آخرين
احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المراد تخصيص الوحدات الزراعية ووحدات السكن فيها ، وتتولى
اللجنة مساعدة المتصرفين على اختيار الوحدات الزراعية ووحدات السكن التي تخصصها السلطة لهم بموجب هذا القانون كما
تتولى التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية واختيار الاشخاص الراغبين في الاستقرار في وحدات السكن ، وتتخذ
لجان انتقاء المزارعين تنسيباتها بهذا الشأن بالاجماع او بالاكثرية وترفعها الى المجلس لأتخاذ القرار الذي يراه بشأنها
ويكون قراره بذلك قطعيا ، ويعتبر نشر الدعوة للحضور امام( لجنة انتقاء المزارعين )في صحيفتين يوميتين محليتين تبليغا
قانونيا من جميع الوجوه وللمجلس ان يعيد النظر في تخصيص اية وحدة زراعية او وحدة سكن او ان يستبدلها او ان يعدل فيها
اذا ظهر اي خطأ في تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات السكن او اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذ اي من تلك الاجراءات.
ب- في جميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف اذا كان ذلك ممكنا احق من غيره في الوحدة الزراعية او وحدة السكن التي يقع
فيها من ارضه المستولى عليها ما لا يقل عن (20 بالمئة) من مساحة الوحدة.
ج- على المتصرف الذي يجوز للسلطة ان تخصص له وحدات زراعية او وحدات سكن بموجب احكام المادتين (22 و 23) من هذا القانون
اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه من السلطة
بهذا الخصوص وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- اذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية او وحدات السكن التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى
السلطة خلال المدة المحدودة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين ان تخصص له الوحدات التي تراها
ملائمة او ان تمتنع من تخصيص وحدات له وفقا لاحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة نهائياً
وملزما لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة المجلس كما يحق له اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في الفقرة (ج)
من هذه المادة عدم التقيد باحكام الفقرة( ب) من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصيص
او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بأنها قرارات قطعية وصحيحة.
هـ- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في اراضي استولت عليها السلطة لاغراض استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة
النووية قد افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون
قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة أن تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة
الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدات زراعية بالقدر المسموح بها في
هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تطبق عليهم احكام تعريف المتصرف الواردة في المادة( 2) من هذا القانون.
و- اذا اتصلت أرض مستولى عليها الى افراد عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعا فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على
كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفا واحدا.
ز- تحسم قيمة الوحدة الزراعية ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القيمة الرأسمالية لأرضه المسجلة في سجلات السلطة وفقاً
لأحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة على قيمتها الرأسمالية الحالية فعلى المتصرف
ان يدفع للسلطة مقدار الفرق بين هاتين القيمتين وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0
ح- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام
الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون كما وعليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف الذي لم يخصص له وحدات
زراعية ووحدات سكن اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة سنوية
قدرها (4 بالمئة) على الرصيد غير المدفوع على أن يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس
السلطة.
ط- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الوحدات الزراعية على ان تتم الاولوية في الاختيار
كما يلي:
في الدرجة الاولى: 1- الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون اراضيهم بالذات وذلك للاراضي المروية عند الاستيلاء
عليها.
2- الى المتصرفين المقيمين في المملكة وذلك للاراضي غير المروية.
في الدرجة الثانية
1- الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة.
2- الى المتصرفين المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
في الدرجة الثالثة الى المزارعين الذين يقيمون في وادي الاردن.
في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي.
في الدرجة الخامسة الى المتصرفين المقيمين خارج المملكة.
ي- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم استعمال المياه في الوحدات الزراعية في الوادي بما في ذلك أسس توزيعها وإيصالها
لهذه الوحدات وإيقافها عنها وتعيين الحد الأعلى لكمياتها في ضوء وفرتها وطبيعة المزروعات في الوحدة على أن تحدد في
التعليمات اجراءات الرقابة اللازمة لتطبيقها وتحدد أثمان هذه المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0
ك- يحق للسلطة بقرار من المجلس ان تعتبر أية أرض قابلة للزراعة المروية او مستغلة بالزراعة المروية شملها تنظيم المدن
والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لاغراض تطوير المدن والقرى او اغراض الاستغلال بالزراعة المروية بأنها ارض استولت
عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة المروية وعلى هذا الاعتبار تطبق على هذه الاراضي وعلى المتصرفين
فيها احكام هذا القانون المتعلقة بالاراضي التي تستولي عليها السلطة لاستصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية باستثناء
احكام الفقرة( ب) من المادة (24) من هذا القانون وتنتقل حقوق التصرف في هذه الارض تلقائيا الى السلطة.
ل – يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً كل ستة أشهر يتضمن القررات التي اتخذتها المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (أ)
من هذه المادة.
المادة 25
المادة (25)- تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه
نهر الاردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا القانون.
المادة 26
يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تخصص وان تبيع وان تؤجر لاية مصلحة او مؤسسة حكومية وحدة
او وحدات زراعية او وحدات سكن او اية اراض من الاراضي الاخرى.
المادة 27
أ-1- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لإغراض المشاريع التي
تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المالكين الاصليين لهذه الأراضي في طلب تسجيل هذه الأراضي لهم او التعويض
العادل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون0
2- اما الاراضي الأخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمية في منطقة اختصاص السلطة فعليها اعادتها الى اصحابها بقرار
من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفق مخطط تنظيمي شامل
ولهم حق التصرف فيها بمقتضى التشريعات النافذة0
ب- تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين
وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى من قبل المتصرفين.
المادة 28
المادة( 28)- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل
المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى وذلك
بحسب الانظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض.
المادة 29
المادة( 29)- يجري تبليغ القرارات والاشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر
كل قرار او اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اكثر من صحيفة يومية بأنه قرار او اشعار تم تبليغه لذوي العلاقة
بصورة أصولية.
المادة 30
المادة (30)- يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية
اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.
المادة 31
أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بأي مشروع من
مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار0
ب- كل شخص يأخذ او يتخذ ترتيبات للحصول على المياه او الانتفاع بها من اي مصدر من مصادر مياه الوادي غير الذي يحق
له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون، اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر
ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة
علاوة على ذلك ان تأمر بازالة اية ترتيبات او اشغال، ارتكبت المخالفة بواسطتهاعلى نفقة الشخص المحكوم عليه.
ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا
تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى تضمين الشخص المحكوم عليه
كل او بعض نفقات اصلاح الضرر الذي لحق بمشاريع السلطة ، كل من يرتكب ايا من الافعال التالية:-
1- إهمال او توان الحق ضررا او تغييرا او عرقلة في أي مشروع بأية صورة كانت.
2- إهمال او توان أدى الى عرقلة جريان الماء وألحق ضررا من أي نوع كان بالطرق أو الأبنية او المشاريع او الأموال العائدة
للسلطة او للأفراد او الجمعيات او الهيئات العامة في الوادي.
3- تخريب او إلحاق الضرر او تشويه او إزالة اية إشارة او مقياس ماء او جهاز تم تركيبه من السلطة او لأغراضها
4- معارضة أي من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته او معارضة أي من الاشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة.
5- مخالفة أي إعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية ويتعلق بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات في اي جزء من
مشاريعها.
6- مخالفة أي أحكام أخرى ينص عليها هذا القانون او الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- يكون لمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ،
صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وللأمين العام اتخاذ القرار بازالة
المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند
الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة
لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة ، الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح
الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه.
المادة 32
المادة( 32)- لا يجوز لأية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم بأية أعمال انشائية في الوادي باستثناء اعمال
الصيانة او التشغيل الا بعد الحصول على موافقة السلطة.
المادة 33
يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية او منشآت في الوادي ، مهما كانت طبيعتها ، الا بعد الحصول على ترخيص
بذلك وفقاً لما يلي:-
أ-يصدر الترخيص الانشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية المعتمدة
من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات.
ب-يصدر الترخيص الانشائي من البلدية المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظيم وفقاً للمخططات التنظيمية المعتمدة
ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به.
المادة 34
يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا
تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب
بالعقوبة ذاتها المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بإزالة الابنية والمنشآت
المقامة مخالفة لأحكام المادة( 33 ) من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه.
المادة 35
المادة (35)- اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة( 31 ) من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى
المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص
المتضرر في تلك الجريمة رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة ( 31) من هذا القانون اذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة
واستعمل خلافا لأحكام هذا القانون واذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة
غير مشروعة أية أرض يجوز للأمين العام ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل
المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.
المادة 36
المادة( 36)- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:-
أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة ا لمالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية
ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل.
ب- تقريرا عن المشاريع التي نفذت كليا او جزئيا خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها.
ج- تقريرا سنويا يتضمن تقرير مدققي الحسابات الأهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك
تقدير الموجودات.
د- تقريرا عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة.
هـ- اية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.
المادة 37
المادة (37)- للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 38
المادة( 38)-
أ-1-لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او إدخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر كان يعلن الامين العام
في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب
على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها.
2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة باجراء التحاليل المخبرية الدورية للميـاه بيولوجيا وكيميائيا وفيزيائياً
ومخاطبة الجهات المعنية ، وملاحقة المتسبب بالتلوث جزائيا.
ب- مع عدم الأخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا
هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بازالة المواد التي تم ادخالها او القائها او استعمالها في الوادي بصورة مخالفة
وذلك مع عدم الاخلال بحق السلطة بازالة هذه المخالفة بالطرق الادارية وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (31) من هذا
القانون.
ج-تقوم السلطة ، تلافيا لاي ضرر ناجم عن مخالفة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، بايقاف توريد مياه الري للوحدة التي
تم القاء او استعمال المواد الملوثة فيها الى ان يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد او معالجتها والغاء مفعولها على
نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون ان يكون له الحق في التعويض.
المادة 39
المادة (39)- لا يلغي هذا القانون أية اتفاقيات دولية أو ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.
المادة 40
المادة 40- 1- تلغى القوانين التالية:
أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم(2) لسنة 1973.
ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965.
ج- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم( 12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الاردن.
د- قانون مؤسسة مياه الشرب رقم( 56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الاردن واية تعديلات اخرى طرأت على القوانين المذكورة
على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى ان تستبدل بأنظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.
2- يلغي هذا القانون احكام أي قانون آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكامه.
المادة 41
المادة (41)- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 42
المادة (42)- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.