قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل لسنة 1994)
ويعمل به من تاريخ نشره ف يالجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر معاهدة السلام الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل صحيحة
ومعتمدة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق