قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل لسنة 1994)
ويعمل به من تاريخ نشره ف يالجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر معاهدة السلام الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل صحيحة
ومعتمدة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.