قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية

المادة 1

المادة 1:-
يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية لسنة 1984)
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:-
تعتبر المعاهدة الملحقة بهذا القانون والبروتوكولان التابعان لها (الاول لتنظيم سلطات الحدود، والثاني لتنظيم حقوق
الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود) والمعقودة بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية
العراقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3:-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق