قانون تصديق مؤقت اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – قانون مؤقت

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 )، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – تعتبر هذه الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق