قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية – قانون مؤقت –

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر
الطبيعية الأردنية واندوستريا نفتي زغرب (اينا) للتنقيب عن البترول في المملكة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات
المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق