قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1958) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتبر أتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة المصحوبة بهذا القانون
صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1958/2/10

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق