قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق