قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة لسنة 1958) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة
ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

1958/2/4 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق