قانون تصديق الاتفاق المتمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاق المتمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن بواسطة شركة خط
الانابيب عبر البلاد العربية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر الاتفاق المتمم المعقود بين الحكومة وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية الملحق بهذا القانون صحيحاً ونافذاً
بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق